- المحكمة الدستورية لم تلغ أمر الحصول على ترخيص للتظاهرات
قال الناشط الاجتماعي والخبير الاقتصادي الشيخ م.فهد داود الصباح في مطالعة دستورية وقانونية فيما يتعلق بالتظاهرات والمسيرات ان «هناك ترويجا لتفسير خاطئ لبعض مواد الدستور وقانون التجمعات يراد منه تصوير حرية التجمع والتعبير عن الرأي على غير حقيقتها وهو امر خطير يستهدف الأمن والسلم الاجتماعيين»، وأكد أنه «حين اصدر صاحب السمو الأمير توجيهاته الى الحكومة في تطبيق القانون على الجميع بحزم ومن دون استثناء انما كان يهدف الى بعث الاطمئنان في نفوس المواطنين والمقيمين الذين روعهم ما حدث في الآونة الأخيرة، لان مجموعة من المواطنين وسعيا منها لتحقيق أهداف خاصة عملت على تحريف النصوص الدستورية والقانونية وتفسيرها على عكس مقصدها، وبخاصة فيما يتعلق بالتجمعات والمسيرات».
وأضاف «ان ما نصت عليه المادة 44 من الدستور لا ينسجم إطلاقا مع ما يروج له البعض من أن حرية المسيرات والتظاهرات مكفولة لان المادة كانت واضحة لا لبس فيها اذ نصت على ان للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب»، مشيرا الى ان الإباحة اختصت بمجالات معينة ولم تنص على التظاهرات التي تختلف في معناها ومقاصدها عن المواكب، فالأولى تعني في بعض معانيها الحرب لأنها مشتقة من تظاهر، اي حمى الجمع ظهر بعضهم بعضا، فيما المواكب المقصود بها الركبان والمشاة للزينة، وهو على العكس تماما مما ذهب اليه الذين يريدون تفسير المادة الانفة الذكر ويستندون الى أن المحكمة الدستورية ألغت قانون التجمعات إنما هي في الواقع ألغت الباب الأول منه وأبقت على بقية المواد ومنها مادته الثانية عشرة التي تنص على «تسري أحكام المواد 4 و5 و6 و8 و10 من هذا القانون على المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها على عشرين شخصا ويستثنى من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب، ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات».
ولفت إلى انه يجب أن يذكر في طلب الترخيص بالمواكب والمظاهرات والتجمعات علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون خط سير المواكب والمظاهرة أو مكان التجمع، وإذا كان خط سير الموكب أو المظاهرة واقعا بين أكثر من محافظة صدر الترخيص من وزير الداخلية، اذ انه رغم إلغاء المحكمة الدستورية لبعض مواد القانون فهي لم تلغ امر الحصول على ترخيص للتظاهرة او المسيرة من المحافظ وإذا تجازوت حدود محافظة او اكثر بات عليها الحصول على ترخيص من وزير الداخلية، ورغم ان تهاون وزارة الداخلية في تنفيذ هذه المادة يعتبر مأخذا عليها، او حتى توضيحها عبر وسائل الإعلام إلا ان المخالفة الأكبر التي ترتكب في هذه التظاهرات انها تجري على خلاف نص المادة 13 من القانون التي تنص على انه «لا يجوز قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحا ولا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس الا بإذن خاص من المحافظ»، الا ان هذه التجمعات والتظاهرات تحصل بعد غروب الشمس وهو ما يخالف القانون.
واستطرد الصباح قائلا: «ما يغيب عن بال المشاركين في هذه التظاهرات ان المادة 14 من القانون المذكور منحت قوات الأمن صلاحيات عدة اذ تنص على ان «لرجال الشرطة حضور الموكب أو المظاهرة أو التجمع والسير فيها، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لوجودهم. ويحق لهم تعديل خط سيرها أو تحويله اذا تبين لهم أن من شأنه الاخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور»، كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون».
وأوضح الصباح «ان الاخلال الذي يرتكب بهذه التظاهرات لا يقف عند حد قانون التجمعات فهو يقع تحت طائلة قانون الجزاء في عدد من مواده أولها المادة 41 التي تنص على انه «يعد القصد الجنائي متوافرا اذا ثبت اتجاه ارادة الفاعل الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، والى احداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة»، ولفت الى انه لما كان ما يقوله بعض المشاركين في هذه التظاهرات في خطبهم يمس بالاشخاص والمسؤولين ويحض المتجمهرين على مخالفة القانون واشراكهم بالقصد الجنائي، والمادة 171 من قانون الجزاء واضحة في هذا الشأن اذ تنص على ما يأتي «كل من ارتكب عمدا فعلا انشأ به خطرا يهدد اشخاصا او أشياء تنتقل عبر طريق عام، سواء بإتلاف أجزاء من الطريق او بإفساد وسيلة نقل او بإعطاء اشارات او اصدار تعليمات او تحذيرات او بتوجيه نداءات مضللة، قاصدا الاضرار بالأشخاص او بالأشياء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين»، كما ان هؤلاء يخالفون أيضا المادة 173 من قانون الجزاء أيضا التي تنص على «كل من هدد شخصا بإنزال ضرر ايا كان بنفسه او بسمعته او بماله او بنفس او بسمعة او بمال شخص يهمه أمره، سواء اكان التهديد كتابيا ام شفويا ام عن طريق أفعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس او السمعة او على المال، قاصدا بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل او الامتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية بإحدى هاتين العقوبتين»، واستنادا الى الخطب والتصريحات والهتافات التي تقال في هذه التجمعات والمسيرات والاعتصامات فان الهدف منها هو ثني سلطات الدولة عن أداء واجبها، فالتجمع مثلا امام قصر العدل هو محاولة لإرهاب القضاء عن تأدية واجبه كاملا، والخطب التي يمس بها الخطباء مسند الإمارة هي تعد على صلاحيات صاحب السمو الأمير، وإذا اقترنت بفعل التحريض الجماعي أصبحت إيذاء وترويعا للمواطنين، وهنا لا تخالف فقط نص المادتين المذكورتين بل ايضا تندرج تحت طائلة القانون رقم 31 لسنة 1970.
وختم الصباح قائلا: «ان المشاركة في هذه التجمعات والمسيرات يخالف القوانين التي ورد ذكرها، واذا كان لزاما على الحكومة تطبيق القانون بحزم من اجل طمأنة المواطنين والمقيمين وعدم ترك المشاركين في تلك التجمعات يثيرون قلقهم، فإنها مطالبة ايضا بحملة توعية قانونية ودستورية شاملة للمواطنين كافة حتى لا يقع البعض منهم في المحظور».
المادتان 25 و 34
تنص المادة 25 منه على ما يأتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته او عاب في الأمير او تطاول على مسند الإمارة»، كما انه يخالف المادة 29 من هذا القانون وكذلك المادة 34 أي ان التظاهرات والتجمعات المقصود منها التحريض على اثارة الجمهور لفرض إرادة المتجمهرين على مسند الإمارة في تغيير المراسيم او منع الحكومة من ممارسة عملها او الأفراد من مزاولة حياتهم بحرية وأعاق حركة السير وأعاق ممارسة المؤسسات سلطاتها فانه في ذلك يرتكب جملة من الجنح وبعضها يصل الى الجناية.