سلطان العبدان
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها رقم 1102 الصادر اليوم مرسوما بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية. وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم على التالي:
يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الأفكار الداعية الى تفوق أي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض او اذاعة او نشر او طبع او بث او إعادة بث او انتاج او تداول أي محتوى او مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او إعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم.
كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في الجريمة اذا وقعت كلها او بعضها في اقليم الكويت.
ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
ونصت المادة الثانية على التالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود. وتنص المادة الثالثة على ان: في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط. ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب من النيابة العامة اصدار قرار بإيقاف الترخيص مؤقتا لمدة شهر قابلة للتجديد.
وتنص المادة الرابعة على ان: يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة اذا كان الابلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة.
وتنص المادة الخامسة على التالي: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة.