Note: English translation is not 100% accurate
3 أعضاء استفسروا عن مدى قانونية صدورها بقرار من الوزير رغم وجودها في القانون 5/2005
مخالفة أحكام البناء حائرة بين قانون البلدية والقرار الوزاري
22 يناير 2014
المصدر : الأنباء



إعداد: بداح العنزي
طالب ثلاثة أعضاء في المجلس البلدي ببيان مدى قانونية المادة 34 من قانون البلدية والمدرجة ضمن قرار وزير البلدية بشأن عقوبة الحبس في الإخلال بنظام البناء.
وقال نائب الرئيس مشعل الجويسري والعضوان أسامة العتيبي، وفهد الصانع:
تناول قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 بمواده البالغ عددها 42 مادة، وأبوابه الأربعة موضحا اختصاصات المجلس البلدي، ومبينا كذلك كافة الأعمال المناطة بالجهاز التنفيذي للبلدية بشكل تفصيلي.
ونظرا لأهمية الباب الثالث منه والمتعلق بمخالفات البلدية في المواد (34 ـ 37) ووضع العقوبات المناسبة لها بشكل واضح وجلي، إلا أن اللافت للنظر بحق أمر مهم، جدير بأن ننوه عنه: حيث انه قد ورد في المادة 41 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به ما نصه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل من المقاول والمهندس والمشرف على تنفيذ أعمال البناء المسندة إليه بطريق الغش مما يؤدي إلى هلاك البناء كليا أو جزئيا، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر في الأرواح.
الأمر الذي يدعونا للتساؤل عن مدى قانونية إدراج هذه المادة في صلب قرار وزاري بالرغم من أنها تنطوي على عقوبة الجناية (الحبس 7 سنوات)، في حين أنها واردة في قانون البلدية في الباب الثالث من المادة (34) فقرة (4).
لذا يرجى بيان الرأي القانوني في تضمين المادة المذكورة بقرار وزير البلدية آنف الذكر، وبيان مدى اتفاقها مع صحيح القانون.