- لا تعليق للمادة ٢٢ من قانون البلدية ٣٣ / ٢٠١٦
بداح العنزي
[email protected]
أوضح مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي أنه لم يتم تعليق تنفيذ المادة (22) من قانون البلدية 33/2016 لحين صدور اللائحة التنفيذية وبذلك يجب على المجلس البلدي اتخاذ قرار بشأن المعاملات المحالة له خلال 100 يوم. وقال المنفوحي في كتاب تضمن الرأي القانوني بشأن المعاملات المحالة من الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي قبل وبعد صدور القانون رقم (33/2016) في شأن بلدية الكويت، وعما اذا سيتم البدء بتطبيق القيد الوارد بالمادة (22) منه والمحدد بـ100 يوم عمل اعتبارا من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية في 12/7/2016 ام بعد صدور اللائحة التنفيذية، حيث انتهى الى الرأي القانوني التالي:
انتهت لجنة هيئة المستشارين بالادارة القانونية في اجتماعها رقم (25/2017) المنعقد بتاريخ 14/5/2017 الى الآتي:
٭ بالنسبة للمعاملات المحالة للمجلس البلدي بعد صدور القانون: وحيث ان المادة 22 من القانون رقم (33 لسنة 2016) في شأن بلدية الكويت لم يتم تعليق تنفيذها على صدور اللائحة التنفيذية فإنه يتم العمل بها من تاريخ النشر (12/7/2017) وليس هناك حاجة لانتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ويجب على المجلس البلدي اصدار قراره النهائي في الموضوعات المحالة اليه خلال (مائة يوم عمل) من تاريخ ورود الاحالة له بعد تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
٭ بالنسبة للمعاملات المحالة للمجلس البلدي قبل صدور القانون: نظرا لعدم صدور اللائحة التنفيذية بعد، ولما كانت المعاملات المحالة للمجلس البلدي قبل صدور القانون مسجلة ايضا بالجهاز التنفيذي ومتى قام باعادة دراستها من جديد من ثم يتعين احالتها للمجلس البلدي لاتخاذ قراره النهائي بشأنها خلال المدة المقررة قانونا.
تجدر الاشارة الى ان مدير الادارة القانونية المستشار محمد الجاسر قد أوضح ان المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت تنص على ما يلي «على المجلس البلدي إصدار قراره النهائي بشأن ما يحال اليه من موضوعات خلال مائة يوم عمل من تاريخ الاحالة وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وابداء الرأي فيها، فاذا لم يتخذ المجلس قراره في شأنها خلال المدة المحددة على الوزير ان يصدر قراره في الموضوع وفقا لما ينتهي اليه رأي الجهاز التنفيذي المرفوع الى المجلس البلدي وذلك خلال ثلاثين يوما.
ولا يجوز للمجلس اصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه الا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على ان تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الاحوال، على ان ترفع هذه الدراسة للمجلس البلدي في مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ وصول الطلب الى الجهاز التنفيذي، فاذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزم الجهاز التنفيذي بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير، وله منح الجهاز مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل لتقديم الرأي على ان يخطر المجلس البلدي بذلك. وتنص المادة 53 من القانون ذاته على ما يلي: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وعلى ما تقدم وحيث انه تم نشر قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 12/7/2016 فانه يكون واجبا العمل به من تاريخ نشره، وتعتبر جميع مواده نافذة منذ ذلك التاريخ - ما لم يعلق تنفيذها على صدور اللائحة التنفيذية.