Note: English translation is not 100% accurate
لا يخضع معاشها للتخفيض
عاشور والصالح: انتهاء خدمة المؤمن عليها متى بلغت مدة اشتراكها 20 عاماً
11 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء


قدم النائبان صالح عاشور وخليل الصالح اقتراحا بقانون بتعديل بند 5 من المادة 17 من الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 5 من المادة 17 من الأمر الأميري بقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه نصها كالآتي:
«انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشرين سنة، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون، ويؤدى ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لهذا البند وفقا لحكم المادة 81 من هذا القانون».
مادة ثانية: يلغى أي حكم في أي قانون يتعارض مع هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بما يلي: نظم الفصل الثاني من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1976، مسألة استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، وحددت المادة 17 من الفصل المذكور حالات استحقاق المعاش التقاعدي مثل انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل، أو لعدم اللياقة الصحية، أو بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء، بيد أن الذي يهمنا هنا، هو ما جاء في البند 5 من ذات المادة في شأن انتهاء خدمة المؤمن عليها. وفق البند 5 الحالي، فهناك شروط وقيود تتعلق بالوضع الاجتماعي للموظفة وبسنوات الخدمة والسن، وإذ نص البند على انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة، وإذا كان لدى أي منهن أولاد، وبلغت مدة الاشتراك في التأمين خمس عشرة سنة، وأن تكون بالإضافة لهذه الشروط، قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7 ـ أ) الملحق بقانون، كما تنص الفقرة الثانية من البند 5 المشار إليه، على سريان هذا الحكم على المؤمن عليها المتزوجة وليس لها أولاد، وذلك وفق الشروط والحالات التي يقررها الوزير بموافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم دخل القانون ـ في الفقرات الأخيرة من البند 5 وفي تفاصيل تتعلق بشرط السن، وبكيفية معقدة وصعبة لغير المتخصصين في هذا الشأن.الاقتراح بقانون المقدم يهدف الى استبدال النص الحالي للبند 5 من المادة 17، بنص مستحدث يلغي الشروط المتعلقة بالوضع الاجتماعي للمؤمن عليها، من الزواج، أو الطلاق، أو وجود أولاد من عدمه، وكذلك الشرط المرتبط ببلوغ سن معينة قبل استحقاق حق التقاعد، ويقتصر البند بعد تعديله، على قيد جوهري وأساسي وهو بلوغ فترة الخدمة الفعلية عشرين سنة، تكفي لمنح المؤمن عليها حق التقاعد. إن النص الجديد المقترح يتميز بالإضافة إلى البساطة والوضوح، بالعدالة والموضوعية، إذ إن الظرف الاجتماعي لا يصلح سببا للتفرقة في الحقوق والامتيازات في مثل هذه الحالة، ولا يوجد تبرير منطقي لحرمان غير المتزوجات، أو التي ليس لديها زوج بغض النظر عن ظرفها الاجتماعي، وبنفس العذر فإن عامل السن يجب الا يحول دون تمتع المؤمن عليها بالحق المشار إليه، لأن هناك تفاوتا من حالة لأخرى، وعليه يبقى المعيار المناسب والمنطقي هو مدة الخدمة الفعلية التي قصدتها المؤمن عليها في الوظيفة تأسيسا على ما تقدم، جاءت المادة الأولى من الاقتراح بقانون باستبدال النص الحالي للبند 5 بنص يحقق المساواة بين المؤمن عليها لأغراض التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مع الاحتفاظ بالجزئيات الأخرى كعدم اخضاع المعاش للتخفيض وفق المادة 20 عند الاستقالة.