قدم النائب علي الراشد اقتراحا لتعديل قانون «شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها». وجاء في الاقتراح:
مادة اولى
تضاف الى القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم 21 مكررا نصها الآتي: «استثناء من الشروط والاحكام والاجراءات المقررة للافلاس والصلح الواقي من الافلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز لمن صدر حكم بشهر افلاسه وزادت موجوداته في اي وقت على قيمة ما يعادل السداد النقدي الفوري لقيمة مديونيته مع الاعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، ان يتقدم الى المحكمة بطلب الحكم بانتهاء التفليسة على اساس سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري والاعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز للهيئة العامة للاستثمار ان تتقدم بهذا الطلب الى المحكمة اذا تبين لها ان قيمة موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده كسداد نقدي فوري مع الاعباء والغرامات المشار اليها وانها قد حصلت تلك القيمة الاخيرة فعلا. واذا تبين للمحكمة ان موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده وفاء للمديونية المشتراة كسداد نقدي فوري مع الاعباء والغرامات المشار اليها، ان الهيئة العامة للاستثمار قد حصلت من اموال المفلس ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري المطلوب من المفلس مع الاعباء والغرامات المشار اليها، قضت بانتهاء التفليسة، وان يرد للمفلس ما بقي من امواله.
وتسري الاحكام السابقة حتى اذا كان حكم شهر الافلاس قد حاز حجية الامر المقضي».
المذكرة الإيضاحية
صدر القانون رقم 41 لسنة 1993 منذ ما يقارب سبعة عشر عاما، بهدف معالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي ودعمه، حيث اشترت الدولة اجمالي مديونيات العملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي كما هي قائمة في 1/8/1990، ووضع القانون رقم 41 لسنة 1993 آلية محكمة لاسترداد الدولة لحقوقها لدى المدينين، مع منحهم فترة سماح لترتيب اوضاعهم وتحفيزهم على اللجوء الى السداد بقواعد راعت مبدأ المساواة بين المدينين.
ونظرا لصدور عشرات الاحكام بافلاس المدينين المتخلفين عن السداد ونظرا لأنه تبين من واقع التطبيق العملي للقانون ان هناك العديد من المدينين صدرت احكام نهائية بشهر افلاسهم، الا انه بعد فترة ارتفعت قيمة اصولهم العقارية او المنقولة، او جاءت لهم مبالغ من تعويضات الغزو العراقي، او تبين خطأ تقدير قيمة اصولهم قبل شهر افلاسهم بأن تم احتسابها متدنية عن قيمتها الحقيقية او واجهتهم صعوبات التصرف في اصولهم قبل صدور حكم شهر افلاس، او زادت قيمة موجوداتهم بأي طريق عن قيمة المطلوب منهم كسداد نقدي فوري للمديونية المشتراة مع الاعباء والغرامات المنصوص عليها في القانون كما لو كان ملتزما، وكثير من تلك الحالات لا دخل لارادة المدينين فيها، فإن استمرار افلاسهم في هذه الحالة مع حصول الدولة على ما يعادل السداد النقدي الفوري مع الاعباء والغرامات يخل بمبدأ العدالة والمساواة مع المدينين الآخرين الذين حصلوا على احكام بالصلح الواقي من الافلاس مع سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري فقط، ومع المدينين الآخرين ممن تنظر دعاوى افلاسهم الآن وفي المستقبل، ويحصلون على احكام بالصلح الواقي من الافلاس في حالة سدادهم ما يعادل المطلوب منهم كسداد نقدي فوري مع الاعباء والغرامات.
