Note: English translation is not 100% accurate
غرامة من 500 - 1000 دينار لمخالفة أعمال النظافة
حظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والحدائق والواجهات البحرية
28 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
اصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري قرارا بتعديل لائحة النظافة ونقل النفايات بحيث يحشر الشواء على الارصفة والوشارع والحدائق العامة والواجهات البحرية.
وتضمن قرارالوزير التالي:
المادة الاولى
يستبدل بنص البند (اولا) من المادة الاولى ونصوص المواد الخامسة والعاشرة والرابعة والعشرين من القرار الوزاري رقم (190) لسنة 2008 المشار اليه النصوص التالية:
المادة الاولى: التعاريف
اولا: النفايات: مجموعة الفضلات الناتجة عن التجمعات السكانية والحضرية والانشطة المصاحبة لها من اجتماعية واقتصادية وتنموية وترتبط كمياتها بعلاقة مضطردة مع كثافة تلك التجمعات وطبيعة الانشطة المصاحبة لها، لغرض تنفيذ النظام الخاص بنقل النفايات، ويمكن تصنيفها وفقا لما يلي:
أ - النفايات البلدية
النفايات التي تصنف وفقا لمصدر انتاجا ونوعيتها وطبيعة تكوينها من صلبة وشبه صلبة، وتشكل كل من النفايات السكانية والتجارية والمكتبية اضافة الى الحيوية والزراعية وتلك الناتجة عن المسالخ وبعض انواع النفايات الصناعية (غير الخطرة).
ب- النفايات الانشائية وانقاض البناء:
النفايات الناجمة عن اعمال هدم المباني والمنشآت وتلك التي تخلفها اعمال اقامة وتشييد المبان يالجديدة وترميم وصيانة المباني القائمة.
المادة الخامسة
يحضر العبث بالنفايات او فرزها او الاستفادة منها او اشعال النار في اماكن رفعها مع مراعاج ما يلي:
1- لا يجوز لغير الجهات التي يتم التعاقد معها لادارة وتشغيل موقع استقبال ومعالجة نفايات البلدية الصلبة فرز او تجهيز النفايات لاعمال التدوير او الاستفادة منها او حرقها.
2- يجوز للجهات التي يتم التعاقد معها لادارة وتشغيل مواقع الردم الحالية والمستقبلية التابعة للبلدية فرز النفايات واستخراج ما يمكن تدويره ولا يسمح بالحرق في تلك المواقع.
وفي جميع الاحوال يراعى تطبيق احكام التشريعات البيئة المعمول بها.
المادة العاشرة
1- يحظر نقل مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة في غير الآليات او السيارات المرخصة لهذا الغرض وعلى قائدي هذه الآليات او السيارات اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع تسرب المياه او المواد اثناء سحبها او نقلها.
2- يجب على قائدي تلك الآليات او السيارات تغطية فتحات تفريغ مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة بسدادات ذات مواصفات خاصة تحددها الادارة المختصة بالبلدية لمنع التسرب منها وبما يكفل ضمان عدم تسريبها خارج الآلية او السيارة.
المادة الرابعة والعشرون
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة بنود (ب) و(ج) و(د) والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثالثة والعشرين بند (أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثمانا وتاسعا وعاشرا) بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كويتي، وعلى مخالفة احكام المواد الرابعة فقرة (أ) والمادة الحادية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والمادة الثالثة والعشرين (بند ثالثا ورابعا) بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على الف دينار كويتي وللمدير العام الحق بالغاء او سحب الترخيص.
المادة الثانية
يضاف بند (د) للمادة الرابعة من القرار المذكور نصه كالآتي:
المادة الرابعة بند (د)
يحظر الشواء على الارصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات العامة والمرافق العامة والحدائق العامة والواجهات البحرية والاراضي المملوكة للدولة ويصدر مدير عام البلدية قرارا يحدد فيه الاماكن التي يسمح فيها بالشواء.