Note: English translation is not 100% accurate
الشمري يقترح قانوناً لحماية المعلم: للمؤسسات التعليمية حرمة في حدود القانون
24 مايو 2013
المصدر : الأنباء

قدّم النائب ناصر الشمري اقتراحا بقانون بشأن حماية المعلم، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى
في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
أ ـ المؤسسات التعليمية: المدارس ودور العلم التابعة للقطاع الحكومي من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
ب ـ المعلم: كل شخص في وظيفة التعليم والتربية أو الإدارة أو التوجيه في المؤسسات التعليمية.
ج ـ الطالب: كل من يتلقى العلم في المؤسسات التعليمية.
مادة ثانية
للمؤسسات التعليمية سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الأهلي حرمة في حدود القانون، ولا يجوز لجهات الأمن دخولها - في غير حالات الجرم المشهود - إلا بناء على طلب إدارة المؤسسة أو بإذن من جهات التحقيق.
مادة ثالثة
على المؤسسة التعليمية إبلاغ المعلم بصورة من تقرير الكفاءة السنوي الذي يعد عنه وذلك خلال سبعة أيام من اعتماده من لجنة شؤون الموظفين، وذلك أيا كان تقديره في هذا التقرير.
مادة رابعة
إذا تلقت المؤسسة التعليمية شكوى من أحد الطلاب أو من ولي أمره ضد المعلم بسبب يتعلق بأداء وظيفته، فعليها إحالتها إلى اللجنة المشار إليها في المادة التالية للتحقيق فيها، وفي حالة ثبوت المخالفة المنسوبة إلى المعلم تتخذ الإجراءات التأديبية في حقه، أما إذا كانت الأدلة غير كافية أو كانت الوقائع لا صحة لها أو لا مخالفة فيها فيحفظ التحقيق نهائيا ويجوز أن يكون التحقيق شفويا ويثبت موجزه في محضر مكتوب وإذا تبين للجنة في أثناء التحقيق شبهة جريمة جنائية وجب عليها عرض الأمر على وكيل الوزارة لإبلاغ السلطات القضائية المختصة.
مادة خامسة
تشكل في كل منطقة تعليمية بقرار من وزير التربية لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير في بداية كل عام دراسي وتختص هذه اللجنة في المخالفات المنسوبة إلى المعلم والمحالة إليها من المؤسسة التعليمية أو الجهات الرئاسية، ويجب ألا تقل الدرجة الوظيفية لأعضاء اللجنة عن درجة المعلم المحال للتحقيق وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على المعلم.
مادة سادسة
ينشأ في وزارة التربية صندوق اجتماعي للتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمعلم في شخصه أو ممتلكاته أثناء تأدية وظيفة أو بسبب تأديتها وذلك إذا لم يحصل على تعويض بأي طريق آخر ويشترط لاستحقاق التعويض تقديم الأدلة المثبتة للضرر ومع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب المعلم الذي يقدم بيانات غير صحيحة عن تلك الأضرار بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة سابعة
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من:
1 ـ الأموال التي تخصصها الدولة.
2 ـ المساهمة التي تقدمها المؤسسات التعليمية المختلفة.
3 ـ الهبات والتبرعات المقدمة للصندوق وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الصندوق وإدارته وشروط وإجراءات صرف التعويضات.
مادة ثامنة
يصدر وزير التربية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة تاسعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة عاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.