Note: English translation is not 100% accurate
3% من الأسهم للكويتيين المنقولين إلى الشركة و2% اكتتاب للموظفين السابقين
الزلزلة يقترح تعديل قانون خصخصة «الكويتية»
13 يناير 2015
المصدر : الأنباء

يمنح العاملون الكويتيون الحاصلون على اجازة خط جوي مكافأة تشجيعية تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب
قدّم النائب د.يوسف الزلزلة اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، جاء كالتالي:
مادة أولى: أولا: يستبدل بنص البند (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2008 النص التالي: نسبة ثلاثة بالمائة (3%) تمنح للعاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على التطبيق، ونسبة اثنين بالمائة( 2%) يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ـ من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء ـ وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة، ولا يحق للمساهمين الذين آلت إليهم اسهم بموجب هذه الفقرة التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل.
وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند (ج) اعلاه للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة.
ثانيا: يعدل البند (2) من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 وفقا لما يلي:
الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المؤسسة كحد ادنى.
ويمنح العاملون الكويتيون الحاصلون على اجازة خط جوي صادرة من الادارة العامة للطيران المدني مكافأة تشجيعية تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على اساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة.
ثالثا: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من البند رقم 3 من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 النص التالي: عند انتهاء مدة العقد مع الشركة او عند انهاء خدمات العاملين الكويتيين الذين اختاروا العمل بالشركة يطبق عليهم احكام البند 1 من المادة السادسة من هذا القانون.
رابعا: يعدل البند 4 من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 وفقا لما يلي:
زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل اضافة مدة مقدارها خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
خامسا: يعدل الفقرة الثانية من البند 3 من المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 وفقا لما يلي:
واستثناء من البندين 5 و7 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك القدر المنصوص عليه فيهما، كما يستثنى من شروط الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
سادسا: يستبدل بالمادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 2008 النص التالي:
يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حال رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل بالجمع بين المزايا المقررة لهم وفقا للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقا للمواد السابقة.
سابعا: تعدل المادة الثامنة مكرر من القانون رقم 6 لسنة 2008 وفقا لما يلي:
لا تسري احكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012.
ويفتح باب الرغبات بحد أدنى لمدة 90 يوما وبحد اقصى عند توقيع الموظفين مع الشركة. وفي حال تخلف الشركة عن عرض العقود على الموظفين او يكون آخر موعد لتقديم الرغبات في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خلال شهرين من تاريخ طرح اسهم الشركة المذكورة في البند 1 من المادة الرابعة لهذا القانون.
مادة ثانية: يضاف بند رقم 6 الى المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 نصه التالي: يمنح العاملون الكويتيون المنقولون للشركة الجديدة مكافأة استحقاق تعادل الراتب الشامل لشهر عن كل سنة خدمة بالمؤسسة بحد ادنى ستة اشهر وبحد اقصى 18 شهرا.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك فيما عدا البند 3 من المادة السادسة المعدل بهذا القانون فيعمل به من تاريخ انتهاء الخدمة بالمؤسسة.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة كما يلي: تمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بمرحلة انتقالية تجاه تحولها من مؤسسة عامة الى شركة مساهمة وتواجهها صعوبات ابرزها الصعوبة المالية التي تجعلها عاجزة عن القيام بمهامها ككيان اقتصادي له طابع قوي مما يستلزم تدخل الدولة لدعمها ماليا وقانونيا لتحقيق هدف التحول، كما جاءت التعديلات السابقة لبعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 لضمان حفظ حقوق العاملين في الشركة والمساواة والعدل لجميع العاملين بها لذا اجريت التعديلات السابقة.