Note: English translation is not 100% accurate
في مذكرة تنشرها «الأنباء» حول المساحات الاستثمارية للأندية
المنفوحي: 10000م2 المساحة التجارية المسموح للأندية باستثمارها
4 مارس 2016
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
أقرت البلدية المساحات الاستثمارية بالأندية الشاملة والمخصصة بحيث لا يزيد الارتفاع للأنشطة عن 3 طوابق وأن تكون المساحات التجارية المستثمرة 10000 م2.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في مذكرة تنشرها «الأنباء»:
أصدر مجلس الوزراء باجتماعه رقم 53/2005 القرار رقم 1267 التالي:
أولا: الموافقة على السماح للأندية الرياضية الشاملة (فقط 14 ناديا) استثمار مساحة 10000م2 بالشروط التالية:
أ ـ الحصول على موافقة جميع الجهات ذات الاختصاص كالمجلس البلدي والهيئة العامة للشباب والرياضة وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المعنية الأخرى.
ب ـ ان يلتزم في بناء هذه المنشآت بطيعة المنطقة التي يقع عليها النادي حسب المخطط الهيكلي وقواعد البلدية في هذا الشأن كالارتفاعات والارتدادات وغيرها.
ثانيا: يجوز بموافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة زيادة المساحة المستثمرة الى 12000م2 بالشروط السابقة نفسها، وبشرط استكمال النادي لمنشآت جميع الأنشطة الرياضية المختلفة ووجود فراغات غير مستغلة.
ثالثا: يسمح للاتحادات الرياضية باستثمار مساحات لا تزيد على 50% من مساحة الأرض المخصصة لها وبالشروط السابقة نفسها.
رابعا: يسمح للجنة الأولمبية استثمار مساحة 5000م2 من المساحة المخصصة لها على ان تخصص كسكن ضيافة وخدماتها مع توفير مواقف للسيارات.
خامسا: أن تستغل المساحات الاستثمارية لكل من الأندية الرياضية الشاملة والاتحادات الرياضية وفقا للاستعمالات والأنشطة التالية: كافيتريا ـ صالة التسلية متعددة الأغراض ـ صالة متعددة الأغراض ـ ناد صحي ـ فرع بنك ـ محل هواتف ـ محل لبيع الحلويات ـ ترخيص (كوفي شوب) ـ محل لبيع نظارات ـ مبنى سكني فقط لضيوف النادي والدورات التي يقيمها ـ مكتب سفريات - محل عصائر وآيس كريم - مطاعم مأكولات - ملابس رياضية نسائية ورجالية - إلكترونيات - أجهزة كهربائية - أجهزة رياضية - صالون رجالي - ماكينة سحب آلي (في حالة الأندية التي لا تتوافر فيها مساحات لإقامة فرع بنك) - طباعة وتصوير (تصوير فوتوغرافي) - معدات بحرية وزوارق رياضية - تاكسي - مطحنة - مكاتب تجارية رياضية وترويحية - صالة انترنت - محل زهور - مصبغة ملابس - هدايا وكماليات.
سادسا: الموافقة على إضافة فقرتين جديدتين الى المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديمها لمجلس الأمة عند مناقشة المداولة الثانية لمشروع القانون: تضاف الى المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليها فقرتان جديدتان نصهما كالآتي:
(ويجوز للأندية الرياضية استثمار المساحات الخالية داخل أسوارها أو على واجهاتها، ويستخدم مقابل الاستثمار في دعم ميزانية النادي في تحقيق أغراضه، ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرة السابقة، وتتضمن تحديد مواقع هذا الاستثمار ومساحته وقواعده وإجراءاته، وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه).
سابعا: وجوب مراعاة احكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة عند إقامة هذه المشاريع.
2- أصدر مجلس الوزراء قراره التالي:
الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء 53/2005 المنعقد بتاريخ 27/11/2005، وذلك بإضافة بند جديد (ثالثا مكرر) ينص على ما يلي: يسمح للأندية الرياضية المتخصصة باستثمار مساحة لا تتجاوز 50% من الأرض المخصصة لها على ألا تزيد مساحة البناء عن 10000م2 وبنفس الشروط السابقة.
