Note: English translation is not 100% accurate
بعد صدور قرار من وزير البلدية بإلغاء كل اللجان الدائمة
الصانع يسأل عن الأسباب القانونية لإلغاء لجنة السلامة
12 سبتمبر 2014
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
دعا عضو المجلس البلدي فهد الصانع الى بيان الاسباب القانونية لإلغاء لجنة السلامة.
وقال الصانع في سؤال الى رئيس المجلس البلدي وتمت احالته الى وزير الدولة لشؤون البلدية : بمناسبة صدور قرار وزير الدولة لشؤون البلدية رقم 176/2014 والخاص باعادة تشكيل اللجان الدائمة في بلدية الكويت، فقد تبين لنا ان القرار قد نص في مادته الثالثة على ان تلغى كل اللجان الدائمة التي لم يرد ذكرها في هذا القرار.
ولما كان المرسوم بلائحة انظمة السلامة للافراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة كان قد نص في مادته رقم 18 على ان تنشئ بلدية الكويت لجنة تسمى لجنة السلامة، كما جاء في المادة رقم 19 من المرسوم ذاته على تشكيل لجنة السلامة.
وحيث ان قرار وزير الدولة لشؤون البلدية رقم 176/2014 قد الغى لجنة السلامة المقررة بالمرسوم الاميري، الامر الذي يدعونا الى رفع هذا الكتاب للتكرم بسؤال وزير الدولة لشؤون البلدية عن المبررات والاسانيد القانونية التي دعته الى استصدار قرار وزاري يلغي فيه مرسوما اميريا.
على ان يتم الرد خلال المواعيد القانونية المنصوص عليها بالمادة رقم 72 من اللائحة الداخلية المنظمة لاعمال المجلس البلدي.
واشار الى ان المرسوم الخاص بلائحة انظمة السلامة للافراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة في مادته 18 على التالي: تنشأ في بلدية الكويت لجنة تسمى لجنة السلامة وتختص بما يلي:
1 ـ النظر في الامور المتعلقة بأنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وتقرير الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الانظمة ومتابعة تطبيقها.
2 ـ تحديد مواصفات ومواقع اللافتات والعلامات الارشادية والتحذيرية وفقا للمنصوص عليه في هذه اللائحة وذلك بعد اخذ رأي الجهة المعنية مع وضع قوائم نموذجية لما يلتزم به القائمون على العمل، بحسب نوع الاعمال ومواقعها.
3 ـ وضع خطط وبرامج تطوير خدمات السلامة وبرامج تدريب العاملين فيها وتوعية المواطنين لاتباع نظمها عن طريق وسائل الاعلام.
4 ـ التعاون مع الجهات التي يرتبط اختصاصها بموضوع السلامة والتنسيق بين الاجهزة التنفيذية المعنية بتحقيق السلامة عن طريق وضع خطة عمل متكاملة تغطي كل ما يتعلق بضمان سلامة الافراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة.
5 ـ الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة.
اما المادة 19 فتنص على: تشكل لجنة السلامة على النحو التالي:
٭ رئيس المهندسين في البلدية ـ رئيسا.
٭ المدير المساعد للشؤون الصحية بالبلدية ـ عضوا.
٭ المدير المساعد لشؤون الاطفاء العام بالبلدية ـ عضوا.
٭ مدير ادارة البناء بالبلدية ـ عضوا.
٭ ممثل عن ادارة الفتوى والتشريع ـ عضوا.
٭ ممثل عن وزارة الاشغال العامة ـ عضوا.
٭ ممثل عن وزارة الكهرباء والماء ـ عضوا.
٭ ممثل عن وزارة المواصلات ـ عضوا.
٭ ممثل عن وزارة الصحة العامة ـ عضوا.
٭ ممثل عن وزارة النفط ـ عضوا.
٭ ممثل عن وزارة الداخلية ـ عضوا.
الادارة العامة للمرور.
وفي حال غياب الرئيس او احد الاعضاء الثلاثة الاول يحل محله من يقوم بعمله اثناء غيابه.
ويقوم بعمل مقرر اللجنة مدير الادارة المختصة بالبلدية التي يعينها المجلس البلدي لمتابعة تنفيذ لائحة السلامة.