Note: English translation is not 100% accurate
بعد إلغاء شرط الحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو العمارة
5 سنوات خبرة للحصول على ترخيص فتح مكتب هندسي
28 يونيو 2013
المصدر : الأنباء

400 دينار رسوم محصلة لترخيص الدور الاستشارية سنوياً
300 دينار رسوم لترخيص المكاتب الهندسية
تشكيل لجنة لمزاولة المهنة من 9 أعضاءإعداد: بداح العنزي
تنشر «الأنباء» المشروع المقترح لتعديل لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية التي أقرها المجلس البلدي.
وتتضمن اللائحـــة التعديلات التالية:
النص المقترح
مادة أولى
تصدر بلدية الكويت التراخيص اللازمة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية العائدة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الممثلة للشركات المهنية لمزاولة المهنة الهندسية الذين تنطبق عليهم شروط مزاولة المهنة على النحو المبين بهذه اللائحة مع مراعاة الأحكام والقوانين المنظمة للأنشطة المهنية.
مادة ثانية
تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بشؤون البلدية تسمى لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية على النحو التالي:
1 ـ أربعة أعضاء من مهندسي البلدية.
2 ـ عضوان أعضاء من أربعة مهندسين ترشحهم جمعية المهندسين الكويتية.
3 ـ عضوان أعضاء من أربعة مهندسين يرشحهم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
4 ـ ممثل عن الإدارة القانونية من البلدية.
ـ يشترط في عضو اللجنة أن يكون كويتي الجنسية لا تقل خبرته عن عشر سنوات.
ـ تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا على ان يكون الرئيس من بلدية الكويت لا تقل درجته عن وكيل مساعد والنائب من جمعية المهندسين الكويتية والمقرر من الإدارة المختصة بمزاولة المهنة بالبلدية ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء المطلقة من الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من جهاز البلدية على ألا يكون لهم حق التصويت.
ـ تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الحضور وان تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
مادة ثالثة
تختص لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المنصوص عليها في هذه اللائحة بدراسة الطلبات الخاصة بالمواضيع التالية واصدار التوصيات اللازمة بشأنها:
1 ـ الترخيص بفتح المكاتب الهندسية لمزاولة المهنة.
2 ـ الترخيص بفتح الدور الاستشارية الهندسية لمزاولة المهنة.
3 ـ ايقاف المكتب الهندسي او الدار الاستشارية مؤقتا بناء على طلب صاحبها.
ـ اقتراح الضوابط الخاصة بمساحات الاشراف للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية واعتماد نماذج وتعهدات الاشراف المعتمدة لدى البلدية.
6 ـ اقتراح المعايير الخاصة بنقل التصاميم الهندسية وفقا لاحكام قانون حماية الملكية الفكرية.
7 ـ اقتراح اضافة تخصصات جديدة او الغاء تخصص مرخص والتي لها علاقة بالعمل الهندسي والمنشآت بجميع انواعها الى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وذلك بناء على تقديم شهادات تخصصية معترف بها من قبل صاحب المكتب الهندسي او الدار الاستشارية المرخصة لمزاولة المهنة حسب اللائحة الى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
8 ـ الترخيص للمهندسين اصحاب الاختصاص العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية للتوقيع على المخططات وتعهدات الاشراف على التنفيذ الصادرة عن مكاتبهم الهندسية او دورهم الاستشارية والنظر في طلبات التجديد لهم او الغاء اعتمادهم.
9 ـ تجديد ترخيص المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
10 ـ اعتماد التعاون بين المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية والمكاتب والشركات الهندسية الاجنبية في حالة تنفيذها لمشاريع حكومية.
11 ـ الغاء رخصة المكتب الهندسي او الدار الاستشارية.
12 ـ التنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بمزاولة المهنة الهندسية.
13 ـ اجراء الكشف الدوري او اعتماد كشوفات الادارة الفنية على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية للتأكد من التزامها بشروط مزاولة المهنة الواردة في هذه اللائحة.
14 ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال فض الشراكة او وفاة صاحب المكتب الهندسي او الدار الاستشارية او احد الشركاء.
15 ـ اجراء اي تعديل على اسماء المكاتب او الدور الاستشارية او على ترخيصها.
16 ـ اعتماد الجهة المسؤولة عن الاختبارات المطلوبة لاعتماد المهندسين العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وفقا لاحكام هذه اللائحة.
تقدم الطلبات الخاصة بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
ـ الى الادارة المختصة على النماذج المعدة لذلك مصحوبة بالشهادات والمستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وترفع اللجنة توصياتها بشأن المواضيع المعروضة عليها لمدير عام البلدية او من يفوضه لاصدار القرار اللازم بشأنها ولا يجوز لمدير عام البلدية التفويض باصدار القرارات الخاصة بالتوصيات الصادرة بالبنود من 1 الى 8 والبنود 13 و16 و18.
مادة خامسة
يشترط في طالب الترخيص لفتح مكتب هندسي ما يلي:
1 ـ ان يكون حاصلا على بكالوريوس في العمارة او الهندسة المعمارية او المدنية من جامعة معترف بها كما يجوز للحاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية او الكهربائية شريطة ان يكون معه معماري (عمارة) او مهندس معماري او مدني من جامعة معترف بها تنطبق عليه الشروط الواردة بهذه اللائحة.
2 ـ الا تقل مدة خبرته العملية في مجال المهنة عن 5 سنوات.
3 ـ ان يكون كويتي الجنسية ومقيما في الكويت اقامة مستمرة.
4 ـ ان يكون عضوا بجمعية المهندسين الكويتية.
5 ـ ان يكون متفرغا لاعمال المكتب الهندسي (متقاعد او مسجل على الباب الخامس).
6 ـ الا يكون مشتغلا او شريكا او يمتلك شركة مقاولات او تجارة مواد انشائية.
7 ـ ان يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف.
8 ـ توفير مقر للمكتب الهندسي بالاماكن المسموح فيها بمزاولة نشاطه وفقا لانظمة البلدية.
9 ـ على الا يتم استلام اصل رخصة المكتب الهندسي الا بعد تسجيل صاحب المكتب الهندسي على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية او التقاعد وتقديم ما يفيد بذلك للبلدية.
مادة ثلاثون
1 ـ يفرض رسم وقدره 100 دينار عن كل سنة مقابل ترخيص المكتب الهندسي او تجديده.
2 ـ كما يفرض رسم وقدره 200 دينار عن كل سنة مقابل ترخيص الدار الاستشارية او تجديده.
3 ـ يفرض رسم وقدره 300 دينار عن كل سنة مقابل ترخيص مكتب هندسي او تجديد للشركات المهنية و400 دينار عن كل سنة مقابل ترخيص دار استشارية او تجديده للشركات المهنية.
4 ـ يفرض رسم وقدره 5 دنانير لتعهد اشراف هدم سكن خاص.
5 ـ يفرض رسم وقدره 10 دنانير لتعهد اشراف هدم (تجاري ـ استثماري ـ شاليه ـ صناعي ـ اخرى).
6 ـ يفرض رسم وقدره 10 دنانير لتعهد بناء سكن خاص (هيكل).
7 ـ يفرض رسم وقدره 20 دينارا لتعهد بناء (كامل) (سكن خاص ـ تجاري ـ استثماري ـ شاليه ـ صناعي ـ اخرى).
8 ـ يفرض رسم وقدره 20 دينارا لتعهد حفر وتدعيم وتجهيز الموقع.