3- تم دراسة الموضوع ورفعه للعرض على المجلس البلدي والذي اصدر قراره رقم (م.ب / م أ / ف24 / 1134 / 24 / 2007) المتخذ بتاريخ 10/12/2007 والذي يقضي:
أولا: الموافقة على السماح للأندية الرياضية الشاملة (فقط 14 ناديا) باستثمار المساحة المخصصة لها حاليا بحيث لا تزيد مساحة البناء (الطابقية) عن 10000م2 عشرة آلاف متر مربع، لتوفير الموارد للأندية ولإحداث تطور من الناحية الرياضية والاجتماعية والثقافية وذلك ضمن الأنشطة الواردة بقرار مجلس الوزراء والبالغ عددها 28 نشاطا مع إضافة نشاطي صيدلية ومركز للطب الرياضي التخصصي ولا يجوز زيادة المساحات أو الأنشطة المستغلة الواقعة ضمن المساحات المخصصة للأندية الشاملة الكائنة بمناطق السكن الخاص والمرخصة بموجب قرارات المجلس البلدي السابقة على صدور هذا القرار.
ثانيا: يسمح للاتحادات الرياضية باستثمار مساحات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة لها على ألا تزيد مساحة البناء (الطابقية) المستثمرة عن 10000م2 عشرة آلاف متر مربع، مع الالتزام بالحصول على موافقة جميع الجهات ذات الاختصاص والالتزام عند البناء بأنظمة البناء الخاصة بالمنطقة التي تقع بها الأرض المخصصة للاتحاد.
ثالثا: يسمح للجنة الأولمبية استثمار مساحة لا تزيد عن 5000م2 خمسة آلاف متر مربع من المساحة المخصصة لها على أن تخصص كسكن ضيافة ملحقا به كافة الخدمات مع توفير مواقف للسيارات.
رابعا: يسمح للأندية المتخصصة استثمار مساحة لا تجاوز 50% من مساحة الأرض المخصصة لها على ألا تزيد مساحة المباني المستثمرة (الطابقية) عن 10000م2 عشرة آلاف متر مربع وبنفس الشروط والضوابط المطلوبة بالنسبة للأندية الشاملة والاتحادات الرياضية.
خامسا: يلتزم الجميع بالشروط التالية:
1- الالتزام بنظام البناء المقرر للمنطقة من حيث الارتفاعات والارتدادات ويمكن عمل سرداب او اكثر لمواقف السيارات بحيث لا يحسب ضمن المساحة الإجمالية المخصصة ويراعي الشكل المعماري والتناسق الجمالي وأن تكون الأنشطة متصلة معماريا ويتوافق السماح بها مع استعمالات الأراضي المقررة بالمخطط الهيكلي.
تحدد المساحات الاستثمارية بالنوادي بشكل دقيق وطبقا لنظام البناء بالمنطقة من حيث الموقع الإجمالي ونسب البناء والارتدادات والارتفاعات وعدد الأدوار والسراديب وذلك قبل طرح المشروع على المستثمرين.
2- الالتزام بالأنشطة الواردة بقرار مجلس الوزراء وما أضيف لها وفق ما هو وارد بالبند أولا على ألا تزيد المساحة المستغلة للنشاط الواحد على 10% من المساحة الإجمالية الموافق عليها للاستثمار باستثناء اللجنة الأولمبية، حيث يحدد نوع النشاط كما هو وارد بالبند ثالثا.
3- لا تزيد صافي المساحة التجارية المستثمرة ضمن الأندية الشاملة عن 10000م2 عشرة آلاف متر مربع مساحة بنائية أو 50% من مساحة الأراضي المخصصة لها أيهما أقل.
