Note: English translation is not 100% accurate
الكندري: المسلم لم يتحدث عن طبيعة الشيك.. وقرار شطبه منعدم
14 يناير 2012
المصدر : الأنباء


أكد المحامي عبدالله الكندري أنه يجب النظر إلى الباعث لدى المرشح المدان في أي دعوى قضائية قبل أن يتم تصنيف تهمته كجريمة مخلة بالشرف والأمانة ومن ثم شطبه من سجلات المرشحين.
وقال الكندري خلال تقرير قانوني صادر من مكتبه «العدالة» للمحاماة بشأن شطب عدد من المرشحين، بأنه كان من الأولى أن تنظر لجنة الشطب إلى الباعث الذي أدى إلى قيام المسلم بالتلويح بالشيك والسبب والظروف التي أحاطت بالواقعة قبل أن تصدر قرارها بشطبه، موضحا أنه كان جليا أن باعث المسلم هو تحقيق المصلحة العامة لا تعمد إفشاء سر مصرفي.
وذكر أنه عند قيام المسلم بالتلويح بالشيك اتضح توافر حسن النية لديه فهو لم يتحدث عن طبيعة الشيك ولم يسهب ويركز في التعليق عليه كمستند مصرفي بل كان حديثه ينصب على انتقاد الواقعة المحيطة بصرفه من واقع واجبه كعضو مجلس أمة واستخدام صلاحياته الدستورية في مراقبة ونقد السلطة التنفيذية، وهذا ما يستلزم الوقوف عند الباعث والتمحيص فيه لاسيما أن المشرع لم يحدد الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار وتركها للتقدير لاختلاف الزمن لعدم استطاعته تحديدها مسبقا ما يعزز من اعتماد الظروف والبواعث في تحديدها.
وافاد الكندري بأن المصلحة العامة تقتضي كشف النائب حقيقة الشخصيات العامة وغير المؤهلة للقيام بالعمل أو تمثيل الجمهور وممارسة هذا الحق في نقد العاملين بالعمل العام من هذه الشخصيات نوع من رقابته الشخصية ويقظته واهتمامه بالشؤون العامة وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في مصر، مشيرا إلى أن ذلك يعزز باعث حسن النية لدى المسلم الأمر الذي يستوجب عدم شطبه في هذه الحالة ويجعل قرار شطبه في حكم المعدوم.
وأضاف: إن المشرع قد خصص الباب الأول من القانون المذكور لبيان الناخبين وذلك بالنص في المادة الأولى منه على أن يكون لكل كويتي بلغ من العمر(21) سنة ميلادية، وبالنص في المادة الثانية من ذات القانون على أن يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ـ ثم أورد بالباب الثاني منه الشروط الواجب توافرها لقيد الناخبين بجدول الانتخابات على النحو المشار إليه.
الطعن على القيد
واستطرد بقوله: إذا ما خالفت الجهة الإدارية ذلك وأصدرت قرارها المطعون فيه بشطب اسمائهم من قائمة المرشحين بعضوية مجلس الأمة بحجة افتقادهم الشروط القانونية اللازمة لذلك فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون لاسيما أن المشرع قد وضع قواعد مسبقة آمرة تحول دون جهة الإدارة وحرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان ما يجعل قرار الشطب في حكم المعدوم.
الشطب بلا أسباب
وأشار إلى أنه إذا خلا قرار الشطب من أي سبب قانوني أو واقعي يبرر إصداره فإنه يكون منعدما لانعدام سببه فضلا عن مخالفته القانون وصدوره مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة لعدم تغيه الصالح العام ما يجعله حريا بالإلغاء لهذه الأسباب.