Note: English translation is not 100% accurate
للبت في الشكاوى والطعون الانتخابية والمصادقة على إجراءات الفرز والعد
5 نواب يقترحون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الانتخابات
23 فبراير 2013
المصدر : الأنباء





الإدارة الانتخابية تتولى مسؤولية تنفيذ الأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس الادارة وادارة جميع النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين المحلي والخارجيقدم النواب خالد الشليمي وفيصل الكندري ومحمد الجبري ونواف الفزيع ومشاري الحسيني اقتراحا بقانون في شأن الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات، ونصت مواده على الآتي:
٭ الفصل الأول: المادة 1: أولا: تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات.
٭ الفصل الثاني: المادة 2: الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لمراقبة مجلس الأمة، وتملك:
1 ـ وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة.
2 ـ الإشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات المحلية.
3 ـ القيام بالإعلام وتنفيذ جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات في جميع أنحاء الكويت.
٭ الفصل الثالث: تكوين الهيئة: المادة 3:
أولا: تتألف الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات من:
أ ـ مجلس إدارة الهيئة.
ب ـ الإدارة الانتخابية.
ثانيا: مجلس إدارة الهيئة.
يتألف مجلس الإدارة من 9 أعضاء يختار مجلس الأمة منهم 5 أعضاء بأغلبية أعضائه بعد ترشيحهم من هيئة مكتب المجلس على ألا يتجاوز ترشيح هيئة مكتب المجلس 10 أشخاص، وأن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء، ويكون الأعضاء الـ 4 الباقون على النحو التالي: ممثل لوزارة الداخلية، ممثل لوزارة العدل، ممثل لبلدية الكويت وممثل للهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ويشترط فيمن يرشح لمجلس الإدارة ان يتمتع بما يلي:
1 ـ ان يكون كويتيا مقيما في الكويت إقامة دائمة.
2 ـ أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية على الأقل.
3 ـ ألا يقل عمره عن 30 عاما.
4 ـ أن يكون حسن السير والسلوك.
5 ـ أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري.
6 ـ أن يكون مستقلا من الناحية السياسية.
7 ـ ألا يكون محكوما في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ثالثا: أ ـ ينتخب المجلس في جلسته الأولى من بين أعضائه وبأغلبية 5 من أعضائه على الأقل، رئيسا ونائبا ومقررا ومديرا لا يتمتع بحق التصويت.
ب ـ تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بأغلبية 5 من أعضائه على الأقل.
ج ـ رئيس المجلس هو الممثل القانوني للهيئة وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير.
د ـ يمارس الرئيس أو من ينوب عنه الصلاحيات الآتية:
1 ـ إدارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية.
2 ـ إعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه 4 من أعضاء المجلس على الأقل.
3 ـ أي مهمات أخرى يكلفه بها المجلس.
رابعا: يؤدي أعضاء مجلس الإدارة اليمين القانونية أمام صاحب السمو الأمير وأمام مجلس الأمة.
خامسا: يكون اجتماع المجلس صحيحا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين في حالة تساوي الأصوات، ويرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
٭ الفصل الرابع: صلاحيات الهيئة: المادة 4:
تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:
أولا: إنشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
ثانيا: تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها.
ثالثا: البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الكويتية المختصة.
رابعا: المصادقة على إجراءات العد والفرز.
خامسا: إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة.
سادسا: وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها.
سابعا: المصادقة على هيكلية الإدارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا.
ثامنا: رسم السياسة المالية للهيئة.
٭ (الفصل الخامس) الادارة الانتخابية: المادة (5): أ - تتألف الادارة الانتخابية وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل «مدير عام ـ رئيس» الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس الادارة ويتولى المدير العام مجلس الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس الادارة والجهات التي يخول بها المجلس لتأكيد أعمالها والتأكد من حسن سير أدائها.
ب - تتولى الادارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس الادارة وادارة جميع النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين المحلي والخارجي.
ج - الوظائف العليا في الادارة الانتخابية من مساعدي المدير العام ومدراء اللجان في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الادارة التنفيذية وتتم المصادقة من قبل مجلس الادارة بأغلبية خمسة من تسعة.
د - يكون رؤساء وأعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام مدير الادارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الآلية المنصوص عليها بالفقرة (ج).
٭ (الفصل السادس): استبدال الأعضاء: المادة (6): تنتهي العضوية في مجلس الادارة لاحد الاسباب التالية:
1 - قبول استقالة العضو من مجلس الادارة وفق النظام الداخلي.
2 - وفاة عضو مجلس الادارة أو عجزه.
3 - صدور حكم قضائي بات بحق عضو مجلس الادارة عن جريمة مخلة بالشرف.
4 - مصادقة مجلس الأمة بالأغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس الادارة بأغلبية خمسة من أعضائه بإقالة احد أعضائه اذ انتهكت قواعد السلوك.
5 - لمجلس الأمة الحق في إعفاء مجلس الادارة مجتمعا أو منفردا من مهامه بالأغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية.
6 - اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي أدلى بها عند تولي الوظيفة.
7 - اذا شغر احد مقاعد مجلس الادارة لأحد الأسباب المذكورة في المادة (6) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الآلية المنصوص عليها في المادة (3) فقرة ثانيا.
٭ (الفصل السابع): حقوق الأعضاء: المادة (7): أولا: يتمتع أعضاء مجلس الادارة «بامتيازات وكيل وزارة مساعد» لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ثانيا: لمجلس الادارة منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الادارة.
ثالثا: جميع اعضاء مجلس الادارة لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الاكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كأعضاء.
رابعا: يتمتع اعضاء مجلس الادارة براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضونه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الاقالة والاستقالة او الادانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري احكام هذه الفقرة على اعضاء مجلس الادارة السابقين.
خامسا: على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع مجلس ادارة الهيئة السابقة في احدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقا للضوابط المعمول بها.
سادسا: لمجلس الادارة السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة.
٭ (الفصل الثامن): الأحكام الختامية: المادة (8): أولا: تستمر ادارة الانتخابات في أعمالها لحين تشكيل مجلس ادارة للهيئة بموجب هذا القانون على أن يتم اختيار مجلس الادارة بمدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ المصادقة على هذا القانون.
ثانيا: تشكيل لجنة في مجلس الامة لمتابعة تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة لادارة شؤون الانتخابات.
ثالثا: للهيئة الحق بالاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة ان لزم الامر او بطلب من مجلس الامة بعد التصويت عليه بالاغلبية المطلقة.
رابعا: تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس الادارة بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس الامة وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
خامسا: يضع مجلس الادارة نظاما داخليا خاصا بالهيئة.
سادسا: يكون لموظفي الهيئة العامة لادارة شؤون الانتخابات الخيار بين الاحالة على التقاعد او التعيين في وظائف الدولة مع الاخذ بنظر الاعتبار درجاتهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بمجلس الادارة.
سابعا: اعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس الامة.
ثامنا: يراعى في تشكيل الهيئة وفقا للانظمة واللوائح الخاصة لدى ديوان الخدمة المدنية.
تاسعا: لرئيس مجلس الادارة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى.
عاشرا: تعتمد الهيئة العامة لادارة شؤون الانتخابات الاحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة بصورة رسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: احدث مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة تعديلات جوهرية ومع ذلك لم يكن على القدر الكافي واللازم بما يكفل انشاء هيئة عامة للانتخابات تتمتع بالاستقلال والحياد اللازمين، وبأن يتمتع اعضاؤها بالحيادية مع ضرورة النأي بالقضاة عنها منعا للتجريح السياسي وباعتبار ان القضاء له الكلمة الفصل في الرقابة على نزاهة هذه الانتخابات وعلى عمل وقرارات هذه الهيئة وفي اي منازعات حولها.
وللحد من المثالب التي شابت النظام الحالي وانطلاقا من الدستور وحيث ان الامة تسعى الى تحقيق المزيد من النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية لتكريس الثقة في اجراءاتها وطمأنة المجتمع الى صحة نتائجها وامانة تعبيرها عن الارادة الحقيقية للناخبين الامر الذي يلبي الحاجة الملحة لتشريع قانون يكفل انشاء كيان مستقل تحت مسمى الهيئة العامة لادارة شؤون الانتخابات تتولى الاعداد والاشراف على العمليات الانتخابية بجميع مراحلها وتنظيم الحملات الانتخابية بجميع مراحلها وبما يحقق مقاصد المجتمع واهدافه وبحيث تكون لها الهيمنة والرقابة على اجراء الانتخابات التشريعية وكذلك اي انتخابات اخرى تعهد اليها.
