Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • .. تمادي العدوان
  • «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها
  • الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

يتألف مجلس الإدارة من 24 عضواً ينتخبون بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات

نواب يقترحون قانوناً لتنظيم عمل غرفة تجارة وصناعة الكويت

30 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
صفاء الهاشم
فيصل الكندري
محمد الجبري
قدم النواب صفاء الهاشم وفيصل الكندري ومحمد الجبري اقتراحا بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، وجاءت مواد القانون كالتالي: المادة الاولى: تعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها: الوزارة المختصة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. الجهات العامة: الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الكويت. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للغرفة. مجلس الادارة: مجلس ادارة الغرفة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة الغرفة. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للغرفة. المدير العام: مدير عام الغرفة. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الباب الأول: تعريف الغرفة ووضعها القانوني المادة الثانية: الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري، ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة. المادة الثالثة: للغرفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الاعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها لتحقيق اهدافها، ولها حق التقاضي وتوكيل من تراه للحضور عنها في الدعاوى والاجراءات القضائية والقانونية. المادة الرابعة: يكون مقر الغرفة الرئيسي مدينة الكويت، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل الكويت او خارجها. المادة الخامسة: يحظر على الغرفة ان تتدخل في العمل السياسي او ان تقدم اي مساعدة او دعم لأي جهة سياسية داخلية او خارجية بصورة مباشرة او غير مباشرة. الباب الثاني: اهداف الغرفة واختصاصاتها المادة السادسة: تعمل الغرفة على الاهداف التالية: 1- رعاية المصالح التجارية والصناعية والخدمات وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي والمهني والخدمي ذات الصلة بها والتعاون مع السلطات الحكومية المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها على النحو الذي يكفل تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. 2- رعاية مصالح اعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة انشطتهم وتعاملاتهم التجارية وحماية حقوقهم واستقصاء آرائهم وعرضها على الجهات المعنية بذلك والتعاون مع السلطات المختصة في سبيل حل المشاكل التي تواجهها. 3- تشجيع التعاون بين اعضاء الغرفة ودعم الرابط والعلاقات المتبادلة فيما بينهم وتقويتها وكذلك بينهم وبين المؤسسات الحكومية او منظمات الاعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية. 4- التعاون مع الوزارات والدواىر والمؤسسات الحكومية وكذلك مع الغرف والاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية، من اجل التنسيق معها في معالجة الامور الاقتصادية والفنية والادارية المشتركة وتبادل الخبرة والمشورة فيما يتصل بقيام الغرفة باختصاصاتها وتحقيق اهدافها. 5- العمل على تحقيق العدالة وترسيخ القواعد والاعراف السليمة للعمل التجاري حفاظا على شرف المهنة وتعزيز المكانة الاقتصادية للكويت ودورها الاقليمي والدولي في مجال الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات. اختصاصات الغرفة: المادة السابعة تختص الغرفة بما يلي: 1- ابداء الرأي في الخطط التنموية والسياسات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم الدراسات والمقترحات في الشؤون الاقتصادية. 2- اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي من شأنها تدعيم مكانة اقتصاد الدولة وتقوية او زيادة فرص العمل والاستثمار، وكذلك اقتراح التشريعات لتنظيم الشؤون التجارية والاقتصادية والصناعية وغيرها ورفع المقترحات بشأنها الى الجهة المختصة. القيام بأنشطة الترويج وتوطيد العلاقات الاقتصادية للدولة بوجه خاص ما يلي: أ) استقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة وابتعاث الوفود التجارية الى الخارج. ب) اقامة المعارض التجارية المحلية والدولية او الاشتراك فيها. ج) عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب داخل الكويت وخارجها او المساهمة في تنظيمها او الاشتراك فيها. هـ) اصدار المجلات والنشرات الدورية والادلة وغيرها من المطبوعات التجارية والتخصصية المختلفة ونشرها. و ـ إبرام اتفاقات التعاون مع الاتحادات أو الغرف أو الهيئات المشابهة لتوثيق أواصر التعاون والروابط التجارية المشتركة. ز ـ تقديم خدمات التدريب في الاختصاصات المختلفة من خلال إقامة المركز والبرامج والمعاهد التخصصية. 3- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وعرض النتائج التي تتوصل إليها على السلطات المختصة. 4- دراسة جميع طلبات تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والتجارية التي تنظم او تقام داخل الكويت، وإصدار التوصية المناسبة في شأن الموافقة على تنظيمها إلى السلطات المختصة. 5- جمع المعلومات والبيانات ذات الصفة الاقتصادية كأسعار السلع والمواد المتداولة والخدمات والأوراق المالية والعملات وغيرها وإصدار البيانات بها، وكذلك جمع الاحصائيات الدورية والنصوص التشريعية والتنظيمية وتبويبها ونشرها. 6- تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية او التجارية او الاقتصادية او الفنية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة وإرشادهم الى اتباع الاجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم وتطوير أعمالهم. المادة الثامنة: تعمل الغرفة على تقديم الخدمات التي تساعد على تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة عنها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي: أ ـ إقامة مركز للتحكيم التجاري والتوفيق تتولى تمويله وإدارته بشكل مباشر أو غير مباشر ويكون له نظامه المعلن بما يتفق مع التشريعات الكويتية والقواعد الدولية للتحكيم التجاري. ب ـ تحديد وتوضيح الأعراف والمصطلحات التجارية المحلية. ج ـ اقتراح تسمية الخبراء والمحكمين للمحاكم ودوائر الدولة والجهات الأخرى اذا طلبت منها تلك الجهات ذلك وفي حدود الاختصاص. د ـ مساعدة الجهات الحكومية في إجراء الكشف والمعاينة على البضائع وإثبات حالتها وتقديم تقرير عنها. المادة التاسعة: تتولى الغرفة ما يلي: 1- تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمات وغيرها نم سجلات المهن التي تمسك بها الغرفة وتمنح كل منهم شهادة قيد في سجل المهنة التي يعمل فيها. وتبين اللائحة الداخلية السجلات وإجراءات التسجيل في حالة طلبهم. 2- التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها. 3- المصادقة على صحة تواقيع وأختام الأوراق والمستندات الصادرة عن اعضائها بما في ذلك التواقيع والاختام الإلكترونية. 4- إصدار شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المعاد تصديرها والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها بعد استخدام الوسائل المناسبة في سبيل التحقق من البيانات المقدمة إليها بما في ذلك طلب المستندات الثبوتية الاصلية لمنشأ البضاعة أو معاينتها. 5- التعــــــريف بأعضائها وأعمالهم. 6- منح المعلومات عن اسعار البضائع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية وفي تواريخ محددة على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقات من أعضائهم وغيرهم. 7- تقديم النصح والمشورة لاعضائها في المسائل التجارية والاقتصادية والقانونية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة لحماية حقوقهم وتطوير اعمالهم في اطار التشريعات. المادة العاشرة: للغرفة ان تنشئ لجانا او منتديات أو مجموعات تعمل لخدمة الاقتصاد الكويتي أو أحد قطاعاته أو أنشطته وذلك في حدود التشريعات والأنظمة واللوائح المعمول بها في البلاد. الباب الثالث: الانتساب إلى الغرفة (المادة الحادية عشرة): يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل في السجل التجاري أو مسجل في السجل الصناعي بالوزارة، أن يطلب الانضمام لعضوية الغرفة ما لم يكن هناك سبب قانوني يحول دون انضمامه. ولا يقبل طلب انضمام ما يزيد على فرع واحد للشخص الاعتباري في كل محافظة، كما لا يقبل انضمام الوكالات التجارية. ويقدم طلب الانتساب الى الغرفة مرفقا به الاوراق الثبوتية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبت الغرفة في الطلب المقدم ويتم إبلاغ مقدم الطلب بقرارها في مدة اقصاها ثلاثين يوما. وإذا رفض الطلب جاز لصاحبه التظلم منه بطلب آخر يتم تقديمه الى الوزير الذي يجب أن يبت فيه خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر ذلك رفضا للتظلم، ويكون قرار الوزير نهائيا. المادة الثانية عشرة: يفقد العضو المنتسب عضويته في الغرفة في الحالات التالية: 1- إذا صدر عليه حكم نهائي بالإفلاس، ويحق لمن أعيد له اعتباره الانتساب إلى الغرفة مجددا. 2- اذا لم يقم بتسديد اشتراكه. 3- اذا فقد الصفة التي اهلته للانتساب الى الغرفة. 