Note: English translation is not 100% accurate
بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة
الفضل يقترح عقوبة لكل رب أسرة أهملفي رعاية ابنه الحدث وأتلف ممتلكات الدولة
16 فبراير 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب نبيل الفضل بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ونصت مواده على الآتي:
مادة أولى: تضاف المادة «167 مكرر» الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه ونصها كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل رب اسرة يتولى رعاية ابنه الحدث وكل شخص طبيعي يلزمه القانون برعاية حدث: اهمل في منع الحدث من ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 14 و15 و23 و24 و25 و26 و27 و29 و30 و31 و33 و34 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 او اهمل في منعه من الاعتداء على رجال الأمن او اهمل في منعه من اتلاف املاك الدولة وممتلكاتها والاموال العامة لها او اهمل في منعه من قطع الطرق العامة او الخاصة او اهمل في منعه من ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 16 و17 و19 و20 من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شان الاجتماعات العامة والتجمعات».
وتقضي المحكمة وجوبيا بإلزام رب الاسرة او الشخص الملزم قانونا برعاية الحدث حسب الاحوال بان يؤدي مبلغ لا يقل عن عشرين ألف دينار كتعريض مدني نهائي تدفع لخزانة الدولة بخلاف حق المتضررين من الغير بتعويض مدني آخر.
مادة ثانية: تضاف المادة 171 مكرر الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه ونصها كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قطع طريقا او طرقا عامة او خاصة او اتلف جزءا منها او اتلف ممتلكات الدولة او احد الأموال العامة المملوكة لها اتلافا كليا او جزئيا».