Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم وإعادة تقييم جميع المزايا
  • المشعان تبحث مع قيادات «الأشغال» مستجدات مشاريع صيانة الطرق
  • جامعة الكويت استأنفت الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الصيفي
  • لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة.. وتشمل الجدد عبر منصة «فخرنا»
  • الحرس الوطني.. 59 عاماً من الدفاع عن الوطن وإسناد جهات الدولة
  • وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بالنقل للموظفين في مختلف القطاعات
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

الدويسان يستجوب رئيس الوزراء عن إهدار أحكام الدستور وتعطيل انعقاد المجلس وعدم تنفيذ حكم قضائي والانحراف في أداء الوظائف الدستورية

«نهج» يدعو إلى «الإرادة» اليوم.. والسلطان: لا حاجة للتجمع

1 أكتوبر 2012
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 2
A+
A-
Printer Image
فيصل الدويسان حاملا صحيفة الاستجواب الى مكتب الامين العام
فيصل الدويسان يهم بدخول مكتب الامين العام لتقديم صحيفة استجوابه لسمو رئيس الوزراء 
خالد السلطان
دمحمد الفيلي
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ  ـ فليح العازمي رشيد الفعم  ـ ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان  ـ عبدالله البالول فاجأ النائب فيصل الدويسان الأوساط السياسية بتقديمه استجوابا لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يقع في 3 محاور. وجاء المحور الأول عن إهدار أحكام الدستور ومخالفتها، وتحدث المحور الثاني عن مسؤولية رئيس الحكومة عن تعطيل انعقاد مجلس الأمة بطريقة أدت إلى عدم تنفيذ حكم قضائي. أما المحور الثالث فنص على انحراف رئيس الحكومة في أداء وظائفه الدستورية عن الصالح العام. أودعه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس وجاء في ثلاثة محاور الدويسان يستجوب رئيس الحكومة عن إهدار أحكام الدستور ومخالفتها ومسؤوليته عن تعطيل انعقاد مجلس الأمة بطريقة أدت إلى عدم تنفيذ حكم قضائي المحكمة الدستورية في حكمها الأخير خصت رئيس مجلس الوزراء بالمسؤولية المباشرة عن مرسوم الحل الذي صدر باطلاً دون بقية الوزراء يقتضي لتحقيق التنفيذ الكامل لحكم المحكمة الدستورية المشار إليه أن تلتزم السلطة التنفيذية بحضور جلسات مجلس الأمة الذي قضى الحكم بأن يستعيد بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن خاصة أن من بين مظاهر استعادة مجلس الأمة لسلطة الدستورية أن تمتثل الوزارة التي يرأسها سمو الشيخ جابر المبارك لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 116 من الدستور التي تقضي بأن: «ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسهاأو ببعض وزرائها» ما قام به من إحالة المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الأمة إلى المحكمة الدستورية لبيان دستوريتها من عدمه  لم يكن من أجل تحقيق هدف الصالح العام المقرر دستورياً بل كانت هذه الإحالة وإن كانت مقررة كضمانة للسلطة الدستورية بموجب المادة 173 من الدستور قد جاءت بفعل رضوخ رئيس مجلس الوزراء لرموز الفساد والمتنفذين وقوى الفساد   قدم النائب فيصل الدويسان استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من 3 محاور. وجاء المحور الأول عن إخلال سمو رئيس الوزراء بثقة صاحب السمو الأمير التي أولاها إياه من خلال إهدار أحكام الدستور ومخالفتها. أما المحور الثاني، فهو عن مسؤولية سمو رئيس الوزراء عن تعطيل انعقاد مجلس الأمة بفصله التشريعي الـ 13 بطريقة أدت بصورة غير مباشرة الى تعطيله لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ. وجاء المحور الثالث عن انحراف سمو رئيس الوزراء في أداء وظائفه الدستورية عن الصالح العام. وجاءت صحيفة الاستجواب كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم الأخ/ رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي المحترم تحية طيبة وبعد، استنادا إلى أحكام المواد (100، 101، 102) من الدستور ولأحكام المواد (133، 134، 135) من اللائحة الداخلية، أتقدم أنا الموقع أدناه بالاستجواب المرفق إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بصفته، متضمنا بصفة عامة الموضوعات والوقائع التي يتناولها. مع خالص الشكر،، مقدم الاستجواب عضو مجلس الأمة فيصل الدويسان صحيفة الاستجواب إعمالا لواجباتنا الدستورية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتحقيقا لأمانة القسم الذي أدينا يمين الولاء له بأن: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)، وحرصا على الالتزام بكل ما يحقق الذود عن مصالح الشعب، وأداء أعمالنا بالأمانة والصدق، وتحقيقا لأعلى ضمانة من ضمانات مقتضيات النظام الدستوري وخصائصه الجوهرية بواسطة إعلاء أكبر المظاهر التي تملكها السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، أتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وفقا للمحاور التالية: المحور الأول - إخلال رئيس مجلس الوزراء بثقة سمو الأمير التي أولاها إياه من خلال إهدار أحكام الدستور ومخالفتها: نصت المادة 56 من الدستور على أن: (يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه........). ونصت المادة 57 من الدستور على أن: «يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة». وقالت المذكرة التفسيرية في تعليقها على المادة 57 بأن: «وتنحي الوزارة وتشكيل وزارة جديدة أمر توجبه الأصول البرلمانية التي تذهب في هذا الشأن إلى أبعد من ذلك المدى إذ تقرر أن الوزارة الجديدة لا يستقر بها المقام – أو لا تعين أصلا تعيينا نهائيا – إلا بعد الحصول على ثقة المجلس النيابي الجديد،............، ولكن المادة 57 لم تصل في هذا المضمار البرلماني إلى هذا الحد، واكتفت بمجرد إعادة تشكيل الوزارة على النحو الذي يرتئيه أمير البلاد، على أن يكون هذا التعيين نهائيا وغير معلق على إصدار قرار من المجلس بالثقة بالوزارة الجديدة،............، كذلك يتيح هذا النص للأمير فرصة دستورية طبيعية لتجديد ثقته بالوزارة والوزراء........). ومؤدى ما سبق من نصوص دستورية وما جاء في تعليق المذكرة التفسيرية أنه بمجرد تعيين الوزارة أو أحد أعضائها من قبل سمو الأمير فإن العضو المعين ـ رئيس الوزراء أو الوزير ـ يكتسب ثقة سموه دون الحاجة لإصدار قرار ثقة من مجلس الأمة. وحيث انه قد صدر بتاريخ 30/ 11/ 2011 أمر أميري يقضي بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على سمو الأمير لإصدار مرسوم بتعيينهم، فإنه بذلك قد اكتسب ثقة سمو الأمير دون الحاجة لتصديق مجلس الأمة على هذا التعيين. ولما كانت المادة 55 من الدستور تقضي بأن: (يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه)، فإن اكتساب سمو الشيخ جابر المبارك الصباح ثقة سمو الأمير بعد تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، يقتضي منه ممارسة سلطات سمو الأمير المقررة وفق أحكام الدستور في إطار تلك الثقة الأميرية دون الإخلال بها أو تجاوزها، بحسبان أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وفقا لما قضت به المادة 26 من الدستور. وإن من أهم مظاهر احترام رئيس مجلس الوزراء لثقة سمو الأمير وعدم إخلاله بها عند أدائه لوظيفته بعد القسم أمام سموه أن يكون أمينا ومصيبا في عرض أعمال مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضي صدور مرسوم، وفقا لما قررته الفقرة الأخيرة من المادة 128 من الدستور بأن: (وترفع قرارات المجلس إلى التصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها). إلا أن ما حدث في اليوم الموافق 6/ 12/ 2011 يبين وبجلاء استهتار رئيس مجلس الوزراء بثقة سمو الأمير معرضا سموه لنقد شعبي بالتلميح غير المباشر لكيفية اختياره رئيس مجلس الوزراء، حيث ان المستجوَب ـ رئيس مجلس الوزراء ـ قد رفع لسمو الأمير المرسوم الباطل رقم (443 لسنة 2011) الذي يقضي بحل مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر ـ مجلس 2009 ـ وفقا لإجراءات باطلة تنم عن إخلاله الجسيم بثقة سمو أمير البلاد فيه، وعدم مراعاته للأمانة التي يحملها، وبمخالفة صريحة لروح الدستور، وهذا ما بينه حكم المحكمة الدستورية في الطعن الانتخابي رقم (6 و30) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 20 من يونيو 2012 بأن: (الإجراء يكون غير صحيح من الوجهة الشكلية، مخالفا لروح المبادئ الدستورية والغرض الذي من أجله شرعت سنته، إذ لا يجوز أن يتخذ الحل الذي رخص به الدستور للحكومة استعماله، وحدد طبيعته وإجراءاته والغرض منه، ذريعة إلى إهدار أحكام الدستور ومخالفتها، فللدستور حرمة ونصوصه يجب أن تصان وأحكامه لابد أن تحترم. ويكون إجراء هذا الحل قد جاء مشوبا بالبطلان ويضحى هو والعدم سواء يستوجب عدم الاعتداد به). إن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن ذلك التصرف متحققة لا لبس فيها، فهو وفقا للمادة 128 من الدستور يتحمل وحده المسؤولية السياسية عن قيامه بالتوقيع المنفرد وكذلك عن رفعه لمرسوم الحل الباطل رقم 443 لسنة 2011 إلى سمو الأمير. كما أن ذلك التصرف يمثل مظهرا لا لبس فيه بإخلاله بثقة سمو الأمير بالرغم من أدائه للقسم الوارد في المادة 91 من الدستور بأن يكون مخلصا للأمير، لأن من مقتضيات هذا الإخلاص أن يمارس رئيس مجلس الوزراء سلطات الأمير ممارسة تتفق مع الدستور، وغني عن البيان في هذا الصدد أن حكم المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه قد بين وبجلاء أن رئيس مجلس الوزراء قد أهدر أحكام الدستور وخالفها في شأن مرسوم الحل رقم 443 لسنة 2011، بما يجعل رئيس مجلس الوزراء قد انحرف عن الأمانة التي أخلصها يمينا للأمير، ومسلكه في هذا الشأن ينهض مسؤوليته لوحده نظرا لقيامه بالتوقيع منفردا على مرسوم الحل المنوه عنه دون أن يكون هناك توقيع لأي وزير آخر يتحمل عنه المسؤولية السياسية. كما أن التصرف المخالف المنفرد الذي ارتكبه رئيس مجلس الوزراء ويتحمل المسؤولية السياسية عنه يؤكد مخالفته للمادة 26 من الدستور التي تقضي بأن: (الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة). وغني عن البيان في هذا الجانب أن ما قام به رئيس مجلس الوزراء بمخالفة أحكام الدستور وإهدارها عن طريق توقيعه ورفعه لمرسوم باطل بحل مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر – مجلس 2009 - يعد والحال كذلك أداء منه لوظيفته خارج نطاق المصلحة العامة، لأن المصلحة العامة مبتدؤها تطبيق أحكام الدستور باحترام ودون مخالفة لأي من هذه الأحكام، وهو ما انحرف به رئيس مجلس الوزراء، فكان انحرافه يشكل صورة أخرى من الإخلال بأمانة الوظيفة العامة باعتبارها خدمة وطنية تناط به، وإخلالا منه كذلك بثقة سمو الأمير فيه وخروجه عن مقتضياتها الواجبة عليه في قسمه أمام سموه بأن يكون مخلصا له وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة وأن يؤدي أعماله بالأمانة بالصدق، فكان تصرف رئيس مجلس الوزراء - وفقا للسالف بيانه - دليلا بالغا على عدم أداءه لأعماله بالأمانة والتي لا يتحقق كما لها إلا باحترامه لأحكام الدستور، ولا يجوز نفي هذه المسؤولية لصراحة حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه بأن المرسوم رقم 443 لسنة 2011 جاء مخالفا لأحكام الدستور مهدرا لها بعيدا عن احترام تلك الأحكام. وبما أن إتيان رئيس مجلس الوزراء ذلك المسلك وفقا للسالف بيانه فإنه يكون - والحال كذلك فاقدا - من حيث الواقع - لثقة صاحب السمو الأمير مما يتعين إعلان عدم إمكان التعاون معه وفقا للمادة 102 من الدستور بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 100 و101 بشأن الاستجواب الموجه إليه، خاصة أن مسؤوليته السياسية من غير الممكن أن يدفعها عنه، نظرا لثبوت هذه المسؤولية دون غيره من الوزراء عن مرسوم الحل وما يتعلق به، وهذا ما وضحته المحكمة الدستورية في حكمها المنوه عنه إذ قالت: «إلا أن الدستور أحاط الحل - نظرا لخطورته - ببعض القيود