قدم النواب احمد السعدون وناجي العبدالهادي ود.حسن جوهر وعبدالرحمن العنجري ود.أسيل العوضي اقتراحا بقانون لتعديل أحكام قانون انتخابات اعضاء مجلس الأمة وجاء في القانون المقترح: لما كانت لجنة الداخلية والدفاع تنظر في مشروعات قوانين واقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب اعضاء مجلس الأمة فإننا عملا بأحكام المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بالاقتراح بقانون التالي: وجاء في القانون:
مادة أولى
تستبدل بنصوص المواد 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 16، 20، 23 (فقرة ثانية)، 30، 35 (فقرة ثالثة)، 41، 43، 47 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصوص التالية:
مادة 4: لى كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية دائمة ومستمرة. وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية اتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من موطن الانتخاب الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية دائمة ومستمرة قبل أن ترسل الكشوف المشار إليها في المادتين (8، 9) من هذا القانون إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية. ولا يعتبر اي عنوان للسكن مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية او اي محل إقامة غير الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية دائمة ومستمرة موطن انتخاب له ولا يجوز قيده فيه، ويعتبر باطلا كل اجراء يتم على خلاف حكم هذه المادة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
الدائرة الانتخابية
مادة 6: يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر، تحرره إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وفقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون.
مادة 7: يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي يقيم بصفة فعلية دائمة ومستمرة في الدائرة الانتخابية وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون، توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده، ورقم بطاقته المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة به ومحل وعنوان سكنه. ولا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من جدول واحد، وإذا تعدد القيد فلا يعتد الا بالقيد المطابق لحكم المادة 4 من هذا القانون.
مادة 8: يتم تحرير جداول الانتخاب وفقا للإجراءات التالية:
أـ ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، كشوفا مرفقة بها نسخا منها على اقراص الكترونية بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، شاملة لقب كل منهم ومهنته وتاريخ ميلاده ورقم بطاقته المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة به ومحل وعنوان سكنه الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون.
ب ـ تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بتحرير جداول انتخاب جديدة لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في البند أ من هذه المادة وتلغى كل جداول انتخاب اخرى عدا هذه الجداول.
ج ـ تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بنشر جداول الانتخاب الجديدة المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسلمها الكشوف المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، شاملة جميع البيانات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون، كما ترسل نسخة من هذه الجداول مع نسخة منها على اقراص الكترونية الى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
مادة 9: ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من الشهر التالي لنشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون، كما ترسل بعد ذلك تباعا في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من كل شهر كشوفا مرفقة بها نسخا منها على اقراص الكترونية بترتيب حروف الهجاء بالتعديلات الواجب اجراؤها على جداول الانتخاب لكل دائرة انتخابية على حدة حتى آخر يوم من الشهر السابق على الشهر الذي ارسلت فيه هذه الكشوف والاقراص الالكترونية متضمنة ما يلي:
أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية. واسماء من أهملوا بغير حق لأي سبب من الأسباب. وأسماء المتوفين. وأسماء من فقدوا الصفات المطلوبة أو من كانت أسماؤهم قد أدرجت بغير حق. وأسماء من نقلوا موطنهم الانتخابي من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية أخرى يقيمون فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون. وأسماء من أبلغوا الهيئة وفقا لأحكام المادة (10) من هذا القانون بأن قيودهم قد تمت في غير الدوائر الانتخابية التي يقيمون فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة. وتقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بتعديل جداول الانتخاب وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار اليها في هذه المادة كما تنشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها للكشوف. وتتولى الادارة المذكورة خلال شهر يناير من كل عام نشر جداول الانتخاب بحالتها كما كانت في 31 ديسمبر من العام المنقضي.
مادة 10: لى كل ناخب أهمل قيده من دون حق، او كان قيده قد تم في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون ان يبلغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية في اي وقت بعد نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادتين 8 و9 من هذا القانون، مع بيان موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة. وتقوم الهيئة بإرسال التعديلات التي تكون قد أجرتها بناء على ذلك ـ بعد التحريات اللازمة ـ الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال تسري أحكام المادة (43 مكررا) من هذا القانون على الناخب الذي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الامة، كما تسري احكام المادة ذاتها على الناخب الذي يرشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها او في اي دائرة انتخابية أخرى، ولو لم يدل بصوته في الانتخابات، اذا كان اي منهما مقيدا في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة.
مادة 11: جري الانتخابات وفقا لجداول الانتخاب كما هي في آخر يوم من الشهر السابق على الشهر الذي تجرى فيه الانتخابات وتقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بنشر هذه الجداول خلال سبعة ايام من تاريخ صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب. وتنشر ادارة الانتخابات في الجريدة الرسمية بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة خلال سبعة ايام من اعلان نتائج الانتخابات العامة او التكميلية لمجلس الأمة، اسماء جميع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات وأسماء المرشحين فيها، شاملة جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.
مادة 12: يحق لكل ناخب في اي وقت ان يحصل على نسخة من آخر جداول الانتخاب بما في ذلك نسخة منها على قرص الكتروني مقابل رسم مقداره عشرون دينارا كويتيا لكل نسخة كاملة من جداول الدائرة الانتخابية الواحدة مع نسخة من القرص الالكتروني لجداول الدائرة ذاتها، ويجب ان يتضمن برنامج الأقراص الالكترونية علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بيان وسيلة استخراج اسماء جميع الناخبين المقيدين في الدائرة في ذات السكن سواء كان ذلك في وحدات السكن الخاص او في وحدات السكن الاستثماري.
مادة 16: عطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها.
