Note: English translation is not 100% accurate
المنفوحي: التنسيق مع «التجارة» لمنح تراخيص الخدمة
20 مايو 2014
المصدر : الأنباء
إعداد: بداح العنزي
اكد مدير عام البلدية بالوكالة م.احمد المنفوحي السماح بمنح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن للقسائم الخدمية والتجارية في الري.
واستعرض م.المنفوحي مذكرة في جلسة المجلس البلدي امس المتعلقة بهذا الشأن والرد على قرار المجلس البلدي، حيث اوضح: بالاشارة الى الكتاب المتضمن اعتراضه على قرار مجلسكم رقم م ب/أ ق3/63/6/2014 المتخذ بالاجتماع رقم 6/2014 المنعقد بتاريخ 24/3/2014 بشأن الموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري مع تطبيق هذا القرار على الحالات المماثلة، ونحيطكم علما بالاسباب التي ادت الى الاعتراض على ذلك القرار وذلك كما يلي:
1 ـ ان القرار جاء بالموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية وهو ما يخرج عن اختصاص البلدية في هذا الشأن، حيث ان اختصاص منح التراخيص التجارية مكفول فقط لوزارة التجارة وفقا لقوانينها المنظمة لها وهذا الامر معمول به حاليا متى توافرت في الطلب الشروط المطلوبة قانونا.
2 ـ ان القرار لم يفصل في الطلب المقدم المنصب على اجازة اضافة نشاط مكتب تجارة عامة ومقاولات بطابق الميزانين انما نص على الموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية وهو ليس من اختصاص المجلس البلدي او البلدية.
3 ـ ان الاعتراض على القرار الصادر من مجلسكم لا يؤثر على منح موافقات تنظيمية لاصحاب العلاقة، سواء كانوا ملاكا او مستأجرين من الباطن متى ما توافرت فيهم الشروط المطلوبة قانونا، خصوصا ان لائحة تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 206/2009 قد نظمت هذا الامر، حيث ورد بالجدول رقم 4 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المناطق الصناعية والذي يتبين منه انه سمح باستغلال الميزانين كمكتب لصاحب النشاط المستغل بالارضي شريطة ان يكون متصلا بالطابق الارضي، وفقا لما ورد بالبند رقم 3 من اولا: نسب البناء والاستعمالات الذي ينص على ما يلي: 3 ـ الميزانين: تكون نسبة البناء بواقع 50% من مساحة القسيمة.
1ـ يسمح باستغلال الميزانين مكاتب وفقا للآتي:
1 ـ مكتب لصاحب القسيمة وفق الغرض المخصصة له القسيمة.
2 ـ مكتب لصاحب النشاط المستغل بالارضي شريطة ان يكون متصلا بالطابق الارضي.
وما ورد بلائحة البناء سالف الذكر لا يتعارض مع ما ورد من رأي صادر عن ادارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن، حيث ان قرار مجلس الوزراء رقم 471/92 اورد في البند رقم 8 منه ما يلي: يمنح اصحاب القسائم الصناعية الترخيص اللازم لاقامة مكتب تجاري واحد ضمن قسائمهم ولاستعمال اصحاب القسيمة فقط، في حين ان قرار مجلس الوزراء رقم 105 المتخذ باجتماعه رقم 7/2001 المنعقد بتاريخ 11/3/2001 اورد في البند اولا/3 ما يلي: استيفاء خمسة دنانير للمتر المربع عن المساحة المؤجرة للغير او المستغلة من غير صاحب القسيمة سنويا، بخلاف القيمة الايجارية المقررة على القسيمة بمساحتها الاجمالية، وحيث ان القرار رقم 105 هو اللاحق على القرار 471 والمعدل له ضمنا فعليه لا يكون الترخيص مقصورا فقط على صاحب القسيمة الصناعية ويجوز للهيئة العامة للصناعة الموافقة على منح ترخيص تجاري للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية وفقا لما ورد برأي ادارة الفتوى والتشريع وذلك بالتنسيق مع البلدية في هذا الشأن وفقا للوائح المعمول بها لديها وعلى الاخص ما ورد في الجدول رقم 4 سالف الذكر والذي يسمح بمزاولة نشاط مكتب تجاري في الميزانين لمستغل النشاط في الدور الارضي شريطة ان يكون المكتب متصلا بالطابق الارضي.