والضمانات، فيجب أن يكون حل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وهو أمر يتطلب معه أن يوقع مرسوم الحل مع الأمير، رئيس مجلس الوزراء حتى يتحمل مسؤوليته السياسية». مما يجعل مسؤولية رئيس مجلس الوزراء لا مناص منها وثابتة في حقه ثبوت اليقين، وهذه المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء تخضع لرقابة الرأي العام، إذ قالت المذكرة التفسيرية: «ومن وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء المسؤولية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم». وحيث أن الرأي العام هو جزء من الأمة مصدر السلطات جميعا، وأن هذه الأمة تمارس سيادتها على الوجه المبين بهذا الدستور، فيكون أعضاء مجلس الأمة هم من يحمل أمانة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وعلى رأسها توجيه وسائل الرقابة إلى رئيس هذه السلطة، والتي منها تحريك المسؤولية السياسية إلى رئيس مجلس الوزراء خاصة أن المحكمة الدستورية في حكمها المنوه عنه خصت رئيس مجلس الوزراء بالمسؤولية المباشرة عن مرسوم الحل الذي صدر باطلا دون بقية الوزراء. المحور الثاني - مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن تعطيل انعقاد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر بطريقة أدت بصورة غير مباشرة إلى تعطيله لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ: في اليوم الموافق 20 من يونيو 2012 أصدرت المحكمة الدستورية حكما واجب النفاذ في الطعن الانتخابي رقمي (6 و30) لسنة 2012 يقضي في منطوقه: «حكمت المحكمة: بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 2/2/2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل - بقوة الدستور - سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب). ويتضح من منطوق الحكم المنوه عنه أن قضى بأن يستعيد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر - مجلس 2009 - سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن. وحيث إن عبارة مجلس الأمة تعود على الأعضاء المنتخبين، وتعود كذلك على الوزراء الذين يعتبرون أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، وفقا لما قررته المادة (80 من الدستور) بقولها: (يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم). فإنه يقتضي لتحقيق التنفيذ الكامل لحكم المحكمة الدستورية المنوه أن تلتزم السلطة التنفيذية بحضور جلسات مجلس الأمة الذي قضى الحكم المشار إليه بأن يستعيد بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، خاصة أن من بين مظاهر استعادة مجلس الأمة لسلطة الدستورية أن تمتثل الوزارة التي يرأسها سمو الشيخ جابر المبارك الصباح لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 116 من الدستور التي تقضي بأن: «ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض وزرائها»، باعتبار أن امتثال الوزارة لهذا النص هو أمر ضروري لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، بحسبان أن حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض وزرائه هو أولى خطوات تنفيذ حكم الدستورية المنوه عنه، خاصة أن عدم تمثيل الوزارة برئيسها أو ببعض وزرائها يؤدي في واقع الحال إلى منع المجلس المنحل من استعادة سلطاته الدستورية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تعطيل تنفيذ حكم قضائي بصورة غير مباشرة، وهذا التعطيل يعد جريمة معاقب عليها وفقا للمادة 58 مكرر من قانون الجزاء. إن ما ينهض مسؤولية رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن أنه لم يقم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه، من خلال عدم حضور جلستين لمجلس الأمة العائد وفقا لحكم الدستورية، ولم يقم كذلك بإصدار تعليماته لوزرائه للحضور لتلك الجلستين، فعجز رئيس مجلس الأمة عن الدعوة لانعقاده بعد ذلك. بل إن اتجاه نية رئيس مجلس الوزراء نحو تعطيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية – الحكم القضائي – كان واضحا من خلال حضوره لمبنى مجلس الأمة وجلوسه باستراحة الوزراء دون الولوج للجلسة الأولى المنعقدة لمجلس الأمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه. وإن ما يؤكد مسؤولية رئيس مجلس الوزراء وأنه يقع عليه التزام مطلق بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه أن الحكم قد صدر ضده بصفته رئيس مجلس الوزراء، وهذا يعني بأنه لا يجوز له الاكتفاء بأداء القسم الدستوري أمام صاحب السمو الأمير، لأن هذا القسم يعد شرطا لتمتعه بصفته الوزارية فقط، وإنما يقتضي عليه وجوبيا الحضور بكامل وزرائه إلى جلسة مجلس الأمة المنحل بعد انعقاد هذا المجلس بموجب حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه ليؤدي أمام هذا المجلس اليمين الدستورية المشروطة لاعتباره عضوا في مجلس الأمة بحكم وظيفته، لأن صدور الحكم ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته يلزمه بذلك الحضور أمام مجلس الأمة المنحل نظرا لما جاء في منطوق الحكم عبارة مفادها: «يستعيد المجلس المنحل – بقوة الدستور – سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن». وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو أحد الخصوم الذين صدر الحكم المنوه عنه ضده، فإنه ملزم بتمكين مجلس الأمة المنحل من أدائه سلطته الدستورية تنفيذا لهذا الحكم، وهذا التمكين لا يستقيم حدوثه إلا بحضور رئيس مجلس الوزراء لجلسة مجلس الأمة المنحل بعد عودته وأن يؤدي القسم فيه، وحدوث غير ذلك يعد التفافا على تنفيذ الحكم المنوه عنه الصادر من المحكمة الدستورية دون مقتضى. وما يؤكد ضرورة التزام رئيس مجلس الوزراء ووزرائه بأداء القسم في مجلس الأمة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية أن الدستور قد ألزم عضو مجلس الأمة قبل أن يتولى أعماله في المجلس أو لجانه بأن يؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة (91) منه. ولما كان رئيس مجلس الوزراء