ونظرا لأن فلسفة القانون رقم 41 لسنة 1993 هي تحصيل حقوق الدولة في المديونيات المشتراة وفق آلية محكمة تراعي مبدأ المساواة والعدالة بين المدينين، لذا اعد الاقتراح بقانون المرفق.ففي الحالات التي تزيد فيها قيمة الموجودات وأصول المفلس على المطلوب سداده منه (وهو ما يعادل السداد النقدي الفوري مع الاعباء والغرامات كما لو كان ملتزما)، بحيث تحصل الهيئة العامة للاستثمار على تلك القيمة فعلا، فإنه يجوز للمفلس او الهيئة العامة للاستثمار التقدم بدعوى للمحكمة المختصة بطلب الحكم بانتهاء التفليسة، فإذا تبين للمحكمة ان الهيئة العامة للاستثمار قد حصلت بالفعل على ما يعادل السداد النقدي الفوري مع الاعباء والغرامات المنصوص عليها في القانون كما لو كان المدين ملتزما، فإنها تقضي بانتهاء التفليسة، ويرد للمدين في هذه الحالة ما زاد على المطلوب سداده منه كسداد نقدي فوري مع الاعباء والغرامات، ولا يكون مطالبا بكل الدين وفوائده وما اسقط منه، كل ذلك اسوة بغيره من المدينين ممن حصلوا على احكام بالصلح الواقي من الافلاس بعد سدادهم للقيمة ذاتها، تأكيدا لمبدأ المساواة والعدالة، لاسيما ان كثيرا من الظروف التي اقتضت شهر الافلاس خارجة عن ارادة من تم افلاسهم، فإن حصلت الدولة على حقوقها في تلك المديونيات المشتراة مع الغرامات والاعباء فإنه ينتفي الداعي لاستمرار الافلاس هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فقد تبين من واقع التطبيق العملي للقانون 41/93 ان هناك اجتهادات مختلفة ومتناقضة بشأن معالجة اوضاع المفلسين ممن زادت قيمة موجوداتهم ويرغبون في الصلح القضائي بعد سداد المستحق للدولة، وتضاربت الرؤى، اذ في بعض الحالات تكتفي الهيئة العامة للاستثمار بالحصول على ما يعادل السداد النقدي الفوري والغرامات والاعباء، وتوافق على الصلح القضائي وترد للمفلس ما بقي من امواله، وفي احيان اخرى تصر الهيئة على طلب كامل المديونية والفوائد، وفي الاحيان الاخرى تطلب الهيئة نصف ما بقي من اموال المفلس بعد سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري والغرامات والاعباء، وهكذا ضاعت المساواة بين المدينين، ولم تعد هناك آلية محكمة لتسوية وضع هؤلاء المفلسين، بل وصدرت احكام متفرقة بناء على الاجتهادات المختلفة للهيئة العامة للاستثمار في طلبات الصلح القضائي، الامر الذي يدعو الى معالجة ذلك بوضع آلية موحدة ومحكمة تساوي بين الصلح الواقي من الافلاس والصلح القضائي، وتجعل معيار قبول الصلح في الحالتين هو سداد المدين (او المفلس) لما يعادل مقدار السداد النقدي الفوري والاعباء والغرامات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 41/93 وهو ما اتجه اليه الاقتراح بقانون المرفق.
ومن ناحية ثالثة فإن الاستمرار في مطالبة المفلس بكامل المديونية كما في 1/8/1990 وفوائدها المصرفية حتى الآن والتي زادت معها الفوائد على اصل رأس المال رغم ان هناك مدينين مازالت الدعوى بطلب شهر افلاسهم لم ترفع بعد، او رفعت وتمكن هؤلاء المدينون من الحصول على الصلح الواقي بسداد ما يعادل السداد النقدي الفوري والاعباء والغرامات فقط، يمثل خللا جسيما في المساواة بين المدينين، فضلا عن ان فيه ارهاقا للمفلس واطالة للاجراءات بسبب المطالبة بفوائد ربوية بالمخالفة لقوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ـ البقرة: 278 و279). وقوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا ـ البقرة: 275).
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال هم سواء».واذا كان الهدف الاساسي من القانون 41/93 تحصيل حقوق الدولة من الاعباء والغرامات وكان المفلس قد زادت موجوداته وفي امكانه سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري والاعباء والغرامات، فإن ذلك ادعى للمساواة بين الصلح القضائي والصلح الواقي، بحيث تحصل الدولة على حقوقها (ما يعادل السداد النقدي الفوري والغرامات والاعباء طبقا للمادة 5 من القانون 41/93) ويرد للمفلس ما زاد على ذلك.