إعداد: بداح العنزي
[email protected]
شدد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة على ضرورة قيام قطاع الرقابة والتفتيش بعمل جولات ميدانية على افرع البلديات بالمحافظات للاطلاع على سجلاتها ومدى مطابقتها للنظم واللوائح.
وقال الشعلة، في تعميم اصدره أمس بشأن خطة سير محاضر ضبط المخالفات بالبلدية: لمقتضيات مصلحة العمل وحسن تنظيمه، وضمانا لسرعة احالة محاضر ضبط المخالفات المحررة من جميع الادارات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات للادارة القانونية ومن ثم لجهة التحقيق لاتخاذ اللازم بشأنها، على جميع الادارات المختصة بالبلدية مراعاة الإجراءات والضوابط التالية:
٭ إذا تبين من الكشف الميداني وجود مخالفة للوائح البلدية وانظمتها، يتم توجيه انذار للمخالف بإزالة اسباب المخالفة وتصحيح الوضع المخالف خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ توجيه الانذار بحسب الاحوال، وفق النموذج المعد لذلك، على ان يسجل في نموذج الإنذار المخالفات التي ارتكبها المخالف بشكل واضح وتسلم نسخة من الانذار للمخالف او الممثل القانوني للاشخاص الاعتبارية او لصقه على العقار المخالف بحسب الاحوال.
٭ فور انقضاء المدة الواردة بالإنذار، تتم اعادة الكشف على محل وموقع المخالفة للتأكد من ازالة اسباب المخالفة وتصحيح الوضع المخالفة، فإذا تبين لمفتش البلدية استمرار المخالفة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة بالواقعة.
٭ يجب على مفتش البلدية ان يراعي في تحرير المحضر الاوضاع القانونية المقررة واستيفاء كل البيانات الواردة بالخانات المخصصة لها في نموذج محضر ضبط المخالفة، وان يرفق بالمحضر نسخة واضحة من التنبيه وصورة من اثبات شخصية المخالف او من اي مستند رسمي يدل على هويته وكل الاوراق ذات العلاقة.
٭ يراعى التسلسل الرقمي لمحاضر ضبط المخالفات وفقا لتواريخ تحريرها وقيدها في السجلات الخاصة بالادارة وفقا للرقم والتاريخ المسجلة به.
٭ تحال محاضر ضبط مخالفات البلدية الى الادارة القانونية خلال مدة لا تجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تحرير محضر المخالفة مرفق به كل الاوراق والمستندات المطلوبة ويستثنى من ذلك:
أ ـ محاضر ضبط مخالفات البناء، حيث تحال الى الادارة القانونية خلال مدة لا تجاوز سبعة اشهر من تاريخ تحرير محضر المخالفة مرفق به كل الاوراق والمستندات المطلوبة.
ب ـ محاضر ضبط المخالفات التي تقبل الصلح، حيث تحال الى الادارة القانونية خلال مدة لا تجاوز 40 يوم عمل من تاريخ تحرير محضر المخالفة مرفق به كل الاوراق والمستندات المطلوبة.
٭ يحظر على كل الادارات المعنية حفظ محضر ضبط المخالفة لأي سبب، وفي حال وجود خطأ في محضر ضبط المخالفة يستوجب الغاءه او استبداله بغيره تتم احالة المحضر للادارة القانونية لتقوم بدورها بحفظه وفقا للاسباب التي تقررها، مع تحرير محضر آخر بديل.
٭ تسلم محاضر ضبط المخالفات من الادارة المختصة بأفرع البلدية بالمحافظات للادارة القانونية بسجل خاص يثبت فيه تاريخ الاستلام واسم المستلم وتوقيعه.
٭ تقوم الادارة القانونية فور تسلمها محاضر ضبط المخالفات بالتحقق من تسلسل ارقام محاضر ضبط المخالفات المحالة اليها من الادارات المختصة بأفرع البلدية بالمحافظات، كما تقوم بمراجعة صحة ودقة بيانات محاضر ضبط المخالفات من حيث اسماء المخالفين وصفتهم ومطابقة وصف المخالفة مع شرحها والسند القانوني لها وعرض الصلح على المخالف في حال ما اذا كانت مما تقبل الصلح قانونا.
في حال تبين للادارة وجود فقد او نقص في المحاضر، يتم الاستعلام عن المحضر الناقص او المفقود من الادارة المختصة بموجب كتاب رسمي منها، وتقوم الادارة القانونية باتخاذ الاجراء اللازم قانونا في ضوء رد تلك الادارة.
٭ على الادارة القانونية الالتزام بسرعة تدقيق محاضر ضبط المخالفات المحالة اليها والتأكد من استيفائها لكل البيانات والمستندات والاوراق اللازمة وسلامة اجراءاتها تمهيدا لاحالتها لجهة التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم بشؤونها خلال شهر من تاريخ استلامها المحاضر.
٭ في حال تبين للادارة القانونية من خلال مراجعتها وفحصها لمحضر ضبط المخالفة وجود نقص في بعض البيانات بالمحضر او المستندات اللازمة، تقوم الادارة بمخاطبة فرع البلدية المختص لتزويدها بالبيانات والمستندات اللازمة واستيفاء المطلوب ويظل المحضر تحت يد الادارة القانونية لحين استيفاء المطلوب، وفي الاحوال التي يستلزم فيها استكمال المحضر بمعرفة محرر المحضر شخصيا يتم استدعاءه بكتاب رسمي لمقر الادارة القانونية لاستكمال الاجراءات.
٭ على كل الادارات المختصة سرعة تزويد الادارة القانونية بالمستندات اللازمة التي تطلبها والرد على مراسلاتها خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ كتاب الادارة.
٭ في حال عدم تعاون الادارة المختصة مع الادارة القانونية او وجود اي صعوبات تعرقل احالة محاضر المخالفات خلال المواعيد الواردة بهذا القرار، يتم رفع الموضوع لمدير عام البلدية لاتخاذ اللازم.
٭ ترفع الادارة القانونية لمدير عام البلدية احصائية ربع سنوية بالمخالفات المحالة منها لجهة التحقيق، وتزود قطاع الرقابة والتفتيش التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية بنسخة من تلك الاحصائية.
٭ على مدير عام البلدية متابعة التزام الادارات المعنية بما جاء بأحكام هذا التعميم والتحقق من مدى التزامها بقيد المخالفات بالسجلات الخاصة والالتزام بنظام الميكنة والارشيف الالكتروني لمعاملاتها واتخاذ اللازم في حال ثبوت وجود اي تقصير او اهمال.
٭ على قطاع الرقابة والتفتيش عمل جولات ميدانية دورية على الادارات المختصة بأفرع البلدية بالمحافظات للاطلاع على سجلاتها ومحاضر المخالفات المحررة منها وكل اعمالها للتأكد من مدى مطابقتها للنظم واللوائح المعمول بها والتحقق من مدى التزامها بنظام الميكنة لمعاملاتها الارشيف الالكتروني والتأكد من احالة محاضر ضبط المخالفات للادارة القانونية خلال المواعيد الواردة بهذا القرار ورفع التقارير اللازمة لنا.
على كل الجهات المعنية المبادرة الى العمل بهذا التعميم والالتزام بما جاء به من احكام اعتبارا من تاريخ صدوره تفاديا للمساءلة التأديبية، ويلغى كل ما يخالفه من تعاميم او قرارات سابقة.