4- عدم التخديم لأي من الأنشطة التجارية مباشرة من الشوارع المحيطة بالنادي ويكون من داخل النادي إلا في حالة النوادي المطلة على شوارع تسمح بذلك وفق اللوائح المقررة.
5- عند احتساب مساحات الأنشطة التجارية المقترحة يتم الاعتداد بالمساحات التجارية والاستثمارية القائمة والمرخصة ضمن الأندية والموافق عليها بقرارات المجلس البلدي السابق اتخاذها.
تلتزم الأندية الشاملة بأن تتقدم بالطلب عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (الهيئة العامة للشباب والرياضة) مرفقا به المخططات التفصيلية موضحا عليها المنشآت القائمة والمستقبلية المتعلقة بالأنشطة الرياضية الأساسية وبيان مساحات الفراغات غير المستغلة مع استيفاء المتطلبات الأساسية وبيان التصميم المقترح للبناء المزمع استغلاله للأنشطة على أن يوضع في الاعتبار توفير مواقف كافية للسيارات وتعتمد الدراسة المرورية من الإدارة العامة للمرور وقسم الطرق بالبلدية قبل الطرح.
6- الحصول على موافقة جميع الجهات ذات الاختصاص.
سادسا: وجوب مراعاة أحكام القانون 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة عند إقامة هذه المشاريع.
سابعا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ اقرار المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بالسماح للأندية الرياضية والاتحادات الرياضية بالاستثمار وفي حالة عدم إصدار هذا التعديل يعتبر هذا القرار ملغى.
4- تقدمت الهيئة العامة للشباب والرياضة بالآتي:
بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1367 المتضمن بالبند أولا منه:
الموافقة على السماح للأندية الرياضية الشاملة (فقط 14 ناديا) استثمار مساحة 10000م2 وكذلك القرار رقم 1373 الذي يقضي بالسماح للأندية الرياضية المتخصصة استثمار مساحة لا تتجاوز 50% من المساحة المخصصة لها على ألا تزيد مساحة البناء عن 10000م2، وبالرجوع إلى قرار المجلس البلدي رقم (م.ب / م أ / ف 24 / 1134 / 24 / 2007 المتخذ بتاريخ 10/12/2007 وبالفقرة أولا منه قد حدد المساحة المخصصة للاستثمار بمساحة بناء (طابقية) أن لا تزيد عن 10000م2 ولا يجوز زيادة المساحات أو الأنشطة المستغلة الواقعة ضمن المساحات المخصصة للأندية الشاملة الكائنة بمناطق السكن الخاص والمرخصة بموجب قرارات المجلس البلدي السابقة على صدور هذا القرار.
وبناء على ما سبق نود أن نوضح الآتي: ـ تعارض ما جاء بقرار المجلس البلدي مع ما جاء بقراري مجلس الوزراء الموقر من ناحية حساب المساحة المسموح بها للاستثمار، فلقد أقر مجلس الوزراء المساحة بـ 10000م2 أما المجلس البلدي فلقد حددها بمساحة طابقية تبلغ 10000م2.
ـ إن قرار المجلس البلدي قد منع الأندية الواقعة ضمن مناطق السكن الخاص من الاستفادة بالمساحات الاستثمارية المقررة، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص للأندية جميعا خاصة أن الكثير منها يقع ضمن مناطق سكن خاص، وأن الهدف والغرض الأساسي للسماح للأندية بالاستثمار هو توفير الموارد اللازمة للنهوض بالانشطة الرياضية والاجتماعية.
وبناء عليه يرجى التفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا نحو:
1 ـ تطبيق قرار المجلس البلدي بشأن الأنشطة الاستثمارية على كل الأندية الشاملة بجميع المناطق دون استثناء.
2 ـ احتساب مساحة الأرض المستثمرة والتي لا تزيد على 10000م2 كمساحة مسطحة وليست طابقية أو 50% من مساحة النادي المسطحة أيهما أقل.
تمت مخاطبة إدارة المخطط الهيكلي بموجب الكتاب رقم (11928) بتاريخ 15/11/2015 لدراسة الموضوع والإفادة بالرأي.
