Note: English translation is not 100% accurate
عاشور يستفسر من العبدالله عن الأسس القانونية لتشكيل فريق الطوارئ في «البلدية»
20 يناير 2013
المصدر : الأنباء

وجّه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله جاء كالتالي: ما الأسس القانونية لتشكيل فرق الطوارئ وعلى أي أساس تنظيمي تم تشكيلها؟ وهل تتقيد فرق الطوارئ بالقرارات الوزارية والإدارية وضوابط الخدمة المدنية بالنسبة لهذه الفرق من تشكيلها ورئاستها من حيث الشهادة والخبرة والكفاءة؟
وأضاف عاشور: تقدم حسن مصطفى بتظلم بتجاوزه في رئاسة فريق طوارئ فرع بلدية محافظة الجهراء وكان تظلمه بتاريخ 20/3/2011 على سند من القول انه أقدم وأعلى مؤهلا وأحق برئاسة الجهاز على أساس ان القرار الداخلي رقم 1/2010 صدر معيبا لمخالفته القوانين واللوائح، فما الإجراءات التي اتخذت بشأن هذا التظلم؟
وأفادت إدارة الفتوى والتشريع بكتابهم رقم 6/236/2012 حول هذا التظلم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه مع ما يترتب على ذلك من آثار فما إجراءاتكم حول هذا الرأي من الفتوى والتشريع وهل تم تطبيقه أو تجاهله ولماذا؟
وأفاد ديوان الخدمة المدنية كذلك بسحب هذا القرار وقبول التظلم شكلا وموضوعا مع إلغاء القرار، فما إجراءاتكم وهل تقيدتم بقرار ديوان الخدمة المدنية أم لا؟ ولماذا؟
ومتى سيتم تطبيق الرأي القانوني للفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية حول هذا التظلم؟ ولماذا هذا التأخير؟ ولماذا لم يتم أصلا التقيد بالضوابط الإدارية والقانونية بتشكيل فرق الطوارئ بالنسبة لرئاستها ومراعاة الخبرة والكفاءة والشهادة؟