تقدم النواب: نبيل الفضل وعبدالله المعيوف وعدنان عبدالصمد وصالح عاشور ود.عبدالحميد دشتي بالاقتراح بقانون بشأن استبدال المادة 250 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ونصت المادة الأولى من القانون على الآتي: يستبدل نص المادة 250 من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه بالنص الاتي: (ويجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه لأكثر من مرة متى ما طلب ذلك وتحقق في الطلب الشروط المطلوبة).
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن استبدال المادة 250 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه عندما وضعت التشريعات الجزائية المقارنة نظام رد الاعتبار للمحكوم عليه، فإنها استهدفت بذلك تطهير الفرد مما لحقه من قضايا جزائية، ودفعه نحو الصلاح والاصلاح بعد ان عوقب بما عوقب به، فيعود فردا نقيا من كل شائبة جزائية. إلا ان نص المادة 250 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في وضعها الماثل لا تحقق ذلك، اذ وضعت قيد بأن لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه إلا مرة واحدة.
فبالتالي لو حصل المحكوم عليه على رد اعتبار قضائي، ثم تعرض فيما بعد لقضية مرور أو جنح بلدية أو اتهم كيدا بجريمة سب «مثلا» فإن الصحيفة الجنائية له ستتضمن وجود أحكام عليه، مما يصيب الفرد في حقوقه المختلفة.
لذلك فإن القانون المقترح نص في مادته الأولى على أن يستبدل نص المادة 250 من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه بالنص الاتي:
(ويجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه لأكثر من مرة متى ما طلب ذلك وتحقق في الطلب الشروط المطلوبة).وبالتالي فإنه يحق أن يتقدم الفرد بطلب رد اعتبار قضائي في كل مرة حتى ولو كان قد سبق رد اعتباره قضائيا، متى ما تحقق شروط رد الاعتبار وفقا للمواد من 244 الى 249 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ونصت المادة الثانية من هذا القانون على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما نصت المادة الثالثة من هذا القانون بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.