ـ أفادت إدارة المخطط الهيكلي بموجب كتابهم رقم 1767 المؤرخ في 13/12/2015 بالتالي:
أنه بدراسة الطلب المقدم من المخطط الهيكلي لدولة الكويت والمعتمد بالمرسوم الأميري رقم 255 لسنة 2008 وكذلك حسب المخرجات الأولية لدراسة «نظم ولوائح التخطيط والبناء» ودراسة المعايير القياسية للاستعمالات التجارية... نفيدكم بالتالي:
أولا: بخصوص طلب تطبيق قرار المجلس البلدي بشأن الأنشطة الاستثمارية على كل الأندية الشاملة بجميع المناطق دون استثناء وأن يشمل القرار الأندية الشاملة بمناطق السكن الخاص.
نحيطكم علما بأن الإدارة تتفهم رغبة المجلس البلدي بعدم التوسع في الأنشطة الاستثمارية داخل النوادي بمناطق السكن الخاص، مراعاة لطبيعة الاستعمالات بتلك المناطق وتلافيا للسلبيات المرورية والازدحام والإزعاج للسكان الذي قد ينشأ في زيادة مساحة الأنشطة الاستثمارية المخصصة للأندية، إلا أن المعايير التخطيطية للمرافق الرياضية المقترحة بالمخطط الهيكلي لم توص بتصنيفها حسب نوع المنطقة (خاص/ استثماري) بل قامت بربطها بشكل مباشر بحجم السكان التي تخدمهم.
ثانيا: بخصوص احتساب مساحة الأرض المستثمرة والتي لا تزيد على 10000م2 كمساحة مسطحة وليس طابقية أو 50% من مساحة النادي المسطحة أيهما أقل.
حيث إن المساحة الطابقية تعتبر عن «مجموع مساحات البناء المسقوفة ضمن قطعة الأرض ولجميع طوابق البناء» والتي نص بها قرار المجلس البلدي بألا تزيد على 10000م2، فإن حساب تلك المساحة كمساحة مسطحة من شأنه زيادة الأنشطة التجارية، مما يؤثر سلبا على أهداف المخطط الهيكلي من توزيع استعمالات الأراضي، حيث يوصي المخطط الهيكلي بعدم زيادة المساحات التجارية ضمن المنطقة الحضرية تلافيا لبعض السلبيات الناتجة مثل: زيادة الكثافة المرورية بالشوارع المحيطة والمؤدية للأندية، هذا بالإضافة إلى انتفاء الغرض الأساسي من إنشاء النوادي الرياضية، وعليه نرى الالتزام بما جاء بقرار المجلس البلدي بأن لا تزيد صافي المساحة التجارية المستثمرة ضمن الأندية الشاملة عن 10000م2 ـ مساحة طابقية أو 50% من مساحة الموقع المخصص أيهما أقل.
6 ـ تم مخاطبة إدارة الأنظمة الهندسية.
وأفادت إدارة الأنظمة الهندسية بأن هذا الموضوع من اختصاص إدارة التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.
الرأي الفني
1 ـ لا مانع تنظيميا من تطبيق ما جاء بقرار المجلس البلدي رقم (م.ب/م أ/ف 24/1134/24/2007) المتخذ بتاريخ 10/12/2007 على كل الأندية الشاملة بجميع المناطق دون استثناء على أن لا يزيد الارتفاع للأنشطة ضمن الاندية بمناطق السكن الخاص عن ثلاثة طوابق بما فيها الطابق الأرضي شريطة استكمال جميع المنشآت الرياضية ضمن الأندية وفق ما جاء بقرار المجلس البلدي المذكور.
2 ـ الالتزام بأن لا تزيد صافي المساحة التجارية المستثمرة ضمن الأندية الشاملة عن 10000م2 مساحة طابقية.
3 ـ تحسب مساحة النادي الصحي بالأرضي على أن لا يزيد البناء عن ثلاث طوابق بما فيها الطابق الأرضي.