- من اختصاصات المكتب النظر في الميزانية السنوية للبلدية
إعداد: بداح العنزي [email protected]
أكد مدير الادارة القانونية في البلدية المستشار محمد الجاسر جواز عرض محضر اجتماع مكتب المجلس على اعضاء المجلس.
وقال الجاسر في كتاب بشأن طلب الافادة بالرأي القانوني بمدى جواز عرض محضر اجتماع مكتب المجلس البلدي ضمن أعمال المجلس البلدي بجلسات المجلس البلدي للاطلاع، حيث تنص المادة 3 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي على ان «يكون للمجلس البلدي مكتب يتألف من الرئيس ونائب الرئيس ورئيس اللجنة الفنية ورئيس اللجنة القانونية والمالية ورئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية وأحد الاعضاء يتم انتخابه بالتصويت السري من قبل المجلس ويتولى سكرتارية المكتب الامين العام للمجلس بحكم منصبه فإن منعه مانع حل محله من يندبه رئيس المجلس لذلك».
وتنص المادة 4 من اللائحة الداخلية ذاتها على انه: يختص مكتب المجلس بالامور التالية:
أ ـ الفصل فيما يحيله اليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الاصوات وغير ذلك من الامور التي تعرض اثناء جلسات المجلس.
ب ـ النظر فيما يتعلق بشؤون المجلس البلدي من الميزانية السنوية للبلدية بناء على احالة من الرئيس وذلك قبل عرضها على المجلس لمناقشتها.
ج ـ النظر في التقرير السنوي عن اعمال الجهاز التنفيذي قبل عرضه على المجلس البلدي.
د ـ اختيار الوقود بناء على ترشيح الرئيس لتمثيل المجلس في الداخل او الخارج وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزياراتها قبل عرضها على المجلس.
هـ ـ اي امر آخر يرى رئيس المجلس اخذ رأي المكتب في شأنه.
ومفاد ذلك ان يكون للمجلس البلدي مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء بعض اللجان واحد الاعضاء يتم انتخابه بالتصويت السري، ويختص بالفصل فيما يحيله اليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الاصوات وغير ذلك من الامور التي تعرض اثناء جلسات المجلس، والنظر فيما يتعلق بشؤون المجلس البلدي من الميزانية السنوية للبلدية بناء على احالة من الرئيس، والنظر في التقرير السنوي عن اعمال الجهاز التنفيذي، واختيار الوفود بناء على ترشيح الرئيس لتمثيل المجلس في الداخل او الخارج واي امر آخر يرى رئيس المجلس اخذ رأي المكتب في شأنه على ان يعرض ما ينتهي اليه المكتب من رأي في تلك المسائل على المجلس البلدي لاتخاذ القرار اللازم على النحو الوارد في المادة 4 من اللائحة المشار اليها ويتم ذلك بادراج محضر اجتماع مكتب المجلس ضمن جدول اعمال المجلس البلدي، كغيره من المواضيع التي تدرج بالجدول، للعرض على المجلس البلدي واتخاذ ما يراه من قرار بهذا الشأن.
لكل ما تقدم، نرى جواز عرض محضر اجتماع مكتب المجلس البلدي ضمن جدول اعمال المجلس البلدي وعرضها على المجلس البلدي.