Note: English translation is not 100% accurate
تساءل عما إذا كان من المساجد الأثرية أم لا
الكندري: ما السند القانوني لإزالة مسجد الرومي؟
21 يوليو 2016
المصدر : الأنباء

قدم عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري سؤالا حول مسجد شملان الرومي «المطبة» وعما إذا كان من المساجد الأثرية والسند القانوني للهدم والإزالة.
وقال الكندري في سؤاله:
بناء قرار مجلس الوزراء رقم 82 المنعقد بتاريخ 17/1/2010 بتكليف وزارة الأشغال العامة بنقل مسجد المطبة بكافة مكوناته إلى موقع آخر دون هدمه، إلا أنه بتاريخ 23/11/2015 صدر قرار آخر من مجلس الوزراء بناء على كتاب وزارة الأشغال المؤرخ 5/11/2015 والمرقم بشأن العقد رقم (هـ. ط/ 121) إنشاء وصيانة طرق وجسور مجاري أمطار صحية وخدمات أخرى لطريق الدائري الأول (دسمان وشارع عبدالله الأحمد)، حيث تمت الإفادة بأن نقل المسجد غير ممكن من الناحية الفنية وقد أصدر قرار مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم 82 بشأن إزالة مسجد المطبة وإعادة بنائه.
وحيث إن مسجد «المطبة» شملان الرومي من المساجد الأثرية والذي تشهد مآذنه على ماضي الكويت وتاريخه والمسجل لدى البلدية وفق القانون رقم 11/1960 والخاص بقانون الآثار.
ولما كان هذا القرار له تبعاته وعليه أتوجه بالأسئلة التالية:
٭ هل المسجد مسجل لدى المجلس الوطني للثقافة من ضمن الآثار؟ وفي حالة تسجيله يرجى تزويدنا بصورة من القرار؟
٭ ما فئة أو تصنيف المبنى وفق لائحة الآثار؟ وذكر أهميته التاريخية؟
٭ هل هناك موافقة من المجلس الوطني للثقافة والفنون على الإزالة؟ مع تزويدنا بصورة الكتاب في حالة الموافقة؟
٭ هل عرض أمر الإزالة والهدم على المجلس الوطني للثقافة؟ وهل تمت دراسة كيفية الإزالة أو النقل من قبل الشركات المتخصصة بنقل الآثار؟ وإن وجدت الدراسة يرجى تزويدنا بصورة من الدراسة؟
٭ ما السند القانوني الذي استند إليه القرار بالهدم والإزالة؟
٭ هل هناك حالات أوضاع مشابهة لهذه الحالة؟ مع تزويدنا بتلك الحالات؟