ووزراؤه يعتبرون أعضاء في مجلس الأمة فإن الالتزام الوارد في المادة (91) يسري عليهم، وبما أن حكم المحكمة الدستورية قد جاء في منطوقه: «يستعيد المجلس المنحل – بقوة الدستور – سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن»، وأن رئيس الوزراء والوزراء جزء من مجلس الأمة المنحل بحكم وظائفهم، فإنه يقتضي على رئيس مجلس الوزراء والوزراء النزول عند تنفيذ الحكم، وأداء القسم الوارد في المادة (91) أمام المجلس المنحل، وإن عدم القيام بذلك يعد تعطيلا لتنفيذ حكم الدستورية المنوه عنه مما يولد المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء بهذه الصفة هذا من ناحية، ولصدور حكم المحكمة الدستورية ضده من ناحية أخرى لكونه مختصما بصفته في الطعن الانتخابي، بل إن رئيس مجلس الوزراء سبق وأن أبلغ رئيس مجلس الأمة بأنه سيحضر لأداء اليمين الدستورية أمام المجلس العائد بحكم المحكمة الدستورية تنفيذا لذلك الحكم واقتناعا بأن حضوره وأداءه لليمين الدستورية هو الطريق الصحيح لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه، إلا أنه تراجع عن تنفيذ الحكم لاحقا بامتناعه عن حضور جلسة مجلس الأمة المنوه عنه. وهذا الإبلاغ قد أعلن عنه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في مؤتمر صحافي نشرت تفاصيله في الصحف المحلية في تاريخ 2/7/2012 إذ جاء في الخبر: «أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ابلغه بحضور الحكومة الجديدة فور تشكيلها جلسة مجلس الأمة لأداء اليمين، موضحا أن المبارك سينفذ كل الإجراءات الدستورية المطلوبة منه استنادا إلى حكم المحكمة». ومن ناحية أخرى فإن مسلك رئيس مجلس الوزراء وفقا للسالف بيانه لم يقف أثره عند حد تعطيل حكم قضائي واجب النفاذ وفقا للسالف بيانه، وإنما تعدى مسلكه إلى اتجاه نيته عن علم وإرادة نحو العمل على تعطيل أحكام الدستور مخالفة للمادة 181 من الدستور التي قضت بأن: «لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه». فرئيس مجلس الوزراء لم يكتف بالالتفات الى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بل زاد نحو تعطيل إحدى السلطات الدستورية – السلطة التشريعية - عن أداء أعمالها في الرقابة والتشريع، مما يعد هذا التعطيل مخالفة جسيمة لأحكام الدستور الذي لا يجيز بأي حال من الأحوال تعطيل انعقاد مجلس الأمة ولو كان في ظل الأحكام العرفية. وقد سبق أن نقل النائبان مسلم البراك وجمعان الحربش عن رئيس مجلس الوزراء أنه وحكومته لن يحضروا جلسات مجلس الأمة 2009 وذلك: «احتراما لرغبة صاحب السمو أمير البلاد في حله». لكن المتفحص لسلوك رئيس مجلس الوزراء يتأكد لديه أن عزوفه وحكومته عن حضور جلسات مجلس الأمة المنوه عنه لم يكن بسبب احترامه لرغبة صاحب السمو الأمير بحل المجلس، وإنما لرغبته عن تعمد في تعطيل وظائف مجلس الأمة وأهمها الرقابة البرلمانية والتخلص من الاستجوابات لفترة من الوقت. وهذا التعمد يستدل عليه أنه لو كان عدم حضوره نابعا من احترامه لرغبة صاحب السمو الأمير في حل مجلس 2009، لأسرع في تنفيذ هذه الرغبة الأميرية ورفع لسمو الأمير مرسوما جديدا وصحيحا لحل هذا المجلس. إلا أنه أبقى على المجلس قائما، وتوجه نحو المحكمة الدستورية سالكا طريق الدعوى الدستورية المباشرة أمامها للطعن في عدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الأمة. فكان تصرفه دون رفعه لمرسوم حل مجلس الأمة 2009 هذا من ناحية، مع ما نقل عنه بعدم رغبته في حضور جلساته من ناحية ثانية، مع توجهه للمحكمة الدستورية من ناحية ثالثة، قد حقق كل ذلك تعطيلا لعمل المؤسسة التشريعية، وإهدارا لمقتضيات النظام الدستوري في أهم خصائصه الجوهرية التي يقوم على أساسها نظام الحكم. ولو كان رئيس مجلس الوزراء حسن النية وأنه لا يقصد تعطيل المؤسسة التشريعية ـ مجلس الأمة ـ لقام برفع مرسوم حل صحيح له بعد أن نقل عنه أنه يحترم رغبة سمو الأمير في حل مجلس الأمة 2009، لا أن يتداول الإعلام عدم رغبته في التعاون مع مجلس الأمة 2009، ثم يبقيه على حاله، مع عدم تعاونه معه طوال شهور عديدة. وهذا كله لا من أجل ما ادعته السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح بأنها تنتظر صدور الحكم في الدعوى الدستورية رقم 26 لسنة 2012 خاصة أن ما يكشف كذبها في هذا الشأن ضحالة صحيفة الطعن التي قدمتها وعدم تأييدها بأي مذكرات شارحة لأسباب طعنها وأدلة على تلك الأسباب. كما أن ما يكشف هدف رئيس مجلس الوزراء تعطيل مجلس الأمة وما يتضمنه هذا التعطيل من تعطيل متعمد للوظيفة أعضاء مجلس الأمة في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية مدة ثلاث شهور متواصلة بدأت من تاريخ إصدار المحكمة الدستورية لحكمها في الطعن الانتخابي المقيد برقم (6 و30) لسنة 2012 في 20 يونيو 2012 وحتى تاريخ إصدار المحكمة الدستورية لحكمها في الدعوى الدستورية المقيدة برقم (26 لسنة 2012) في 25 سبتمبر 2012. ومن ناحية أخرى فإنه حتى لو افترضنا أن عدم حضور السلطة التنفيذية برئاسة رئيسها سمو الشيخ جابر المبارك الصباح لجلسات مجلس 2009 كان بهدف انتظار صدور حكم من المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم (26 لسنة 2012)، حتى يتسنى حله بعد معرفة مصير القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية من الزاوية الدستورية، إلا أن ذلك لا يعد ذريعة من الحكومة لتعطيل انعقاد مجلس الأمة 2009، ولا يوجد سند من أحكام الدستور يؤيدها في ذلك الرأي، بل إن هذا التعطيل يؤكد تعطيل الحكومة لتنفيذ الحكم القضائي رقم (6 و 30) الذي جاء فيه: «يستعيد المجلس المنحل ـ بقوة الدستور ـ سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن»، حيث أنه من المفترض أن يكون تنفيذه فورا دون مماطلة تحت أي ذريعة كانت. لذلك فإن هذا المحور يبين وبجلاء ضرورة نهوض المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء بناء على ما قام به من تعطيل واضح لانعقاد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر، مما