Note: English translation is not 100% accurate
منها تعديل اللائحة المتعلقة باستدعاء الموظفين لتقديم معلومات أمام اللجنة
الكندري اعترض على 6 قرارات للمجلس البلدي
15 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري على 6 قرارات للمجلس البلدي. وتضمن كتاب المصادقة على التالي:
نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 17/2014 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 10/11/2014 بالتصديق على جميع القرارات والتوصيات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:
القرار رقم م ب / ل ك 6 / 223 / 17 / 2014 (صفحة 37) بشأن الموافقة على نقل محول الكهرباء غير القائم ضمن القطعة رقم 10 والواقع بجوار القسيمة رقم 49 وذلك بالتنسيق مع إدارة التنظيم لاختيار موقع بديل، لمخالفة القرار لنظام المحولات المقرر من قبل المجلس البلدي بقراره رقم م ب / ف 1 / 21 / 2 / 2002 المتخذ بتاريخ 21/1/2002.
البند 1 من القرار رقم م ب / ل ك 6 / 224 / 17 / 2014 بشأن «1- أن تتولى الجمعية إدارة وصيانة وضيافة ديوانية خدمة اهالي منطقة مبارك الكبير والقرين».
القرار رقم م ب / ل ك 6 / 225 / 17 / 2014 بشأن «الموافقة على نقل محطة التحويل الثانوية المجاورة للقسيمة رقم 283 بمنطقة ابوفطيرة قطعة 6 وذلك بالتنسيق مع إدارة التنظيم لاختيار موقع بديل».
لمخالفة القرار لنظام المحولات المقرر من قبل المجلس البلدي بقراره رقم م ب / ف 1 / 21 / 2 / 2002 المتخذ بتاريخ 21/1/2002.
البند 9 من القرار رقم م ب / ل ف 4 / 237 / 17 / 2014 بشأن «9- ان تكون المواقف مجانية من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا».
القرار رقم م ب / أ ق / 238 / 17 / 2014 بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو مانع العجمي بشأن تعديل القرار رقم (م ب / 9 / 1 / 82) لتوسعة مسجد الرمضان بمنطقة ابوحليفة قطعة 26 لتصبح المساحة بعد التوسعة (3600م2) ثلاثة آلاف وستمائة متر مربع بأبعاد 60x60».
القرار لم تتم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي الامر الذي يشكل مخالفة لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
توصية المجلس الواردة في بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو اسامة العتيبي، بإضافة نص ليكون مادة مستقلة تحمل رقم 44 مكررا من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي ويكون كالآتي: كل موظف يتم استدعاؤه لتقديم ما لديه من معلومات امام اللجنة ويمتنع عن الحضور أو الإدلاء بما لديه دون عذر تقبله اللجنة يساءل تأديبيا شريطة ابلاغه بالحضور بمدة لا تقل عن ثلاثة ايام من موعد اجتماع اللجنة».