Note: English translation is not 100% accurate
العبدالله أصدر قرارا لتنظيم العمل وتعقد اجتماعاتها الثلاثاء ومداولاتها سرية
لجنة «البلدي» تحدد آلية عملها في اجتماعها الأول الليلة
25 يوليو 2013
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله قرارا وزاريا لتنظيم العمل في اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي والتي ستعقد أول اجتماع لها مساء اليوم لتحديد آلية عملها خلال فترة تشكيلها برئاسة م.أحمد الصبيح.
وتضمن القرار الوزاري التالي:
مادة 1: تسمى اللجنة المشكلة بالمرسوم رقم 166 لسنة 2013 المشار إليه «اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي».
مادة 2: تجتمع اللجنة المشار إليها اجتماعا عاديا يوم الثلاثاء مرة كل أسبوعين على الأقل في المكان المعد للمجلس البلدي بدعوة من رئيسها في الموعد الذي يحدده وتوالي اللجنة عقد جلساتها إلى أن تنتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال.
ويجوز للرئيس ان يدعو اللجنة الى اجتماع غير عادي، كلما رأى ضرورة لذلك، وعليه دعوتها اذا طلب ذلك وزير الدولة لشؤون البلدية او خمسة أعضاء على الأقل.
ولا يجوز للجنة في الاجتماع غير العادي ان تنظر الا في المسائل التي دعيت الى نظرها.
مادة 3: يكون لكل اجتماع تعقده اللجنة جدول أعمال بدعوة الحضور التي ترسل من الرئيس الى الأعضاء قبل الموعد المحدد للانعقاد بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال.
كما يجوز للرئيس دعوة من يراه من المختصين او الخبراء سواء من موظفي البلدية او غيرهم لتقديم ايضاحات للجنة عن المسائل المعروضة على اللجنة، ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة 4: يتولى أمين عام المجلس البلدي أعمال أمانة سر اللجنة ويتولى على وجه الخصوص التالي:
1 ـ إعداد جدول الأعمال بإشراف رئيس اللجنة.
2 ـ إعداد ما يصدر عن اللجنة من قرارات ويعرضها على رئيس اللجنة لإقرارها.
3 ـ تدوين محاضر الجلسات.
مادة 5: تكون مداولات اللجنة سرية ولا يجوز اذاعة أي قرارات قبل التصديق عليها، كما لا يجوز الإدلاء بأي معلومات او بيانات مما دار في الجلسة من مناقشات او مداولات قبل التصديق عليها.
مادة 6: يرأس رئيس اللجنة او نائبه اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور الرئيس او نائبه وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 7: تقدم اقتراحات الأعضاء كتابة وتسلم الى الأمانة العامة للمجلس البلدي (أمانة سر اللجنة) لادراجها بجدول أعمال الجلسات وفقا لأحكام هذا القرار على ان تقدم هذه الاقتراحات قبل موعد توزيع جدول الأعمال بيومين على الأقل.
مادة 8: يجوز للجنة ان تؤلف من بين أعضائها او من غيرهم لجانا دائمة او مؤقتة حسب حاجة العمل لدراسة موضوع او موضوعات معينة على ان ترفع هذه اللجان توصياتها الى اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي وتكون جلسات هذه اللجان سرية.
وللجان ان تستدعي بواسطة رئيس اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي من ترى من موظفي البلدية المختصين او غيرهم من ذوي الاختصاص لتقديم المعلومات اللازمة او للإدلاء بآرائهم ولا يكون لغير اعضاء اللجنة المشاركة في التصويت، ويدون في محضر جلسات اللجان جميع ما يدور بها من مناقشات.
مادة 9: يرفع رئيس اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي قراراتها الى وزير الدولة لشؤون البلدية للتصديق عليها وفقا لأحكام المادة (14) من القانون رقم 5 لسنة 2005.
وتسري في شأن هذه القرارات المدد والأحكام المنصوص عليها في المادة المذكورة.
مادة 10: يسري نظام سير العمل في المجلس البلدي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة على اللجنة.