ترتب على ذلك تعطيل صلاحيات مجلس الأمة وحرمان أعضائه من ممارسة وظائفهم التشريعية والرقابية التي عادت لهم بقوة الدستور، فكان تصرف رئيس مجلس الوزراء قد جاء بمثابة سلطان قد قيد عضو مجلس الأمة بالمخالفة لما تقضيه المادة 108 من الدستور بأن: «عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه». المحور الثالث ـ انحراف رئيس مجلس الوزراء في أداء وظائفه الدستورية عن الصالح العام: إن المعيار الرئيسي لممارسة رئيس مجلس الوزراء وظائفه الدستورية والقانونية هو استهدافه المصلحة العامة، وفي ذلك قالت المذكرة التفسيرية للدستور: «وفي مقابل الضمانات المقررة لرئيس مجلس الوزراء على النحو السابق وجب النص على ألا يتولى مع الرئاسة أي وزارة، وهو أمر له أهميته من ناحية سير العمل الحكومي، وبمراعاة ضخامة أعباء رياسة الوزارة في التوجيه العام للحكم، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة، مما يضاعف الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة». وقررت كذلك: «فالصالح العام هو رائد الوزير في الحكم وهو كذلك رائد المجلس في الرقابة، فوحدة هذا الهدف كفيلة بضمان وحدة الاتجاه وتلاقي المجلس والحكومة في تقدير صالح المجموع على كلمة سواء». وبالرغم من أن رئيس مجلس الوزراء ملزم دستوريا بتحقيق الصالح العام عند ممارسة الحقوق والوظائف الدستورية المقررة للسلطة التنفيذية، إلا أن ما قام به من إحالة المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الأمة إلى المحكمة الدستورية لبيان دستوريتها من عدمه، لم يكن من أجل تحقيق هدف الصالح العام المقرر دستوريا، بل كانت هذه الإحالة وإن كانت مقررة كضمانة للسلطة الدستورية بموجب المادة 173 من الدستور قد جاءت بفعل رضوخ رئيس مجلس الوزراء لرموز الفساد والمتنفذين وقوى الفساد هذا من ناحية، ومن أجل الانقضاض على الدستور ومقدرات الأمة من ناحية ثانية، ولعبة حكومية لإدخال البلاد في أزمة ونفق مظلم من ناحية ثالثة. والأدلة على تلك النواحي الثلاث نجدها في التصريحات الصحافية التي أطلقها العديد من الإخوة الزملاء من أعضاء مجلس الأمة، وعلى سبيل المثال: قال النائب عبد اللطيف العميري: «ان إحالة الحكومة قانون الدوائر للدستورية هو لا شك خضوع صريح للمتنفذين، مبينا أن قوة المتنفذين تكمن في نجاح ضغوطهم واستجابة السلطة لهم بإحالة قانون الدوائر للدستورية». قال النائب مسلم البراك: «ان ذلك يؤكد وجود خطة واضحة رسمت خطوطها بمضمونها وتوقيتها للانقضاض على الدستور ومقدرات الأمة». قال النائب مبارك الوعلان: «ان ما حدث هو مسرحية ولعبة مكشوفة من حكومة لا تحترم الأمة ودستورها». قال النائب خالد السلطان: «ان الحكومة تسير وفق المخطط الذي رسمه أقطاب الفساد وعصابات سرقة المال العام والمستهترين بحقوق الأمة وحرياتها والعهود». قال النائب فلاح الصواغ: «ان الإحالة للدستورية قرار تخبط وضياع ومحاولة الفاسدين والمفسدين». اعتبر النائب أحمد السعدون: «أن مذكرة الطعن في الدوائر الخمس التي تقدمت بها الحكومة إلى المحكمة الدستورية مهزلة ومتناقضة». وصف النائب أحمد السعدون ما يحدث بأنه: «مرحلة الانقلاب الثالث على الدستور بالتحالف مع قوى الفساد التي لم تخف عداءها للدستور منذ وضعه». قال النائب محمد الهطلاني ـ عضو مجلس الأمة 2012 المبطل: «تحويل الدوائر للدستورية جزء من مسلسل اشتركت فيه قوى الفساد لإبعاد مجلس 2012 وهي خطوة تتبعها خطوات للانقضاض على الدستور». قال النائب حمد المطر ـ عضو مجلس الأمة 2012 المبطل: «ان الحكومة بإحالتها الدوائر للدستورية أدخلت الكويت بعمد في نفق مظلم، وكشفت عن نيتها للانقضاض على الدستور». قال النائب أحمد مطيع العازمي – عضو مجلس الأمة 2012 المبطل: «ان الحكومة تريد إدخال الكويت في نفق مظلم بإقحام القضاء في لعبة سياسية لا طائل من ورائها». قال النائب بدر الداهوم ـ عضو مجلس الأمة 2012 المبطل: «ان الحكومة أدخلت نفسها طرفا في النزاع واستجابت لقوى الفساد.. البلد سيدخل في حالة عدم استقرار وتقع عليها مسؤولية ما سيحدث في المستقبل». إن تلك الآراء التي صدرت من الاخوة المذكورين من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم تؤكد أن استخدام رئيس مجلس الوزراء لحق السلطة التنفيذية في اللجوء إلى المحكمة الدستورية وفقا للمادة 173 من الدستور، لم يكن رائده الصالح العام بل كان رائده تحقيق أهداف بعيدة عن ذلك، ولو كان هدف الحكومة نبيلا لما أطلقت تلك التصريحات المفسرة لعمل رئيس مجلس الوزراء في شأن القانون رقم 42 لسنة 2006 المنوه عنه، خاصة أن تلك الآراء قيلت على مرأى ومسمع الرأي العام والأمة بأسرها في ندوات علنية. مما يستوجب وفقا لما سبق أن يتحمل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح المسؤولية التضامنية السياسية عن إحالة القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية خاصة أن طلب الإحالة جاء موقعا من وزيرين هما وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال شهاب، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك، وهذا التوقيع الثنائي يتحمل مسؤوليته رئيس مجلس الوزراء لثلاثة أسباب: أولهما: أن العمل هنا قد أصبح تضامنيا بسبب التوقيع الثنائي الوزاري، والمسؤولية التضامنية لا يتحملها سوى رئيس مجلس الوزراء. وثانيهما: أن العمل بهذه الصورة يدخل في اختصاص رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة 127 من الدستور التي قضت بأن: (يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة)، وبموجب ما قررته المذكرة التفسيرية بشأن تعليقها على اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بأن: (...والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة). وبمطالعة توقيع الوزيرين المشار إليهم يتضح وبجلاء أنه عمل قد اشترك فيه أكثر من وزارة وهن: (وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الإعلام، ونائب رئيس مجلس الوزراء). وثالثهما: أن طلب إحالة القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر، أصبح عملا يدخل في حدود المسؤولية التضامنية التي لا يساءل عنها سوى رئيس مجلس الوزراء، بحسبانه عملا كان موضوع بحث لعدة اجتماعات لمجلس الوزراء بسبب أهميته وفقا لما جاء في شرح قرار التفسير رقم (8 لسنة 2004) الصادر من المحكمة الدستورية بتاريخ (9 أكتوبر 2006) لمفهوم وطبيعة ومقصود المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للدولة التي تدخل هذه المسائل وحصريا في مسؤولية رئيس مجلس الوزراء التضامنية. كما أن وجوب استجواب رئيس مجلس الوزراء عن هذا المحور يأتي لتحقيق ما أعلنه العديد من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم بأن الإحالة إلى المحكمة الدستورية وعدم التراجع عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء تستوجب رحيله عن منصبه وعدم العودة مرة أخرى لذلك المنصب، مما يصبح هذا الاستجواب استحقاقا لا مفر منه في سبيل أداء الأمانة البرلمانية لكل عضو مجلس أمة قد أعلن أو أبدى رأيه في شأن عدم قبول عودة الشيخ جابر المبارك الصباح مجددا لمنصب رئيس مجلس الوزراء، ومن أمثلة ذلك: قال النائب احمد السعدون: (أنه لن يتم السماح بعودة الشيخ جابر المبارك لتولي رئاسة مجلس الوزراء أو أي من الوزراء)، وقال متسائلا: (هل هذه حكومة تصلح لأن تدير بلدا، هذه الحكومة لا تصلح أن أضعها لتدير دكان بقالة). قال النائب مسلم البراك في إشارة لعدم رغبته بوجود الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء: (لن نقبل بغير السلطة المنتخبة وهذا ليس انقضاضا على السلطة بل تصحيح مسار عانينا فشله سنوات طويلة). أعلن النائب وليد الطبطبائي في ذات السياق قائلا: (قررنا أن يكون جابر المبارك آخر رئيس وزراء من ذرية مبارك). طالب تجمع حركة نهج الشبابية في مؤتمر صحافي برحيل الشيخ جابر المبارك وأنه سيكون شعارها (ارحل يا جابر المبارك). وفي الختام فإنه تجدر الإشارة إلى أنه وإن كان الدستور قد منح الحكومة الحق في اللجوء إلى المحكمة الدستورية بموجب المادة 173 منه، باعتبار أن هذا الحق إحدى الضمانات التي تملكها السلطة التنفيذية، إلا أن المذكرة التفسيرية قد حدت وحذرت من استخدام السلطة التنفيذية لهذه الضمانة بقولها: (قدر الدستور من الناحية الثانية ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني). ولما كانت المادة 81 من الدستور تنص على أن: (تحدد الدوائر الانتخابية بقانون)، مما يجعل اختصاص السلطة التشريعية في تحديد الدوائر الانتخابية حقا أصيلا لها، وأنه بالمقارنة مع عدم جواز مبالغة السلطة التنفيذية في استخدام أي ضمانة من ضماناتها المقررة لها دستوريا، فإن التفاف السلطة التنفيذية من خلال رئيسها على الحق الأصيل المحجوز لمجلس الأمة في تحديد الدوائر الانتخابية، يعد افتئاتا على شعبية الحكم وسعيا منه لتضييع جوهر المسؤولية الوزارية، مما يقتضي التصدي لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح عن طريق توجيه استجواب له، وإعلان عــدم إمكــان التعــاون معه بقرار يصدر من أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة. وفي هذا المقام فإنني في هذا الاستجواب أضع أعضاء مجلس الأمة أمام مسؤولياتهم تجاه الأمة مصدر السلطات جميعا، التي طالبت تلك الأمة كما طالب العديد من الأعضاء الممثلين لها برحيل الشيخ جابر المبارك الصباح عندما حملوه مسؤولية ما تمر به البلاد من أزمات دستورية وسياسية، وأنه يتحمل الأخطاء، وشارك في كل ما حصل في السابق، وأنه مسؤول عن فشله في إدارة الأزمة التي مرت بها البلاد جراء اللجوء إلى المحكمة الدستورية. ومن جماع ما سبق يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة بتوجيه هذا الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ذات الصلة. وتفضلوا بقبول فائق التقدير، مقدمه عضو مجلس الأمة فيصل الدويسان مرفق: قصاصات من عدة صحف تبين الآراء والتصريحات المنوه عنها في صحيفة الاستجواب. الاستجواب لخّص الحالة السياسية والكويت تشهد فراغاً تشريعياً أكد النائب فيصل الدويسان أن استجوابه لخص الحالة السياسية التي شهدتها الكويت خلال الفترة الماضية والتي تعمدت فيها الحكومة تعطيل مصالح البلاد، مشيرا الى أن استجوابه جاء لمصلحة الكويت أولا التي شهدت فراغا تشريعيا تسبب فيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وقال: هذا الاستجواب هو استجواب الشعب لرئيس الحكومة ومن ثم للتاريخ، وقد أقدمه مجددا بالمجلس المقبل مادامت هذه الاغلبية ستعود. وأضاف الدويسان بعد إيداعه استجوابا لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة بحق سمو رئيس مجلس الوزراء يتبلور من ثلاثة محاور: الأول إخلال رئيس مجلس الوزراء بثقة صاحب السمو الأمير التي أولاها إياه من خلال إهدار أحكام الدستور ومخالفتها، والثاني مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن تعطيل انعقاد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر بطريقة أدت بصورة غير مباشرة الى تعطيله لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، والثالث انحراف رئيس مجلس الوزراء في أداء وظائفه الدستورية عن الصالح العام. وبيّن الدويسان أن دور رئيس مجلس الوزراء كان واضحا في تعطيل انعقاد مجلس 2009 وعدم تمكينه من ممارسة أدواره التشريعية بالاضافة الى ما تم ذكره في المحاور الثلاثة من الاستجواب. وحول احتمالية الدفع بأن الاستجواب المقدم غير دستوري، قال الدويسان: أولا عندما رأيت التصريحات النيابية الكثيرة من نواب أغلبية مجلس 2012 المبطل التي أجمعت على أن سمو الشيخ جابر المبارك لا يصلح لإدارة البلد وما احتوته تلك التصريحات من تفاصيل واستجابته للمتنفذين والفاسدين في الكثير من الأمور، وجدت أنه من المواءمة السياسية تقديم هذا الاستجواب. وأضاف وبما أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ كالحكم الاخير الخاص بتمكين مجلس 2009 من الانعقاد تطبيقا لحكم القضاء. ورأى أن الهدف الأساسي من وراء كل ما تم ذكره هو الدفع