4- بقرار مسبب من مجلس الادارة بسبب مخالفة العضو للعرف التجاري أو عدم وفائه بالتزاماته تجاه الغرفة. ويجوز لمن فقد عضوية الغرفة ان يتقدم بطلب اعادة العضوية متى زالت الاسباب التي ادت الى فقدانها. الباب الرابع: الهيكل التنظيمي للغرفة المادة الثالثة عشرة: تتألف الغرفة من جمعية عمومية ومجلس ادارة ومكتب تنفيذي ولجان دائمة. الفصل الأول: الجمعية العمومية المادة الرابعة عشرة: تتألف الجمعية العمومية من جميع الاعضاء المنتسبين للغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية لآخر ثلاث سنوات بما فيها السنة المالية الاخيرة. المادة الخامسة عشرة: تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة ميلادية بدعوة من الرئيس ترسل الى جميع الاعضاء والى الوزارة المختصة وتنشر في صحيفتين كويتيتين يوميتين عربيتين قبل موعد انعقاد الجمعية بشهر واحد على الاقل، ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اكثر من نصف عدد الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية وفقا للمادة السابقة، واذا لم يتوافر النصاب اجل الاجتماع لمدة اسبوع وبإعلان جديد عن موعده، وفي هذه الحالة يجب الا يقل الحضور عن ثلث الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، فاذا لم يتوافر العدد المطلوب عقد الاجتماع بمن حضر بعد مرور ساعة من الموعد المحدد، ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة، فاذا تغيب تولى الرئاسة نائب الرئيس، فاذا غاب الاثنان تولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا. المادة السادسة عشرة: تختص الجمعية العمومية بما يلي: 1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة عن نشاط الغرفة. 2- مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للغرفة واقرارها وتقرير مراقبي الحسابات. 3- مناقشة اي موضوعات اخرى تختص بالانشطة الاقتصادية المختلفة مقدمة من مجلس ادارة الغرفة او من مجموعة من الاعضاء لا تقل عن خمسين عضوا. 4- انتخاب اعضاء مجلس الادارة. 5- تعيين مراقب الحسابات. المادة السابعة عشرة: لا يحق لعضو الغرفة ممارسة حق الانتخاب الا اذا توافرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون كويتي الجنسية او احد مواطني مجلس التعاون الخليجي عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل. 2- ان يكون قد مضى على عضويته للغرفة ثلاث سنوات كاملة على الاقل يوم تاريخ الانتخاب. وتستثنى من شرط المدة الانتخابات التي تجرى لاول مرة بعد العمل بهذا القانون. 3- ان يكون قد سدد جميع الاشتراكات السنوية بما في ذلك مقابل الاشتراك عن السنة التي يجرى فيها الانتخاب. 4- ان يكون مسجلا في السجل التجاري او الصناعي. المادة الثامنة عشرة: تناط ادارة انتخابات مجلس الادارة بلجنة او اكثر، واذا تعددت كانت احداها لجنة اصلية واللجان الاخرى فرعية، وتشكل كل لجنة من احد رجال القضاء او النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه الوزير المختص، وعضو ثالث يختاره رئيس اللجنة من احد اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل ان يبدي رأيه من واقع بطاقته المدنية ومن وجود اسمه في كشف الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم ولهم حق الانتخاب. ويكون العضو المعين من قبل الوزير كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة واعضائها. ويحق لكل مرشح ان يعين مندوبا له لمتابعة سير الانتخابات. المادة التاسعة عشرة: حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة او القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة. المادة العشرون: تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء. وفي تمام الساعة الثامنة مساء يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب، وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة مساء اذ تبين وجود ناخبين حضروا في مكان الانتخاب قبل هذا الموعد ولم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، ويعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب الاخير، وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تبدأ اللجنة في فرز الاصوات. المادة الحادية والعشرون: للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب. ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ومندوبيهم. المادة الثانية والعشرون: تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه. وتعتبر باطلة الآراء المعلقة على شرط، والآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة. المادة الثالثة والعشرون: يتولى رئيس اللجنة الاصلية الاشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها وإصدار الارشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها. ويقوم بحضور رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب في جميع اللجان بالنداء العلني. ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه ممن سلف بيانهم، ويرفق بالاصل محاضر فرز اللجان الفرعية، وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الاصلية، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر. ويقوم رئيس اللجنة الاصلية بتسليم الصندوق الى الوزارة ليبقى لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم يرسل الى الغرفة. ويحق لمندوبي المرشحين متابعة إجراءات عملية الفرز. المادة الرابعة والعشرون: يكون انتخاب عضو مجلس الادارة بالاغلبية النسبية لمجموع عدد الاصوات الصحيحة التي أعطيت. ويعلن رئيس اللجنة أسماء الاعضاء الفائزين بالعضوية، الذين حصلوا على أكثر الاصوات الصحيحة. فإذا حصل اثنان أو أكثر من الفائزين على أصوات صحيحة متساوية وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الادارة، اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. ويكون جميع الذين لم يفوزوا بالعضوية أعضاء احتياطيين وفقا لتسلسل عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم. المادة الخامسة والعشرون تقوم اللجنة الاصلية واللجان الفرعية بإدارة الانتخابات وفق الاجراءات المقررة في هذا القانون حتى ختام عملية الانتخاب. وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين. وبعد انتهاء عملية الانتخاب في جميع اللجان تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني. ويتم تحرير محضر لفرز الاصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين. وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز. ويتم غلق الصندوق بالشمع الاحمر ما عدا صندوق اللجنة الاصلية. ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الى مكان اللجنة الاصلية برفقة رئيس اللجنة وأعضائها. المادة السادسة والعشرون: تشكل لجنة للطعون برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف وعضوين اثنين من القضاة أو اعضاء النيابة العامة يرشحهم وزير العدل توجه اليها الطعون التي يقدمها المرشحون خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتائج. وتحدد اللائحة التنفيذية جميع الاجراءات المتعلقة بالنظر في الطعون والبت فيها. ويكون قرار اللجنة نهائيا. الفصل الثاني: مجلس الإدارة وإجراءات الترشيح والانتخاب والطعن المادة السابعة والعشرون: يتألف مجلس الادارة من أربعة وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية باقتراع سري وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز لمن انتهت مدة عضويته اعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة لمدد أخرى. ولا يجوز للناخب في الانتخابات العامة لمجلس الادارة أن يدلي بصوته لأكثر من ثمانية من المرشحين للعضوية. كما لا يجوز أن يدلي بصوته لأكثر من ثلث العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية ما لم يكن العدد المطلوب انتخابه ثلاثة أعضاء أو أقل فيكون للناخب عندئذ الادلاء بصوته لمرشح واحد. المادة الثامنة والعشرون: إذا نقص عدد أعضاء مجلس الادارة في أي وقت ولأي سبب من الأسباب عن ثلاثة عشر عضوا، اعتبر المجلس منحلا، ويتم إجراء انتخابات جديدة لكامل أعضاء المجلس دون أن يعتد بالاعضاء الاحتياطيين. المادة التاسعة والعشرون: ينتخب مجلس الادارة في أول اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراع السري بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وأمينا للمال وثلاثة من أعضاء المجلس يشكلون جميعا المكتب التنفيذي. المادة الثلاثون: رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه يمثل الغرفة أمام القضاء ولدى الغير. المادة الحادية والثلاثون: للرئيس ان يندب من يشاء من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الغرفة للقيام بالأعمال التي يقتضيها عمل الغرفة. المادة الثانية والثلاثون: في حالة غياب الرئيس عن رئاسة المجلس يحل محله نائبه وفي حالة غيابهما يحل محلهما النائب الثاني وفي حال غيابهم جميعا يحل محلهم في كافة الاختصاصات والصلاحيات أمين المال. المادة الثالثة والثلاثون: إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب انتقلت صلاحياته لنائبه. وعلى مجلس الادارة انتخاب رئيس جديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ خلو المنصب. وإذا خلا منصب نائب الرئيس أو أمين المال يجري انتخاب من يشغل المنصب في أول اجتماع لمجلس الادارة. وحال خلو أي مقعد من مقاعد عضوية المكتب التنفيذي ينتخب مجلس الادارة عضوا بديلا في أول اجتماع له. المادة الرابعة والثلاثون: يشترط في عضو مجلس الادارة، ان يكون كويتي الجنسية بالاضافة الى شروط الناخب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، وان يكون قد مضى على عضويته في الغرفة يوم الانتخاب ثلاث سنوات ميلادية متتالية على الأقل ومسددا لجميع اشتراكاته السنوية لآخر سنة مالية وتستثنى من شرط المدة الانتخابات التي تجرى لأول مرة بعد العمل بهذا القانون. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وشغل أي وظيفة في جهة حكومية، وكذلك الجمع بينها وبين عضوية مجلس ادارة أي جهة حكومية. كما لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يكون عضوا معينا من قبل الحكومة في مجلس ادارة أي شركة سواء تم تعيينه فيه بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار وزاري. المادة الخامسة والثلاثون: يفقد عضو المجلس عضويته إذا تم انتخابه على أساس معلومات ثبت عدم صحتها وتخل بشروط الترشيح، أو إذا فقد أحد شروط عضوية مجلس الادارة أو عضوية الغرفة، كما يفقد عضويته إذا ارتكب عملا يسيء لمكانة الغرفة وسمعتها شريطة صدور قرار بذلك من مجلس ادارة الغرفة وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على ان يكون اقتراح القرار مدرجا بجدول أعمال المجلس المرفق بالدعوة الى انعقاده. المادة السادسة والثلاثون: إذا تغيب عضو المجلس خلال اثني عشر شهرا ثلاثة اجتماعات للمجلس دون عذر مقبول يتم إشعاره كتابة بذلك من قبل رئيس المجلس فإذا غاب عن اجتماعين آخرين للمجلس دون عذر مقبول وخلال ستة أشهر من تاريخ الإشعار المشار إليه يعتبر مستقيلا حكما ويثبت ذلك في محضر الاجتماع. المادة السابعة والثلاثون: يقوم مجلس الادارة برسم السياسات العامة للغرفة، وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها، ويصدر ما يراه لازما من أنظمة ولوائح، وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل في الغرفة. المادة الثامنة والثلاثون: يعتمد مجلس الادارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة وميزانيتها وحساباتها الختامية لتقديمها للجمعية العمومية. المادة التاسعة والثلاثون: يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل كل سنة ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، فإذا لم يكتمل العدد توجه الدعوة لاجتماع ثان خلال ثمانية أيام عمل على الأكثر ويكون هذا الاجتماع صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل. ويجب على الرئيس عقد اجتماع لمجلس الادارة بناء على طلب كتابي من ثلث عدد الأعضاء على الأقل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإن امتنع الرئيس عن توجيه الدعوة وجب على المدير العام توجيهها. المادة الأربعون: تصدر قراراً المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ما لم يشترط هذا القانون أغلبية أكبر، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. المادة الحادية والأربعون: لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يشترك في اجتماعات المجلس أو المكتب التنفيذي أو أي من لجان الغرفة عند النظر في الأمور التي له أو لموكله أو لمن هو ولي أو وصي عليه، أو لأقاربه من الدرجة الأولى فيها مصالح خاصة. الفصل الثالث: المكتب التنفيذي (المادة الثانية والأربعون): يختص المكتب التنفيذي بالإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الادارة وعلى شؤون الغرفة المالية والادارية، ويعد التقرير السنوي لأعمال الغرفة تمهيدا لاعتماده من مجلس الادارة وعرضه على الهيئة العامة، ويختص بدراسة الموضوعات التي يحيلها إليه المجلس، وله اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه فيها المجلس. المادة الثالثة والأربعون: إذا شغر أي منصب من مناصب المكتب التنفيذي جرى انتخاب بديل له في أول اجتماع تال لمجلس الادارة. مدير الغرفة والجهاز الإداري المادة الرابعة والأربعون: يعين مجلس الادارة مديرا عاما متفرغا للغرفة من غير أعضاء المجلس بناء على ترشيح المكتب التنفيذي يتولى رئاسة الجهاز الاداري، ويكون مسؤولا عن تسيير أعمال الغرفة المالية والادارية، وله حق حضور اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها، على أن تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات المدير العام. المادة الخامسة والأربعون: يكون للغرفة جهاز إداري يقوم بتنفيذ القرارات وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية. وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقييم أدائهم وفصلهم من الخدمة وغيرها من الاحكام الخاصة بخدمتهم وإقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الاداري لأحكام النظام الاداري الذي يصدره مجلس الادارة. الباب الخامس: لجان الغرفة المادة السادسة والأربعون: يشكل مجلس الادارة في بداية كل دورة لجانا دائمة في المجالات التي يراها ضرورية، تضم أعضاء من داخل مجلس الادارة وخارجه، وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان والحد الادنى والاعلى لعدد أعضائها وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها، وتكون مدة ولاية كل لجنة مساوية لمدة ولاية مجلس الادارة الذي قام بتشكيلها. المادة السابعة والأربعون: تنتخب كل لجنة خلال أسبوع من تشكيلها رئيسا ومقررا. ويكون رئيس اللجنة بصفته عضوا في مكتب الغرفة، ولا يجوز له أن يفوض غيره ويحل مقرر اللجنة محل الرئيس عند غيابه في حضور اجتماعات المكتب. المادة الثامنة والأربعون: تختص اللجان بدراسة الموضوعات التي حددتها اللائحة التنفيذية فضلا عما يكلفها به مجلس الادارة أو ما يحال اليها من المكتب التنفيذي ولها أن تبادر بتقديم مقترحات الى مجلس الادارة كما ترفع اليه توصياتها بالامور المحالة اليها، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات وأعمال كل لجنة. المادة التاسعة والأربعون: يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة أن يحضر اجتماعات جميع اللجان بصفة مراقب، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين في مجال عمل تلك اللجنة، سواء من أعضاء الغرفة أو من غيرهم. المادة الخمسون: للمجلس أن يشكل من أعضائه وغيرهم لجاناً مؤقتة يعهد اليها بإنجاز عمل محدد، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومدة عملها. الباب السادس: مالية الغرفة المادة الحادية والخمسون: مع عدم الإخلال بما جاء في المادة السابعة والخمسين من هذا القانون تتكون موارد الغرفة من مقابل القيد في سجلات المهنة ومن مقابل اشتراكات العضوية ومن إيرادات الشهادات والمستندات التي تصدرها الغرفة ومن إيرادات الخدمات التي تقدمها وما تقدمه لها الحكومة من دعم. المادة الثانية والخمسون: يحدد مقابل اشتراك العضوية التي تحصلها الغرفة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية والأنظمة التي يقررها مجلس الادارة. المادة الثالثة والخمسون: تستثمر الغرفة أموالها في أوجه الاستثمار التي يقررها مجلس الادارة وتتصرف في الإيرادات وفقا للأغراض التي أنش‍ئت من أجلها في هذا القانون ولها استثمار أموالها في أوجه الاستثمار التي تحقق أعلى مستوى من الأمان. المادة الرابعة والخمسون: تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للغرفة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي، وعلى المكتب التنفيذي ان يقدم مشروع الميزانية قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية الجديدة الى مجلس الادارة لإقراره. المادة الخامسة والخمسون: يشرف أمين المال على مالية الغرفة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته ومهامه. المادة السادسة والخمسون: تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات، وعلى أمين المال أو من يفوضه ان يمكن المراقب من فحص دفاتر وحسابات الغرفة وكل المستندات المتعلقة بماليتها. ويقدم مراقب الحسابات تقريره عن الوضع المالي للغرفة الى الجمعية العمومية والى الوزارة مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته. المادة السابعة والخمسون: يحظر على كل جهة حكومية ان تفرض على أي شخص إبراز ما يثبت انتسابه الى غرفة تجارة وصناعة الكويت، أو ان تطلب منه تصديق أو توثيق أي ورقة أو مستند أو معاملة من أي نوع كانت وأيا كان موضوعها أو اعتماد توقيع من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت ولو نص على ذلك قانون آخر. أما معاملات الجهات غير الحكومية فتنظم بقرار يصدر من الوزير المختص. المادة الثامنة والخمسون: يعلن الوزير المختص خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون في الجريدة الرسمية عن كشف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية للغرفة وفقا لأحكام هذا القانون. المادة التاسعة والخمسون: يتولى الوزير تحديد موعد انتخاب مجلس الادارة الأول بعد العمل بهذا القانون، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر المشار إليه في المادة السابقة، وعلى ان توجه الدعوة لجميع الأعضاء قبل ثلاثين يوما من اجراء الانتخاب. المادة الستون: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به. المادة الحادية والستون: يلغى كل نص في قانون عام أو في قانون خاص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مواضيع ذات صلة

«التنمية».. كتلة نيابية جديدة و4 نواب ونائبة يجرون مشاورات للإعلان عن قيامها

  • 12/30/2012

التجمع السلفي يعيد تشكيل مكتبه السياسي في غضون أسابيع

  • 12/30/2012

حماد لوزير النفط: متى تم تعيين مدير التسويق الأجنبي في مشروعي الصين وفيتنام؟

  • 12/30/2012

عسكر لإنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة

  • 12/30/2012
  • 1

العنزي لنقل معسكرات «الدفاع» في الجهراء لخارج المناطق السكنية

  • 12/30/2012

المطوع: انطلاقة المجلس تنم عن نوايا إنجاز وطنية

  • 12/30/2012

البذالي يقترح منح قياديي الدولة مبلغ نهاية خدمة

  • 12/30/2012

ناصر الشمري:خلاف النواب على الأولويات يفرّق الصف ويشتت الجهود

  • 12/30/2012
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 09:58 م«الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات جديد
    • الأحد2026/06/06
    09:58 مالولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز جديد
    • الأحد2026/06/06
    09:58 م«الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة جديد
    • الأحد2026/06/06
    09:58 م.. تمادي العدوان جديد
    • الأحد2026/06/06
من
  • بالفيديو.. ضبط مصري بـ 140 ورقة مشبعة بـ«الكيميكال» و200 مل من مادة (CBD) المخدرة وبنغلاديشي متلبساً بـ «هيروين» و«كانجا» و«حشيش» و2000 حبة
    • الأحد2026/6/7
    «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
    • الأحد2026/6/7
    د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. «الإطفاء» تستحدث خدمة تسجيل بيانات «ذوي الاحتياجات» لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ
    • الأحد2026/6/7
    «الأنباء» تنشر إحصائية بالموافقات على تحويل بعض القطاعات المحظورة: 14440 وافداً منهم 8553 للمشروعات الصغيرة
    • الأحد2026/6/7
  • الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
    • الأحد2026/6/7
    إسرائيل تقصف مخيماً يؤوي نازحين في غزة.. ومستوطنون يهاجمون بلدة في الضفة الغربية
    • الأحد2026/6/7
    .. تمادي العدوان
    • الأحد2026/6/7
    «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة
    • الأحد2026/6/7
    «المواصلات»: اعتماد إجراءات إلكترونية موحدة لتسليم البريد حفظاً للحقوق القانونية
    • الأحد2026/6/7
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026