صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قانونا بشأن انتخابات المجلس البلدي جاء فيه:
مادة أولى:
استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 2016 تجرى اول انتخابات لأعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون وفقا لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ويعتبر حكم هذه المادة وقتيا ينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي المشار إليها أعلاه التي ستتم وفقا لأحكام هذه المادة.
مادة ثانية:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي:
(2 ـ ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
ويشترط في كل الاعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة على ان يكون الأعضاء المعينون المنصوص عليهم بالبند 2 من هذه المادة حاصلين على مؤهل جامعي، ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها).
مادة ثالثة:
يمد عمل اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي الصادرة بالمرسوم رقم 241 لسنة 2017 المشار إليه لمدة 4 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون او حتى موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي القادم أيهما أقرب.
مادة رابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 13 جمادى الأولى 1439هـ
الموافق: 30 يناير 2018م.
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 1 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
لما كانت الانتخابات الخاصة بالمجلس البلدي والتي أجريت وفقا للقوانين المنظمة لبلدية الكويت منذ عام 1964 وحتى عام 2013 قد تمت وفقا لجداول الانتخابات السارية بشأن أعضاء مجلس الأمة في الدوائر الانتخابية الخاصة بالمجلس البلدي.
ولما كان القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار اليه والمعمول به اعتبارا من 12/7/2016 ـ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ـ قد أوجب في المادة الرابعة منه صدور مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية العشر، وأن يكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم او اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من الوزير، فضلا عما نص عليه من انه يشترط لعضوية المجلس البلدي توافر ذات الشروط المحددة في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.
ولما كان القيد السنوي للناخبين قد بدأ في شهر فبراير 2017 إعمالا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه وانتهى العمل به بنشر تعديلات بالإضافة او الحذف من الجداول الانتخابية في الجريدة الرسمية بملحق العدد رقم 1335 بتاريخ 11/4/2017 ولم يتم تشكيل لجان لقيد الناخبين لعدم صدور مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي.
ولما كان قد صدر المرسوم رقم 240 لسنة 2017 بحل المجلس البلدي بتاريخ 10/10/2017، وصدر المرسوم رقم 241 لسنة 2017 بتشكيل لجنة مؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي بتاريخ 10/10/2017 وانتهى عمل تلك اللجنة بتاريخ 9/12/2017 تطبيقا لنص المادة 29 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار اليه.
لذا أعد هذا القانون والذي ينص في مادته الأولى على حكم استثنائي بأن تجرى اول انتخابات لأعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون وفقا لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، واعتبر القانون حكم هذه المادة وقتيا ينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي المشار اليه وفقا لأحكام هذه المادة.
كما نصت المادة الثانية على ان يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة النص الآتي:
(2 ـ ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
ويشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور على ان يكون الأعضاء المعينون المنصوص عليهم بالبند 2 من هذه المادة حاصلين على مؤهل جامعي، ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها).
والتي تستلزم توافر الشروط اللازمة للأعضاء المنتخبين والمعينين لعضوية مجلس الأمة المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور.
وفي المادة الثالثة نص على مد عمل اللجنة المؤقتة الصادرة بالمرسوم رقم 241 لسنة 2017 المشار اليه لمدة 4 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون او حتى إجراء انتخابات المجلس البلدي القادمة ايهما أقرب، وذلك لضمان سرعة إجراء الانتخابات وعدم فتح الباب لأي تأجيل محتمل للانتخابات.