بتمكين المجلس من أداء دوره الرقابي والتشريعي وسد الفراغ التشريعي الذي تعيشه الكويت. وبيّن النائب فيصل الدويسان أنه لم يحضر الجلستين اللتين دعا اليهما رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، لأنه لم يكن هناك جدول أعمال متكامل، وأن يمارس النواب دورهم الدستوري مثلما هو مقرر في حكم المحكمة الدستورية، وقال الدويسان في تصريح للصحافيين بعد تقديمه استجواب الرئيس الوزراء: نحن لم نحضر الجلستين لأن الاشارة التي وصلتنا لم تكن تتعلق بالدور الدستوري، وأي نائب يحترم الارادة الشعبية التي دفعته الى هذا الموقع عليه أن ينأى بنفسه، وتاليـا لن أكون جسرا تعبر عليه الحكومة، ثم تقسم، وتأخذ الصفـة الدستورية وبعد ذلك ترمينا. وذكر الدويسان: انه من حق الحكومة أن ترفع كتاب عدم التعاون، ولكن بعدما يمكن المجلس من عمله بشكل طبيعي، أما أن يكون العمل صوريا، فذلك ما لا نرضاه، فلذلك جاء الاستجواب الذي قدمته الى رئيس الوزراء. وأكد الدويسان قائلا: محاولتي تفعيل مواد الدستور من خلال ما أقرته المحكمة الدستورية من تمكين مجلس 2009، فليلتئم المجلس، ويناقش الاستجواب. ودعا الدويسان الى «دعوة المجلس للانعقاد، لأنه استجد أمر وهو مساءلة رئيس الوزراء». وفي سؤال وجه اليه بشأن ان استجوابه لن يمنع حل مجلس الأمة، رد الدويسان: في هذه الحال، فإنني أقدم الاستجواب للشعب ثم للتاريخ، إن لم يناقش. الفيلي لـ«الأنباء»: الاستجواب لا يخالف القواعد القانونية.. ويجوز إدراجه على جدول الأعمال لكن تحديد موعد المناقشة بحاجة لعقد جلسة للمجلس عبدالله البالول أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان تقديم النائب فيصل الدويسان استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لا يخالف القواعد القانونية، مشيرا إلى ان الاستجواب المقدم ليست له قيمة ان لم يدرج على جدول الأعمال. وقال الفيلي في تصريح لـ«الأنباء»: يجوز لرئيس المجلس إدراج الاستجواب على جدول الأعمال لكن تحديد موعد المناقشة بحاجة إلى عقد جلسة للمجلس. وأوضح الفيلي ان عقد الجلسة يكون بطلب من رئيس مجلس الأمة او الحكومة او 10 أعضاء وان لم يتوافر احد هذه العناصر فلن يحدد موعد لمناقشة الاستجواب، وفي النهاية سيكون الاستجواب لا قيمة له وكأنه لم يكن. وقال الفيلي انه عندما رفع الرئيس جاسم الخرافي كتاب تعذر وجود نصاب إلى صاحب السمو الأمير عبّر بذلك عن رأيه الشخصي، مبينا انه قد يكون للنائب فيصل الدويسان رأي آخر وهذا لا يمنع. «نهج» يدعو إلى «الإرادة» اليوم وأمس جدد تجمع «نهج» الشبابي على لسان النائب د.وليد الطبطبائي دعوته لعقد تجمع بساحة الإرادة مساء اليوم. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن المتحدثين في «الإرادة» اليوم هما النائبان مسلم البراك ود.فيصل المسلم، بالإضافة الى عضوي مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي ود.عبدالله الطريجي. وعلى صعيد كتلة الأغلبية، أكدت مصادر مطلعة ان من دعا لتجمع «الإرادة» مساء اليوم هم «نهج» وليس «الأغلبية»، موضحة ان كتلة الأغلبية لم تتخذ بعد قرار المشاركة من عدمها. وأكدت المصادر ذاتها ان كتلة الأغلبية لن تتخذ قرارا بهذا الشأن حتى ظهور نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم وما ستسفر عنه الإجراءات الحكومية ليتم اتخاذ القرار. السلطان: لا حاجة لتجمع «الإرادة»  غداً ولم نستشر به.. والتلاعب بقانون الانتخاب يزيد أعضاء «الأغلبية» في المجلس المقبل قال النائب خالد السلطان إنه لا يرى ما يستدعي التجمع غدا (اليوم) في ساحة الارادة في رد صريح على دعوة النائب د.وليد الطبطبائي دون أن يسميه، مبينا أنهم لم يستشاروا ولم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، وهو أمر غير مقبول.وأضاف السلطان أن تجمع الغد (اليوم) سيكون له أثر سلبي واضح على قضية الاغلبية والحراك الوطني الشعبي، وقد يؤدي الى نتائج عكسية، ويجب عدم استدراجنا الى مثل هذا من قبل تصريحات عناصر الإفساد التي تهدف من ذلك إلى ضرب التأييد الشعبي لموقف الاغلبية والحراك الشعبي، فالقضية منتهية لا تدفعونها الى الخلف. وقال النائب السلطان إن ما نقلته إحدى الصحف مجتزأ لا يعكس واقع تصريحه، مبينا أنه قدم قانون إسقاط الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية والمقسطة. وأضاف السلطان أنه وفق المادة التاسعة من القانون الذي ردته الحكومة منع هذه القروض في المستقبل إلا وفق التمويل الشرعي وما أغفلت عن ذكره الصحيفة هو قولي ان البنوك الربوية هي التي تتحمل تكلفة تلك الفوائد التي لن تزيد على 400 مليون لمدة 14 سنة وهي المدة الكافية لتسديد أصل الدين. وأوضح السلطان أن البنوك قادرة على تحمل هذه التكلفة وتحملها على الأرباح التي تجنيها من إقراض مبالغ الودائع الحكومية الضخمة وهامش الربح عليها وليس تحميل الدولة أيا من هذه التكاليف، وان تتعامل البنوك في تمويلها لهذه القروض من خلال شركات التمويل بنفس الأسلوب وان تتحول ودائع الحكومة الى ودائع وفق الشريعة الاسلامية، ويجب أن يتم ذلك وفق قانون يقر كنت قد أعددت قواعده قبل حل مجلس 2012. وأكد السلطان أنه حسب آخر المعلومات التي عرضت عليه فإن ودائع الدولة في البنوك المحلية وصلت الى 18 مليار دينار، وان الأرباح الافتراضية التي تجنيها البنوك من هذه الودائع في سنة واحدة تعادل أكثر من ضعف تكلفة الفوائد لأربعة عشرة سنة وهي المدة الكافية لتسديد جميع أصول تلك القروض. من جهة أخرى أوضح النائب خالد السلطان إنه اذا كانت حملة التشويه للأغلبية قد خدعت بعض الناس فإن اي تأخير لحل مجلس 2009 او حتى التفكير بالتلاعب في قانون الانتخاب من خلال مرسوم ضرورة سعيد المؤيدين للاغلبية والحراك الشعبي الى اضعاف مضاعفة. واضاف السلطان إنه في النهاية سيكتب لهذه المحاولات الفشل وسيسهم ذلك في زيادة كتلة الاغلبية الاصلاحية في المجلس المقبل «دعوها فإنها مأمورة».
التعليقات
  1. Comment
    الشعب الكويتي
    انتم سبب تاخير الوطن
    الإثنين 2012/10/01 عند 12:49 ص

