بداح العنزي
[email protected]
تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي غدا برئاسة حمد المدعج طلب الأمانة العامة للأوقاف إعفاء الأوقاف الخيرية من رسوم خدمات البلدية. ويتضمن كتاب مدير الإدارة القانونية المستشار محمد الجاسر التالي: إيماء للطلب المقدم بشأن عرض موضوع طلب إعفاء الاوقاف الخيرية من مقابل رسوم الخدمات التي تؤديها بلدية الكويت على المجلس البلدي، وذلك وفقا للرأي الشرعي الصادر من اللجنة الشرعية بوزارة الأوقاف الصادر باجتماعها رقم 7 لسنة 2018، والمتضمن مشروعية استثناء الاوقاف التي تشرف عليها الامانة العامة للأوقاف (بصفتها ناظرا) من مقابل رسوم الخدمات التي تؤديها بلدية الكويت، بحسبان ان أموال الوقف الخيري هي أموال خيرية وان استقطاع الرسوم منها يعيق عملها في تنمية المجتمع، ومشروعية إسقاطها قياسا على أملاك الدولة والأراضي التابعة لها وعمليات توثيق الأوقاف بيعا وشراء لدى إدارة التسجيل العقاري، وقياسا كذلك على وجوب الامتناع عن أخذ الزكاة على الأوقاف الخيرية كونها مالا ينال شهرته ونفعه كل من يعيش على أرض الكويت، والمؤشر عليه من قبل مدير عام البلدية بالإحالة للإدارة القانونية لإجراء اللازم تنفيذا لتأشيرة معالي الوزير في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، نفيدكم بالآتي:
تنص المادة 134 من الدستور على أنه: إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الاحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون.
وتنص المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على أنه: يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
ك - فرض رسوم مقابل خدمات البلدية أو الانتفاع بمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها.
ومؤدى ما تقدم، يبين أن تحصيل وجباية الفرائض والاعباء المالية العامة ومن بينها الرسوم التي تستأديها الجهات والكيانات الاعتبارية العامة مقابل ما تقدمه من خدمات عامة، لا ينفك عن كونه التزاما بواجب قانوني يقع على عاتق تلك الجهات إعماله وتنفيذه، وفي المقابل فإنه لا يجوز لها تقرير إعفاء أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا بموجب نص قانون.
صريح وقاطع الدلالة على تقرير مثل هذا الاعفاء، بحسبان ان الاعفاء من الأعباء والتكاليف المالية العامة أو الحد من نطاق نفاذها إنما يمثل في حقيقة أمره وجوهر مضمونه استثناء من هذا الاصل العام، وانه وفق تلك الطبيعة الاستثنائية الخاصة وبوصفه يتعلق بنص مالي فإنه لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
ومن ناحية أخرى فإنه من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن المشرع بموجب الفقرة (ك) من المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت فقد عهد للمجلس البلدي ولاية تنظيم الأوضاع القانونية والجوانب المالية المختلفة لمقابل رسوم الخدمات التي تؤديها بلدية الكويت للغير (فرضا وتعديلا والغاء).
ولما كان ما تقدم ولازمه، وكان الثابت بمطالعة قرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية وتعديلاته وكذا ـ المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف، خلوهما من تقرير أية اعفاءات من مقابل رسوم الخدمات التي تؤديها بلدية الكويت، ومن ثم فإنه يتعذر على البلدية من حيث المبدأ وفي ظل التشريعات القانونية الحالية المنظمة لجباية ـ وتحصيل رسوم الخدمات البلدية، إجابة طلب معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعفاء الوقف الخيري من الرسوم البلدية.
بيد أنه في ظل الرأي الشرعي الصادر بمشروعية استثناء الأوقاف الخيرية التي تشرف عليها الأمانة العامة للأوقاف (بصفتها ناظرا على الوقف) من الخضوع لمقابل رسوم الخدمات التي تؤديها بلدية الكويت، ونظرا لكون المجلس البلدي هو الجهة المنوط به قانونا تقرير وتنظيم حالات وأطر الإعفاءات من المقابل المادي لرسوم الخدمات التي تؤديها بلدية الكويت، وذلك على النحو المار ذكره، وتنفيذا لتأشيرة معالي وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية في هذا الشأن.
لذلك نرى
عرض الطلب المقدم من الأمانة العامة للأوقاف بشأن إعفائها من مقابل رسوم الخدمات التي تؤديها بلدية الكويت على المجلس البلدي وبحسبانه الجهة ـ المختصة قانونا بتقرير أوجه ونسب وحالات الإعفاء من الرسوم البلدية ـ وذلك للنظر في مدى امكانية اجابة هذا الطلب، وتحديد ضوابط وأطر تنفيذه حال قبوله، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها رقابة ومتابعة تحصيل ايرادات ومدخلات الموازنة العامة للدولة.
ومن جانب آخر يتضمن جدول أعمال اللجنة اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري بشأن تعديل لائحة الاعلانات بإضافة بند الاعلانات على سيارات الاجرة والتاكسي وحافلات المركبات العامة.