قدم النواب د.جمعان الحربش وفلاح الصواغ ود.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي ومحمد هايف اقتراحا بقانون بشأن رعاية وحضانة الأيتام، وجاء في القانون:
مادة أولى
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 ـ اليتيم: من ولد في الكويت لأبوين مجهولين أو لأم كويتية ومجهول الأب ومن في حكمه من الحالات التي تقدرها لجنة رعاية وحضانة الأيتام في اطار احكام الشريعة الاسلامية، ويستثنى من ذلك الأيتام الخاضعون لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 المشار اليه.
2 ـ دور الرعاية: الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تتولى رعاية الأيتام.
3 ـ الحضانة العائلية: احتضان احد الأيتام.
4 ـ المحتضن: اليتيم الذي تتولى رعايته احدى الأسر.
5 ـ الأسرة الحاضنة: التي تتولى رعاية احد الأيتام.
6 ـ اللجنة: لجنة رعاية وحضانة الأيتام.
7 ـ الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
8 ـ الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 2
تتولى الوزارة مسؤولية رعاية وحضانة الأيتام وتوفير حاجاتهم الأساسية وتقديم الخدمات المنتظمة لهم الطبية والتأهيلية وخدمات العلاج والارشاد النفسي والاجتماعي والتربوي والعمل على حمايتهم من الانحراف.
مادة 3
تحدد لائحة النظام الداخلي لدور الرعاية الاجراءات اللازمة لتسلم الأيتام من الجهات المختصة بالدولة وايوائهم، كما تحدد الاجراءات الخاصة بقيد الأيتام في الدور، ومتطلبات البحث عن ذويهم، وجميع المستلزمات اللازمة لمباشرة الدور مسؤولياتها عن رعاية الأيتام، كما تتضمن الأحكام المتعلقة بإدارة الدور وسير العمل فيها وتنظيم خدماتها وبرامج عملها والمؤهلات اللازمة للعاملين فيها وشروط الاستعانة والتطوع من قبل القطاع الخاص في تقديم خدماتها.
مادة 4
تتخذ دور الرعاية الترتيبات اللازمة لإلحاق الأيتام بمراحل التعليم المختلفة واقامة البرامج المتخصصة بما يكفل تأهيلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج.
مادة 5
يستحق اليتيم مبلغا شهريا يدخر له ويودع في صندوق خاص يسمى صندوق الادخار، ويصدر الوزير قرارا يحدد قيمة هذا المبلغ وتنظيم لائحة الصندوق الاجراءات الخاصة بالايداع والسحب منه وحقوق وواجبات الأيتام تجاه المبالغ المدخرة.
مادة 6
يصدر الوزير قرارا بالضوابط والشروط اللازمة لمنح المؤسسات الأهلية العاملة في مجال دعم الأيتام صلاحية ايواء ورعاية الأيتام ومسؤولياتها وواجباتها في هذا الشأن.
مادة 7
يشترط في الأسرة الحاضنة ان تكون اسرة كويتية مسلمة تتكون من زوجين صالحين ناضجين اخلاقيا واجتماعيا، ويعتبر في حكم الاسرة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
ويجوز في حالة الضرورة التي تقدرها اللجنة ان يسمح بالحضانة للمرأة الكويتية غير المتزوجة او المطلقة او من توفي عنها زوجها او غاب عنها سنة فأكثر.
وللجنة ان تضيف شروطا او اجراءات اخرى لضمان مصلحة المحتضن بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون واحكام الشريعة الاسلامية.
مادة 8
يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قرارا بالشروط والاوضاع الخاصة بطلب الحضانة العائلية وشروط والتزامات الاسرة الحاضنة واحوال إلغاء الحضانة.
وتوفر الدولة دعما ماليا ثابتا للاسرة الحاضنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الدعم المطلوب.
مادة 9
تنتهي الحضانة العائلية في الحالتين التاليتين:
1 - زواج البنت ودخول الزوج بها.
2 - بلوغ المحتضن سن الثامنة عشرة والتحاقه بعمل دائم او بلوغه سن الرشد مع خلوه من عوارض الأهلية.
وفي جميع الاحوال تقوم الوزارة بتقديم الرعاية اللازمة للمحتضن بعد انتهاء الحضانة في الحالات التي تستدعي ذلك.
مادة 10
يحظر على اي اسرة او اي شخص القيام بحضانة يتيم دون اتباع احكام هذا القانون.
مادة 11
للجنة حق الاشراف على المحتضن طوال فترة الحضانة.
ويصدر بتنظيم الاجراءات المتعلقة بالاشراف قرار من الوزير بناء على توصية اللجنة.
مادة 12
يعاد المحتضن الذي تلغى حضانته الى الوزارة، وعلى الحاضن ان يسلم المحتضن اليها فور اخطاره بقرار إلغاء الحضانة.
وللوزارة اتخاذ اي تدابير وقائية لحماية المحتضن الى حين صدور قرار بإلغاء الحضانة ولها في سبيل ذلك استلام المحتضن، ولا يجوز للحاضن الامتناع عن تسليمه.