مادة 20: قدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخاب، وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات، ويحرر كشف للمرشحين لكل دائرة ويعرض في مكان بارز بمخافر الشرطة، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من تاريخ اغلاق باب الترشيح.
الوزراء ورجال القضاء
مادة 23 (فقرة ثانية): ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء المجلس البلدي ترشيح أنفسهم الا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم قبل شهرين على الأقل من تاريخ اجراء الانتخابات.
مادة 30: للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم ان يوكلوا في ذلك احد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة. ولا يجوز ان يحضر في داخل الأسوار الخارجية للمواقع التي فيها مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين في الدائرة والمرشحين فيها، ولا يجوز لهؤلاء القيام بالدعاية لأي مرشح او القيام بأي عمل مما يحظره هذا القانون او حمل اي اشارة باسم المرشح ما لم تكن الشارة الرسمية التي يحملها الوكلاء والمندوبون المعتمدون للمرشحين، ولا يجوز ان يحمل اي منهم سلاحا ظاهرا او مخبأ. ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة بالاضافة الى الأسلحة النارية ـ الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو اليها حاجة شخصية. وللمرشحين او وكلائهم ان يبلغوا رؤساء اللجان عن اي مخالفة لأحكام هذه المادة، وعلى رؤساء اللجان ان يثبتوا ذلك في محاضر لجانهم، وان يأمروا بوقف المخالفة فورا.
ختام عملية الانتخاب
مادة 35 (فقرة ثالثة):: وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب في جميع اللجان بالدائرة تشرع هذه اللجان في فرز الأصوات.
مادة (41): مع عدم الإخلال بأحكام المادة 43 مكررا (أ) من هذا القانون، لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها ويقدم الطلب الى المحكمة الدستورية خلال 15 يوما من إعلان نتيجة الانتخاب وإلا كان غير مقبول، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الطاعن ان تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها البيانات ذات الصلة بطلب إبطال الانتخاب، وعلى هذه الجهات ان تقدم كل ما طلب منها من بيانات، ما يدخل في اختصاصها.
مادة (43): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من طبع او نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر.
ثانيا: كل من أبدي رأيه في الانتخاب وهو يعلم انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق في الانتخاب او ان حقه موقوف.
ثالثا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره.
رابعا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
خامسا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه من دون رضاه.
مادة (47): تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند خامسا من المادة (43) والجرائم المنصوص عليها في المواد (43 مكررا)، (43 مكررا «أ»)، (45 مكررا) من هذا القانون بمضي 6 أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب او تاريخ آخر عمل يتعلق بالتحقيق. ولا يجوز في صدد تطبيق أحكام المواد 43 مكررا و43 مكررا «أ» و45 مكررا من هذا القانون إعمال أحكام المادة (104) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
مادة ثانية: تضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه 3 مواد جديدة برقم 43 مكررا و43 مكررا «أ» و45 مكررا نصها الآتي:
مادة (43 مكررا): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور كل من أدلى بصوته في الانتخابات العامة او التكميلية لمجلس الأمة، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها او في اي دائرة انتخابية أخرى، ولو لم يدل بصوته في الانتخابات، إذا كان أي من هؤلاء مقيد في دائرة انتخابية غير التي بها موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون. ويعاقب بالعقوبة ذاتها سواء من كان من ذوي الصفة العمومية او من غيرهم كل من ثبت انه تواطأ مع الجاني على اي وجه في تسهيل قيده في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة.
الدعوى العمومية
مادة 43 مكررا «أ»: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 41 من هذا القانون لكل ناخب في الدائرة الانتخابية خلال 30 يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة وأسماء المرشحين فيها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون أن يبلغ النيابة العامة عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (43 مكررا) منه، وعلى النيابة العامة في هذه الحالة ان تقيم الدعوى العمومية على من ارتكب هذه الجريمة. وعلى المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة ان تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها تقديم البيانات التي ترى انها تساعد في الوصول الى الحقيقة، وعلى هذه الجهات تقديم كل ما يتوافر لديها من هذه البيانات. وإذا صدر الحكم بالإدانة وكان عدد من أدينوا بالإدلاء بأصواتهم بدون حق مساويا او زائدا على عدد الأصوات التي كانت سببا في إعلان فوز اي من المرشحين في الدائرة حكمت المحكمة بإبطال انتخاب المرشح الذي أعلن فوزه نتيجة لذلك وأعلنت خلو مقعده. وفي جميع الأحوال إذا كان الجاني من المرشحين الذين أعلن فوزهم، ترتب وجوبا على الحكم بإدانته سقوط العضوية وإعلان خلو مقعده.
مادة (45 مكررا): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور:
1 ـ كل من طلب لنفسه او لغيره بطريق مباشر او غير مباشر مالا او منفعة من اي نوع كانت او مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت.
2 ـ كل من أعطى ناخبا او عرض ان يعطيه لنفسه او لغيره بطريق مباشر او غير مباشر مالا او منفعة من اي نوع كانت او مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت ويعاقب بالعقوبات ذاتها من يتوسط بين الراشي والمرتشي، واذا كان الجاني مرشحا ترتب وجوبا على الحكم بإدانته اعتبار ترشيحه كأن لم يكن إذا صدر الحكم قبل إعلان نتيجة الانتخابات، وسقوط العضوية وإعلان خلو مقعده إذا صدر الحكم بعد إعلان نتيجة فوزه، كما يستوجب الحكم عزل الجاني من وظيفته إذا كان موظفا عاما، وفي جميع الأحوال يعفى المرتشي او الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل علمها بها.
مادة ثالثة: تلغى المواد (3، 13، 14، 15، 17، 42) والبندان ثانيا وثالثا من المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه.
مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.