    الى النائب خالد السلطان وما يسمي بالاغلبية لقد انتهيتوا سياسيا امام الشعب الكويتي الذي عرف اسباب تاخر الدولة والوطن.لقد ارتاح الشعب وتبين لهم التطور الحثيث فى البنية التحتية والشوارع الخارجية والتعليم والصحة.بعد ان توقفت الحياة النيابية والتي هي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتاخير والتخلف الذ اصاب الكويت.نقولها بكل صدق ارتاحوا وريحونا منكم.

  2. Comment
    شرم برم
    صفر الحكم
    الإثنين 2012/10/01 عند 02:15 م

    الاخ النائب فيصل الدويسان الله يهديك استجوابك ياي في الوقت الضائع مع كل الاحترام والتقدير لمجهودك الطيب تمانياتي للشعب الكويتي بأختيار الافضل للمجلس القادم

مواضيع ذات صلة

عمار : مجلس 2009 ولد ليموت

  • 10/1/2012

الداهوم يطالب بتعيين ملحقين ماليين في المكاتب العسكرية خارج الكويت

  • 10/1/2012

معصومة: «دعم العمالة» يعاني خللاً

  • 10/1/2012

العميري: من منع الحكومة من حل قضايا الإسكان والتعليم ؟

  • 10/1/2012
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 04:40 مإصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم وإعادة تقييم جميع المزايا جديد
    • الأحد2026/06/07
من
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
    • الأحد2026/6/7
    "التأمينات" تحدد حالات وقواعد رد اشتراكات المسحوبة جنسياتهم ولم تتوافر فيهم شروط المعاش التقاعدي
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. ضبط مصري بـ 140 ورقة مشبعة بـ«الكيميكال» و200 مل من مادة (CBD) المخدرة وبنغلاديشي متلبساً بـ «هيروين» و«كانجا» و«حشيش» و2000 حبة
    • الأحد2026/6/7
    د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. «الإطفاء» تستحدث خدمة تسجيل بيانات «ذوي الاحتياجات» لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ
    • الأحد2026/6/7
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للكويتيين الراغبين بالعمل في الجمعيات التعاونية من حملة المؤهلات الجامعية بشرط توافر عدد معين من سنوات الخبرة
    • الأحد2026/6/7
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بالنقل للموظفين في مختلف القطاعات
    • الأحد2026/6/7
    "سنتكوم": إسقاط مسيرتين إيرانيتين شكلتا تهديداً للملاحة البحرية بمضيق هرمز
    • الأحد2026/6/7
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة.. وتشمل الجدد عبر منصة «فخرنا»
    • الأحد2026/6/7
    «الأنباء» تنشر إحصائية بالموافقات على تحويل بعض القطاعات المحظورة: 14440 وافداً منهم 8553 للمشروعات الصغيرة
    • الأحد2026/6/7
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026