- «البلدي» لا يلتزم بأداء المستحقات في الوقت المحدد
- عدم الالتزام بدفع الأموال في المواعيد المحددة يشكل مخالفة
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح العاملين في المجلس البلدي بضرورة أداء الاشتراكات وأقساط الضم والاستبدال وغير ذلك من المبالغ المستحقة للمؤسسة تجنبا للآثار المترتبة على مخالفة ذلك.
وقال الصالح في كتاب إلى رئيس المجلس البلدي:
تحدد قوانين التأمينات الاجتماعية التزامات اصحاب الأعمال في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الحكومي (المدني والعسكري) ومن هذه الالتزامات وجوب أداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى كأقساط الضم والاستبدال من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، مع منح مهلة للسداد بواقع عشرة أيام من تاريخ وجوب الأداء، وكذلك تسجيل المؤمن عليهم والإخطار بانتهاء خدماتهم خلال عشرة أيام من تاريخ الالتحاق بالخدمة او انتهائها، وإخطار المؤسسة بالبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ القوانين المشار إليها.
وترتب هذه القوانين في حال عدم تنفيذ الالتزامات المذكورة او التأخير في ذلك المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 91 و92 من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لتعويض عائد الاستثمار الذي فات المؤسسة نتيجة لذلك ولحث أصحاب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم بأداء المبالغ المستحقة للمؤسسة لما تمثله من اهمية بالغة في تحقيق اغراض انظمة التأمينات الاجتماعية وفي نهوض المؤسسة بأعبائها، باعتبار انها تمثل المورد الرئيسي للصناديق المخصصة للصرف على الحقوق التأمينية التي تمثل جوهر خدمات التأمين الاجتماعي الملزمة الدولة بتوفيرها للمواطنين تنفيذا لالتزامها الوارد في المادة 11 من الدستور ضمن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي.
وحيث لوحظ ان عدم تقيد جهتكم بتنفيذ الالتزامات المشار إليها في المواعيد المقررة قانونا، بما يمس بمستحقات المؤسسة ويرتب حقها في استيفاء المبالغ الإضافية التي يقرر القانون استحقاقها نتيجة لذلك وفقا لأحكام المادتين 91 و92 المشار إليهما.
وقد سبق للمؤسسة ان أصدرت ـ في ضوء قوانين التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها ـ التعاميم اللازمة لبيان التزامات اصحاب الاعمال على نحو واضح ومفصل، والتنبيه الى الآثار المترتبة على عدم تنفيذها او التأخير في ذلك ومن ذلك التعاميم ارقام 1 لسنة 1977 و4 لسنة 1977 و2 لسنة 1987 و1 لسنة 1994 و1 لسنة 1995 و2 لسنة 2016.
كما سبق لمجلس الوزراء في اجتماعه رقم 24 ـ 2/99 المنعقد بتاريخ 5/12/1999 ان أصدر قراره رقم 956/اولا، ثانيا/ب بضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بسداد ما عليها من التزامات ومستحقات مالية واجبة السداد تجاه الجهات الحكومية الاخرى، كما أصدر في اجتماعه رقم 24ـ 2/2011 المنعقد بتاريخ 22/5/2011 قراره رقم 653 بتكليف الوزارات والإدارات الحكومية باتخاذ كافة الوسائل والاجراءات الكفيلة بتحصيل الديون المستحقة للدولة، وكان من بين الديون التي اطلع عليها الديون المستحقة للمؤسسة على اصحاب الاعمال.
وبالاضافة الى ذلك، فقد تضمنت قواعد تنفيذ الميزانيات التي تصدرها وزارة المالية وجوب التقيد بقوانين الدولة وقرارات مجلس الوزراء والتعاميم والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، وأوجبت على جميع الجهات سداد الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، مع الأخذ بالاعتبار التعاميم الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الشأن.
وحيث انه بالنظر الى الطبيعة الآمرة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعلقها بالنظام العام، والدور المهم لأموالها في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي وفقا لما سبق بيانه، وما تضمنته التشريعات السابق الإشارة اليها من حث على سداد مستحقات المؤسسة.
فإن عدم أداء الالتزامات المستحقة للمؤسسة في المواعيد المحددة لذلك يشكل مخالفة لأحكام القانون وإضرارا بأموالها التي تعد من الأموال العامة، الأمر الذي يستوجب تعاون جميع الجهات في سبيل الحفاظ عليها، وكذا الحفاظ على أموال هذه الجهات من اي مساس بها لها يترتب على التأخير في أداء الالتزامات المشار اليها من تكاليف اضافية عليها، وذلك إعمالا لأحكام المواد 1 و2 و14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.
وعليه يرجى التفضل بالتنبيه على من يلزم من العاملين لديكم بضرورة اداء الاشتراكات وأقساط الضم والاستبدال وغير ذلك من المبالغ المستحقة للمؤسسة في المواعيد المحددة لذلك قانونا حفاظا على أموال المؤسسة وتجنبا للآثار المترتبة على مخالفة ذلك.