Note: English translation is not 100% accurate
أكد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتنظيم «بنيد القار»
المنفوحي: إحالة 15 كفالة بنكية مزوّرة إلى النيابة
29 مارس 2016
المصدر : الأنباء

جار التحقيق في3 حالات حالياً
تخصيص موقع لحلبة سباق في الجهراءإعداد: بداح العنزي
أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أنه تمت إحالة 15 واقعة لكفالات مزورة الى النيابة العامة مع التحقيق في عدد 3 حالات أخرى.
وقال المنفوحي في رده على استفسار العضو فهد الصانع بشأن الكفالات المزورة:
بشأن الآلية المتبعة في مثل هذه الحالات التي تتم إحالتها الى النيابة العامة.
يرفع تقرير من الفريق المختص بالحالات المشوبة بالتزوير والسرقة، وكذلك إجراءات الافراج عنها.. إلخ، الى مدير عام البلدية والذي يقوم بدوره الى إحالة الموضوع للادارة القانونية للتحقيق وإجراء ما يلزم.
تقوم الادارة القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن التحقيق وتتثبت من الحالات وتعد مذكرة بذلك الى مدير عام البلدية الذي قام بإحالة نتائج التحقيق الى النائب العام الذي يقوم بإجراء التحقيق بشكل موسع واتخاذ ما يلزم ضمن إجراءات نيابة الأموال العامة.
حيث أثبتت التحقيقات أنه تمت إحالة عدد 15 واقعة الى النيابة العامة وجار التحقيق في عدد 3 حالات.
قرار إداري رقم 2015/27 الصادر في 2015/5/3 بشأن تشكيل فريق عمل لجرد ومطابقة وحصر الكفالات ومطابقتها مع البنوك المحلية.
تم حصر الكفالات الموجودة بكشوف البنوك المختلفة والمقيدة بالنظام الآلي لتسجيل الكفالات ليسهل المطابقة لكشف أي خلل يطرأ عليها.
كما تم حفظ الكفالات المصرفية في ملفات خاصة وبأرقام مسلسلة وتحديد الاشخاص المنوط بهم تسلم الكفالات. وتخصيص عدد 2 غرفة إضافية لوحدة الكفالات مزودتين بأبواب ونوافذ حديدية كحماية. ووضع عدد 2 خزانة حديد من الحجم الكبير داخل الغرف لحفظ الكفالات وإسناد التعامل مع الخزائن لموظفين محددين من موظفي قسم الكفالات وتم تزويد هذا المكان بعدد من الكاميرات للمراقبة ولضبط العمل، إضافة الى جرد وحصر الكفالات بمعرفة أعضاء فريق جرد الكفالات ومن ثم تسليم هذه الكفالات لمسؤول العهدة بقسم الكفالات لإضافتها ضمن السجل الخاص المعد لذلك ويتم حفظها في ملفات خاصة بأرقام مسلسلة وإعدادها بمعرفة مسؤولي العهدة.
وإنشاء سجل خاص للكفالات الجديدة والتمديدات ويتم تحويلها لكل من قسم الكفالات (النسخة الاصلية) ومراقبة المحاسبة العامة (صورة)، وذلك لقيدها بالدفاتر وإنشاء قيد نظامي لها.
استمرارية قيد كافة الكفالات الموجودة حاليا والسارية والصادرة لصالح بلدية الكويت كقيد نظامي بمراقبة المحاسبة العامة وبعد التدقيق عليها والمراجعة والتأكد من صحة بياناتها.
إعداد تقرير شهري بأعداد وقيمة الكفالات المصرفية الصادرة لصالح بلدية الكويت السارية المفعول ومخاطبة البنوك لإجراء المطابقات عليها طبقا للبنوك الصادرة لهذه الكفالات وتم التعامل فورا على نتائج المطابقة اذا ظهرت هناك اختلافات او بيانات ترد من هذه البنوك.
إظهار بالنظام الآلي للكفالات المفرج عنها والمسيلة تظهر ضمن بيانات النظام المسترجعة وتحت خانة الحالة (مفرج عنها) الكفالة يتم استبعادها من النظام الآلي للكفالات.
كما أوضح في رده على اقتراح د.حسن كمال بشأن إعادة تنظيم منطقة بنيد القار، وذلك لتطوير الخدمات والبنية التحتية فيها.
بأنه نظرا لما ارتأته البلدية سابقا من معاناة منطقة بنيد القار من مشاكل ذات علاقة بالتخطيط العمراني والسكان من حيث (على سبيل المثال لا الحصر): نسب البناء العالية داخل المنطقة بالمقارنة مع مساحتها الضيقة.
التكدس السكاني بالمنطقة واختلال التوازن بالتركيبة السكانية بها.
سوء حالة شبكة الطرق والمرافق والخدمات العامة.
فقد تم بالفعل بتاريخ 25/10/2007 تشكيل لجنة لـ «إعادة تنظيم منطقة بنيد القار» بموجب القرار الإداري رقم 126/2007، وقد باشرت اللجنة اعمالها بتاريخ 12/1/2007 وقامت بالانتهاء من جميع أعمال إعادة التنظيم بمرحلتيه (الأولى والثانية) ورفع تقرير بتوصيات اللجنة إلى المجلس البلدي إلا أنه لم يصدر قرار بشأن توصيات الدراسة حتى تاريخه.
من جانب آخر، أوضح المنفوحي في رده على اقتراح العضو أسامة العتيبي، بشأن اعتبار كل قرار صادر من المجلس البلدي ولم يتم العمل به خلال سنتين من تاريخ صدوره يعتبر ملغى وكأن لم يكن، أن تقرير الإدارة القانونية تضمن التالي: اننا نبدي ما يلي:
من حيث المبدأ يجوز لجهة الادارة اصدار قرارات ادارية مؤقتة بحيث تنتهي هذه القرارات الإدارية المؤقتة بانتهاء المدة المحددة لها.
الا ان هذه القرارات الادارية المؤقتة لا تنتهي الا في حالتين:
1 ـ ان ينص القانون الذي منح جهة الادارة حق إصداره على سريان قرارات هذه الجهة لمدة معينة.
2 ـ ان ينص القرار الصادر عن الجهة الادارية على تحديد مدة معينة ينتهي بانتهائها.
ولما كان القانون رقم 5/2005 لم يحدد مدة زمنية معينة تنتهي بانتهائها القرارات الصادرة عن المجلس البلدي فإنه والحالة هذه يتوجب على المجلس البلدي النص صراحة في كل قرار مؤقت يصدر عنه على تحديد مدة ينتهي القرار الإداري الصادر عنه بانتهائها.