Note: English translation is not 100% accurate
تشمل تجديد الترخيص دون إجراء الكشف على الموقع ويبحثها المجلس البلدي الاثنين المقبل
«الأنباء» تنشر التعديلات المقترحة على 5 مواد من لائحة المحلات
2 مايو 2014
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
طلبت البلدية اجراء تعديلات على 5 مواد ضمن قرار المجلس البلدي بشأن لائحة المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة.
وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في كتابه المتضمن التعديلات والتي سيتم بحثها في جلسة المجلس البلدي الاثنين المقبل: استمرارا للجهود المبذولة من اجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين من خلال ميكنة وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها البلدية لجمهور المتعاملين معها وذلك ضمانا للشفافية والعدالة وسرعة الانجاز فقد تم اعداد نظام الكتروني يتم من خلاله تجديد التراخيص الصحية الكترونيا عن طريق الانترنت دون حضور صاحب العلاقة الى البلدية الا ان تفعيله تصادم مع نصوص بعض المواد الواردة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والتي اشترطت اجراء الكشف الميداني المسبق قبل اصدار تجديد التراخيص.
وحتى تتمكن البلدية من اداء واجبها وتقديم خدماتها الكترونيا فيما يتعلق بتجديد التراخيص الصحية.
فاننا نقترح اجراء بعض التعديلات على المواد 9 و11 و22 و24 و27 من قرار المجلس البلدي رقم «ل ق م ب / 141/11/2013» المتخذ في 26/9/2013 بحيث يتم السماح بتجديد التراخيص الصحية دون اجراءات كشف مسبقة على ان تقوم الجهة المعنية بالتحقق من توافر الاشتراطات المقررة في اللوائح لاحقا مع اعطاء الحق لجهة الادارة بالغاء الترخيص او غلق المحل اذا ثبت بعد تجديد الترخيص عدم توافر تلك الاشتراطات مع قيام الادارات المختصة في فروع البلدية بالمحافظات بالتزامن مع التجديد بالتفتيش على المحلات التي تم تجديد تراخيصها واليكم مقترح بالتعديلات المطلوبة.
النص المقترح
مادة 9: «لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحال الخاضعة لاحكام هذه اللائحة والقوانين والقرارات الاخرى ذات الصلة قبل التأكد من التالي:
1- استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة والمحددة بالجداول المرفقة باللائحة وغيرها من الاشتراطات الصحية الخاصة التي تقررها الادارات المختصة بالبلدية والتي تتفق مع طبيعة نشاط كل محل على ان يستمر توافرها طيلة سريان الترخيص.
2- تنفيذ الاشتراطات الاضافية التي قد تقررها البلدية او غيرها من الاشتراطات التي تطلبها الجهات المختصة الاخرى اثناء سريان الترخيص وعلى البلدية اخطار اصحاب العلاقة بتلك الاشتراطات الاضافية المطلوبة لاستيفائها خلال المدة التي تحددها.
مادة 11: مع مراعاة احكام القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية او اية قوانين اخرى فانه لا يجوز الترخيص بفتح اي محل خاضع لاحكامه ايا كان نشاطه قبل الحصول على موافقة البلدية على الموقع والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة ويتم تجديد الترخيص دون اجراءات كشف مسبقة على الموقع، على ان تقوم الجهة المعنية بالتحقق من توافر الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة لاحقا.
مادة 22: يصدر مدير عام البلدية قرارا بالغاء الترخيص او الموافقة الصادرة من البلدية على حسب الاحوال وفقا لاحكام هذه اللائحة في الاحوال التالية: اذا ثبت بعد تجديد الترخيص عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة.
مادة 24: يصدر مدير عام البلدية او من يفوضه امرا كتابيا بغلق المحل في الحالات التالية:
1- فتح او ادارة المحل من دون ترخيص.
2- اذا كان في مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الامن العام ويكون ذلك بناء على طلب الجهات المعنية.
3- اذا باشر المحل نشاطه على نحو يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وفقا للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة او عرض مواد غذائية محظورة شرعا او غيرها من السلع الاخرى المحظورة.
4- اذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي الى الاخلال بالنظام العام او الآداب.
5- اذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور.
6- اذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي للاخلال بالسكينة العامة وراحة الجمهور.
7- اضافة مساحة غير مرخصة للمحل او التعديل في اوضاع المحل الهندسية التي صدرت على اساسها الترخيص دون موافقة من البلدية.
8- تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات والمعاهد الصحية والبدنية الخاصة بالنساء او تشغيل النساء في صالونات الحلاقة او المعاهد الصحية والبدنية الخاصة بالرجال.
9- في حالة اضافة او ممارسة نشاط جديد غير مرخص او غير مذكور بالترخيص.
10- اذا ثبت بعد تجديد الترخيص عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة.
11- اذا باشر المحل العمل في غير الموقع المرخص له.
12- في حالة عدم قيام صاحب العلاقة بإزالة اسباب المخالفة بالمحل.
ويجب في البنود 6 و7 و9 و10 توجيه انذار الى صاحب الشأن بازالة الاسباب المؤدية الى ذلك وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية خلال المدة التي تحددها قبل تنفيذ الغلق.
ويقوم مدير عام البلدية باصدار قرار يتضمن تحديد الشروط والضوابط الخاصة باجراءات الغلق الاداري عند توافر اي من الحالات السابق الاشارة اليها.
مادة 27: يصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك ويتم توقيعه من مدير عام البلدية او من يفوضه في ذلك ويكون الترخيص صالحا للمدة المحددة فيه فقط وعلى صاحب الترخيص ان يقوم تجديده الكترونيا او التقدم الى الادارة المختصة بطلب التجديد مستوفيا للاشتراطات المطلوبة وفقا للمادة السابقة خلال الستين يوما السابقة على انتهائه.