Note: English translation is not 100% accurate
إنشاء «مكافحة الفساد» من اختصاص السلطة التشريعية
16 يونيو 2016
المصدر : الأنباء

اعتماد الدور الاستشارية لإصدار شهادة الأوصاف يتعارض مع القانون 5/2005بداح العنزي
أوضح مدير الادارة القانونية في البلدية محمد الجاسر عدم وجود سند من القانون بشأن اقتراح العضو يوسف الغريب انشاء جهاز اداري لمكافحة الفساد لأنه يقع ضمن اختصاص السلطة التشريعية.
وقال الجاسر في كتابه:
بالاشارة الى موضوع الافادة عن اقتراح اعضاء المجلس البلدي المقدم بشأن انشاء جهاز اداري لمكافحة الفساد على ان يتولى الاشراف عليه مدير عام البلدية، شريطة ان يرفع تقارير دورية للمجلس البلدي، نفيدكم بأن هناك جهازا مستقلا بذاته تم انشاؤه على مستوى الدولة ونرى ان تفعيل دور واختصاص قطاع الرقابة والتفتيش قد يغطي جزءا كبيرا مما يهدف له مقترح العضو الفاضل، لذا فإننا نرى ان انشاء مثل هذا الجهاز في البلدية قد يحدث تداخلا في الاختصاصات بين هذا الجهاز وغالبية اختصاصات قطاع الرقابة والتفتيش، ونقترح عدم الموافقة عليه.
وبالاطلاع على قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 في المادة 12 منه، نجد انها قد حددت اختصاصات المجلس البلدي على سبيل الحصر والتي ليس من بينها انشاء الاجهزة الادارية التي تختص بمكافحة الفساد، حيث ان هذا الامر يقع ضمن اختصاص السلطة التشريعية المنوط بها هذا الامر.
لذا، نرى ان اقتراح العضو يوسف الغريب لا يوجد له سند من القانون مما يتعذر معه تنفيذه على الواقع.
من جانب آخر، اوضح الجاسر في رده على اقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن اعتماد الدور الاستشارية الهندسية لاصدار شهادة الاوصاف وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك كإجراء اختياري، والى كتابكم الذي تطلبون فيه الاطلاع والايعاز للرد على الاقتراح. وفي هذا الصدد نفيدكم بالآتي: تنص المادة رقم 2 من قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 على انه «تعمل البلدية بصفة عامة على تقدم العمران وابراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري وابرازه بصورة متجددة وتوفير الخدمات البلدية للمساكن، وتتولى على وجه الخصوص اقرار المخططات الهيكلية ومسح الاراضي وتنظيم المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر وتحميلها ووقاية الصحة العامة فيها بتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة والنظافة وسلامة البيئة وحمايتها.
ومع مراعاة احكام القوانين رقمي 33 لسنة 2000 و39 لسنة 2002 المشار اليهما، تتولى البلدية الاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها على ألا تجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه في وثائقها الرسمية ولا تبدل مخططاتها الا بموافقة اصحاب العلاقة او بناء على احكام قضائية نهائية، ما عدا الاراضي الاميرية فهي ملك للدولة».
وبالرجوع الى المادة رقم 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 والتي تنص على انه «تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات وتقوم في سبيل ذلك بما يلي:
1 ـ معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها.
2 ـ تحرير العقود.
3 ـ اثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك.
4 ـ التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها.
5 ـ التأشير على المحررات التي يطلب تسجيلها.
6 ـ تصوير المحررات التي يطلب تسجيلها.
7 ـ حفظ اصول المحررات بعد اتمام تصويرها وموافاة الجهات المختصة بصور منها.
8 ـ اعداد فهارس للمحررات التي تم تسجيلها.