مادة 13
تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى «لجنة رعاية وحضانة الايتام» يرأسها وكيل الوزارة، وتضم في عضويتها وكيل الوزارة المساعد المختص وممثلين لكل من الوزارات التالية: وزارة الداخلية، وزارة التربية، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة المالية، الهيئة العامة لشؤون القصر، مكتب الانماء الاجتماعي، وثلاثة اعضاء من جمعيات النفع العام العاملة في مجال دعم الطفولة والاسرة ورعاية الايتام ترشحهم مجالس ادارة تلك الجمعيات، وعضوين من أهالي المحتضنين، وتختار اللجنة من بين اعضائها من ممثلي الوزارات نائبا للرئيس ويجوز للجنة ان تستعين بمن تراه من المختصين دون ان يكون له حق التصويت.
مادة 14
تختص اللجنة بالاشراف والنظر في شؤون دور رعاية الايتام وشؤون الحضانة العائلية وعلى الاخص:
1 - وضع واعتماد السياسات والخطط والبرامج الخاصة لدور الرعاية ومتابعة تنفيذها.
2 - وضع سياسة عامة لنظام الحضانة العائلية تكفل رعاية المحتضنين وتنشئتهم تنشئة سليمة وتوفير احتياجاتهم.
3 - النظر في البحوث والدراسات والتوصيات التي تتعلق بمسائل الايتام والحضانة العائلية التي ترفع اليها في الجهات المختصة في الدولة والجهات الاهلية، وللجنة ان تطلب من هذه الجهات ما تراه لازما من بحوث ودراسات، كما لها ان تتبادل المعلومات والخبرات في مجالات رعاية الايتام والحضانة العائلية مع الجهات المختصة المحلية والدولية.
4 - النظر والبت في التقارير الدورية التي ترفع اليها بشأن مسار وبرامج واحوال الايتام والمحتضنين.
5 - اعتماد السياسات والبرامج الخاصة بدور الجهات الاهلية والمتطوعين في رعاية الايتام والمحتضنين.
6 - وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية الايتام والمحتضنين.
7 - قبول طلبات راغبي الحضانة العائلية او رفضها.
8 - متابعة الدعم المالي للاسرة الحاضنة.
9 - إلغاء قرارات الحضانة العائلية.
10 - البت في الشكاوى التي تقدم بشأن الخطط والبرامج والقرارات الخاصة برعاية الايتام والحضانة العائلية.
11 - التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية في مجال رعاية الايتام والحضانة العائلية وتختص اللجنة بالنظر في شؤون من سبق احتضانهم عن غير طريق الوزارة وتطبق في شأنهم أحكام هذا القانون.
ويصدر الوزير قرارا بتنظيم عمل اللجنة وكيفية اصدار قراراتها وتنفيذها وتكون قرارات اللجنة نهائية.
مادة 15
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 10 و12 من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة 16
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاورز الف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين كل شخص ألزم برعاية احد الايتام أو احد المحتضنين واهمل في القيام بواجباته في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الاهمال إلحاق ضرر باليتيم أو المحتضن، واذا نشأ عن ذلك وفاة اليتيم أو المحتضن كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين.
مادة 17
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة 18
يلغى المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 المشار اليه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقا له بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى ان تعدل أو تلغى وفقا لأحكامه.
مادة 19
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون:
نصت المادة 9 من الدستور على أن «الاسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة»، كما نصت المادة 10 منه على ان «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي».
وانبثاقا من هذه المبادئ الاخلاقية والاجتماعية التي يحرص دستور الكويت عليها كجزء من كيان المجتمع الكويتي كان هذا الاقتراح بقانون للعمل على رعاية الايتام والاهتمام بهم وايوائهم في دور الرعاية.
فالاسرة هي البيئة الاولى التي تتلقى الطفل ولا توجد وسيلة يمكن ان تحل محل الاسرة الطبيعية المكتملة التكوين. لذا نص في هذا الاقتراح على حضانة الايتام من قبل اسرة حاضنة تهتم باليتيم وترعاه، حيث يودع اليتيم في أسرة تتيح له فرصة الحياة السعيدة ويشعر فيها بالحب والعطف والطمأنينة التي يفتقدها.
فقد تطرقت المادة الاولى من هذا الاقتراح بقانون الى التعريفات لكل من اليتيم ودور الرعاية والحضانة العائلية والمحتضن والاسرة الحاضنة واللجنة والوزير والوزارة.
كما نظمت المواد من 2 الى 6 دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من حيث تولي الوزارة مسؤولية رعاية وحضانة الايتام وتوفير حاجاتهم الاساسية، واتخاذ الترتيبات اللازمة لإلحاق اليتيم بمراحل التعليم المختلفة، واستحقاق اليتيم مبلغا شهريا.
أما المواد من 7 الى 11 فقد تناولت موضوع الحضانة العائلية بحيث اشترطت في الاسرة الحاضنة أن تكون اسرة كويتية مسلمة ويعتبر في حكم الاسرة الكويتية المتزوجة من غير كويتي. كما نظمت الشروط والاوضاع الخاصة بطلب الحضانة الاسرية التي يصدرها الوزير بناء على توصية اللجنة. وتناولت موضوع انتهاء الحضانة العائلية، كما يكون للجنة حق الاشراف على المحتضن طوال فترة الحضانة.
وأخيرا تطرقت المواد من 12 الى 19 الى الاحكام العامة.