Note: English translation is not 100% accurate
دشتي والفضل: إنهاء القضايا الجنائية التي تهز الرأي العام خلال ستة أشهر
20 مارس 2014
المصدر : الأنباء


استنكر النائب عبدالحميد دشتي الجريمة النكراء والتي راح ضحيتها فتاة كويتية شابة، مطالبا بتضافر الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل حل كل القضايا، سواء كانت اجتماعية او غيرها للحد من الجريمة بشتى انواعها وانزال العقوبات والقصاص العادل بحق مرتكبي تلك الجرائم لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة الكويت واهلها.
واضاف دشتي: تقدمت وزميلي النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون باضافة مادتين للمادة 129 مكرر والمادة 172 مكرر الى القانون رقم 17 لسنة 1970 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مشفوعا بمذكرته الايضاحية.
وبين دشتي انه في المادة الاولى يضاف الى القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه المادة 129 مكرر والتي تنص على انه في جرائم القتل والجرائم التي تحظى باهتمام الرأي العام في وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المطبوعة، فإنه يجب على النيابة العامة والمحقق الاستعجال فيها والانتهاء من اجراءات التحقيق والتصرف خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ ضبط المتهم او المتهمين، وان المادة 172 في جرائم القتل والتي تحظى باهتمام وسائل الاعلام يجب على المحكمة الفصل فيها خلال شهرين من تاريخ الاحالة اليها من النيابة العامة او المحقق وينطبق ذلك على المعارض في الاحكام.
وتابع: يجب على محكمة الاستئناف ان تفصل خلال شهر من تقديم عريضة الاستئناف في الجرائم المشار اليها لقلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم، موضحا انه يجب على محكمة التمييز كذلك ان تفصل خلال شهر في تلك الجرائم من تاريخ تقديم الطلب لقلم كتاب محكمة التمييز.
واشار دشتي الى انه في كل الاحوال يجب ان تكون المحاكمات علنية امام المحاكم المذكورة في الجرائم المشار اليها وان تنشر هذه الاحكام في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليه، والمادة الثانية يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واضاف: ستة اشهر هي الحد الاقصى ابتداء من التحقيق في الجريمة الى الانتهاء من التمييز ليصدر حكم نهائي مبرم في اي حادثة تهز الرأي العام.
وقد جاء القانون المقدم من النائبان عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل في شأن اضافة المادتين 129 مكرر و172 مكرر الى القانون رقم 17 لسنة 1970 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كالتالي:
مادة أولى: يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
مادة ثانية: يعاد العمل بالمواد 60 فقرة ثانية و69 و70 و75 من القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ودون تعديل او اضافة لأي منها.
مادة 172 مكرر: في جرائم القتل والجرائم التي تحظى باهتمام الرأي العام في وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المطبوعة، فإنه يجب على المحكمة الفصل فيها خلال شهرين من تاريخ الاحالة اليها من النيابة العامة او المحقق وينطبق ذلك على المعارضة في الاحكام.
ويجب على محكمة الاستئناف ان تفصل في الجرائم المشار اليها خلال شهر من تقديم عريضة الاستئناف لقلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم.
ويجب كذلك على محكمة التمييز ان تفصل في تلك الجرائم خلال شهر من تقديم الطعن بالتمييز الى قلم كتاب محكمة التمييز.
وفي كل الاحوال يجب ان تكون المحاكمات علنية امام المحاكم المذكورة في الجرائم المشار اليها، وان تنشر هذه المحاكمات في صحيفتين محليتين على الاقل على حساب المحكوم عليه.