تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ونصت مواده على ما يلي:
(المادة الأولى): يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار إليه النص الآتي:
مادة ثانية: «يمنع زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات والمنتجات المدعومة التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة إلا بقانون، ولا تسري أحكام هذه المادة والمادة السابقة مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا للاتفاقيات الدولية».
(المادة الثانية): يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: صدر القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة سعيا إلى ضبط حركة أسعار الخدمات التي تقدمها مرافق الدولة وما تقدمه من خدمات وبالنظر إلى ما أثير حول مقابل أسعار الخدمات وأثمان المواد التي تقدمها بعض مؤسسات الدولة للمواطنين وغيرهم وعملا بحماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور وما تنص عليه المادة 20 من أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».
ومراعاة للاستقرار الأسري والعائلي بضمان حدود ما يتوافر من نفقات تمكن من توفير المعيشة الدائمة في ظل رفاهية الدولة ورعايتها لمصالح أبنائها، لذلك ولما كان استهلاك المواطنين للبنزين ومشتقاته يعتبر من أوجه الإنفاق الذي يلزم أن يوفر له الاستقرار السعري أي السعر الذي يوزع به داخل محطات توزيع البنزين ومشتقاته بحيث يندرج ضمن القيد الوارد بالمادة الأولى من القانون بأن يكون تعديل أسعار بيعه على المواطنين بذات الأداة التشريعية المحددة لتقرر أي زيادة في الأسعار والتكاليف المالية الأخرى، ولذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بعدم إقرار أي زيادة للرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات والمنتجات المدعومة التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة إلا بقانون.