إعداد: بداح العنزي
[email protected]
انتهت الأمانة العامة للمجلس البلدي من إعداد الدراسة المقدمة والمتعلقة بوضع التطورات الخاصة باللائحة الداخلية.
وتضمنت التعديلات المقترحة التي نشرتها «الأنباء» والمتعلقة بالمادة 22 من القانون 33/2016 بشأن إصدار المجلس قراره النهائي في شأن الموضوعات خلال 100 يوم عمل من تاريخ الإحالة، حيث تضمن المقترح انه اذا لم تقدم الدراسة خلال 100 يوم التزم رئيس اللجنة بتقديم المبررات قبل انتهاء المدة لرئيس المجلس.
وفيما يلي تفاصيل التعديلات:
الباب الأول: المادة 10: حيث تنص على:
1 ـ رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصالاته.
2 ـ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
والمادة 15 حيث تنص على (للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة 10 أشهر.... إلخ).
وعليه نقترح:
1 ـ تحديد لدورة الانعقاد ومدتها 10 أشهر (متى تبدأ؟ ومتى تنتهي؟)
2 ـ الإجازة شهران بقوة القانون سواء استمر عمل اللجان او لم يستمر، وذلك متروك لتنسيقه بين أعضاء اللجان.
3 ـ وتكون متصلة أو منفصلة حسب ظروف العمل.
4 ـ اللجان لها أن تمارس عملها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عند اجتماع المجلس.
5 ـ وللعضو أن يأخذ إجازة خلال دورة الانعقاد بشرط: ألا تتجاوز الشهر الموافقة رئيس المجلس وألا تتعارض وتوافر النصاب القانوني لكل من المجلس واللجان المنبثقة عنه.
6 ـ ولرئيس المجلس في حالة إجازته أن يفوض نائبه في كل أو بعض اختصاصاته.
أ ـ أما اذا امتدت الإجازة أكثر من 3 أسابيع متصلة فيتولى نائب الرئيس جميع اختصاصاته، وفي حالة إجازة كل من الرئيس ونائبه يحل أكبر الأعضاء سنا مكانهما.
ب ـ كذلك تنطبق هذه الاقتراحات على غياب الرئيس ونائبه بتولي الأكبر سنا مع اختصاصات الرئيس.
الباب الثاني: المادة 14 من قانون 33/2016: (المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية... إلخ).
الاستقالة تكون في الحالات التالية:
1 ـ إما في دور الانعقاد وبالتالي تكون كما نصت عليه المادة.
2 ـ أو تكون الاستقالة في الإجازة.
وتكون الاستقالة مقبولة بقبول القانون بعد مرور شهر، وعليه يتم إعلان الخلو لمقعد العضوية في أول جلسة انعقاد، أما في حالة الرئيس ونائبه فتتم انتخابات الرئيس ونائبه في اول جلسة بعد انعقاد المجلس البلدي. (تعديل وتنسيق النص).
3 ـ كذلك تنطبق هذه الحالة في حالة خلو المقعد لأي سبب من الأسباب.
4 ـ والاستقالة تكون كذلك كما نص عليها القانون 33/2016 في المادة 14:
أ ـ في حالة قدم العضو طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية (مادة 13 فقرة 2).
ب ـ اذا جمع بين عضويته وتولي اي وظيفة عامة، عليه أن يحدد في خلال الايام الثمانية التالية لقيام حالة الجمع اي الأمرين يختار فإن لم يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما (مادة 19).
الباب الثالث: مادة 22 من قانون 33/2016: حيث تنص (على المجلس البلدي إصدار قراره النهائي في شأن ما يحال إليه من موضوعات خلال 100 يوم عمل من تاريخ الإحالة، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وإبداء الرأي فيها، فإذا لم يتخذ المجلس قراره في شأنها خلال المدة المحددة، على الوزير ان يصدر قراره في الموضوع وفقا لما ينتهي اليه رأي الجهاز التنفيذي المرفوع الى المجلس البلدي، وذلك خلال 30 يوما، ولا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على ان تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال، على ان ترفع هذه الدراسة للمجلس البلدي في مدة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ وصول الطلب الى الجهاز التنفيذي، فإذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزم الجهاز التنفيذي بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير، وله منح الجهاز مهلة لا تتجاوز 30 يوم عمل لتقديم الرأي على ان يخطر المجلس البلدي بذلك).
ولما لهذه المادة من أهمية، حيث انها حددت موعدا لتقديم القرار النهائي لأي موضوع يعرض وعليه تقترح ما يلي لضبطها في اللائحة:
1 ـ ان تشكل لجنة تختص بنظر المواضيع قبل عرضها على المجلس البلدي من قبل الجهاز التنفيذي من الناحية الشكلية من حيث توافر الآراء الأربعة المنصوص عليها في المادة السابقة من عدمه خلال مدة (حال تسلمها) من الأمانة العامة للمجلس البلدي وفي حالة عدم استكمال الآراء الأربعة تعاد الى الجهاز التنفيذي وتنقطع مدة (100 يوم عمل) وفي حال استكمال المعاملة حسب النصوص الأربعة ترفع للمجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسبا.
2 ـ للمجلس البلدي ان يصدر فيه قرار وبالتالي ليس على المجلس حرج في الـ(100 يوم) ان تبدى فيها التوصية ونقترح ان تكون خلال (مدة محددة من الـ 100 يوم) أو حسب ما يتفق به الأعضاء في تنسيق وتنظيم العمل خلال الـ 100 يوم باللائحة فإذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزم رئيس اللجنة بتقديم المبررات قبل انتهاء المدة لرئيس المجلس وله منح اللجنة (مدة محددة من الـ 100 يوم) لتقديم الرأي على ان يخطر المجلس بذلك.