ومن اجل ما سلف بيانه اعد اقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة ناصا في مادته الاولى على تأسيس هيئة تسمى الهيئة العامة لادارة شؤون الانتخابات.
وجاءت المادة الثانية منه لتؤكد على استقلالية وحيادية الهيئة وتمتعها بالشخصية المعنوية وتناولت المادة الثالثة تشكيل وتأليف الهيئة فنصت على تكوينها من مجلس ادارة الهيئة والادارة الانتخابية على ان يتألف مجلس الادارة من تسعة اعضاء يختارها مجلس الامة منهم خمسة اعضاء يختارهم مجلس الامة بأغلبية اعضائهم بعد ترشيحهم من هيئة مكاتب المجلس بعد ترشيح هيئة مكاتب المجلس لعشرة اشخاص يراعى عند اختيارهم الاختصاص والخبرة والكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل العنصر النسائي في تشكيل الهيئة.
على ان يكون الاربعة اعضاء الباقيين ممثلين عن كل من «وزارة الداخلية ـ وزارة العدل ـ بلدية الكويت ـ الهيئة العامة للمعلومات المدنية».
ويشترط فيمن يرشح ويتولى عضوية مجلس الادارة ان يكون كويتيا مقيما في الكويت اقامة دائمة وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية على الاقل والا يقل عمره عن ثلاثين عاما وان يكون حسن السيرة والسلوك بناء على شهادة صادرة من الجهات المعنية بالدولة وان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة وان يكون مستقلا من الناحية السياسية وان يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف والامانة.
وتولت الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من المادة الثالثة اجراءات عمل مجلس الادارة وتشكيله وآلية التصويت فيه.
اما المادة الرابعة فقد حددت اختصاصات الهيئة والتي روعي فيها تحقيق اكبر قدر من النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية بجميع مراحلها وهي على النحو التالي:
٭ انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
٭ تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها.
٭ البت في الشكاوى والطعون الانتخابية.
٭ المصادقة على اجراءات العد والفرز.
٭ اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة.
٭ وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها.
٭ المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا.
٭ رسم السياسة المالية للهيئة وقد تناولت المادة (5) منه تأليف وتشكيل الادارة الانتخابية وهيكليها ومسؤولياتها واما المادة (6) فقد اوردت على سبيل الحصر اسباب فقدان العضوية وانتهائها وهي على النحو التالي:
٭ الاستقالة وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها وفقا للنظام الداخلي.
٭ وفاة عضو مجلس الادارة او اصابته بالعجز وفقا للتقارير الطبية.
٭ صدور حكم قضائي نهائي بحق عضو مجلس الادارة عن جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
٭ مصادقة مجلس الامة بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس الادارة بأغلبية خمسة من اعضائه بإقالة احد اعضائه اذ انتهك قواعد السلوك.
٭ لمجلس الامة الحق في إعفاء مجلس الادارة مجتمعين او منفردين من مهامهم على ان يكون الاعفاء بأغلبية مطلقة لاعضاء المجلس وبعد ثبوت مخالفاتهم القانونية.
٭ اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي أدلى بها عند تولي الوظيفة وفي حالة خلو المقعد لاي سبب من الاسباب فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الآلية المنصوص عليها في المادة (3) فقرة ثانيا وخلال فترة شهرين من خلو المقعد، وتناولت المادة السابعة حقوق الاعضاء وامتيازاتهم واما المادة الثامنة فقد اجازت الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة دون غيرها من المنظمات الا ان هذا لا يمنع تشكيل لجان فرعية لمعاونتها في اداء بعض مهامها والاستعانة بالمختصين من مختلف الجهات بما فيها جمعيات النفع العام الاهلية المعنية بالانتخابات وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية والحملات المتعلقة بها.