Note: English translation is not 100% accurate
«التمييز» تحجز طعن البراك لجلسة 18 مايو للحكم وتخلي سبيله بكفالة 1000 دينار
21 ابريل 2015
المصدر : الأنباء





الجدعي لـ«الأنباء»: المحكمة استمعت إلى دفاع البراك بكل صبر وسعة صدر
مؤمن المصري
امرت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز امس برئاسة المستشار سالم الخضير وأمانة سر سعود الحجيلان بإخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك بكفالة 1000 دينار وحجزت الطعن بـ«التمييز» المقدم من فريق دفاعه على حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ على خلفية قضية امن الدولة رقم 15/2012 المتعلقة بخطابه في ساحة الارادة خلال ندوة «كفى عبثا» لجلسة 18 مايو المقبل للحكم.
وترافع عن البراك امس المحامون ثامر الجدعي وجاسر الجدعي ومحمد الجاسم وحمود الهاجري وعبدالرحمن البراك.
وعقب انتهاء الجلسة، صرح المحامي جاسر الجدعي لـ «الأنباء» بأن المحكمة استمعت لدفاع البراك بكل صبر وسعة صدر، واضاف ان فريق الدفاع طلب من المحكمة الحكم ببطلان الحكم المطعون عليه كما طلب وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في «التمييز».
وأكد المدعي ان الدفاع ركز على على ان خطاب البراك في ندوة «كفى عبثا» لم يتضمن اي اساءة لصاحب السمو الامير بل على العكس كان يستشهد بعبارات صاحب السمو الامير في خطابه، مؤكدا ان البراك لم يقبل ان يتعرض احد الحاضرين لصاحب السمو الامير بما لا يليق فقام باسكاته، وكرر البراك في خطابه سمو الامير.. سمو الامير، بما يعني وضع سموه في المكانة اللائقة.
وذكر الجدعي ان الدفاع اكد على انتفاء القصد الجنائي بأن البراك قد اساء لصاحب السمو الامير او تطاول على مسند الامارة او طعن في سلطة صاحب السمو الامير، وقال ان فريق الدفاع نسق فيما بينهم قبل الجلسة ألا يغرقوا المحكمة بكثير من التفاصيل وركزنا على الدفوع الشكلية والموضوعية ودفعوا بعدم جواز تصدي محكمة الاستئناف للموضوع حتى لا تحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للبراك انه في 15/10/2012 بدائرة مباحث امن الدولة «طعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق صاحب السمو الامير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الامارة بأن وجه له خلال ندوة عامة العبارات والالفاظ المبينة بالاوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات».
وخلصت النيابة العامة الى ان البراك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، وطلبت من محكمة الجنايات معاقبته طبقا لمادة الاتهام، وارفقت بتقرير الاتهام قائمة بـ «ادلة الثبوت».
وكانت الدائرة الجزائرية الرابعة بمحكمة الاستئناف قضت في 22 فبراير الماضي بقبول الاستئناف المقدم من البراك ضد حكم اول درجة القاضي بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ شكلا وفي الموضوع بتخفيف الحكم الى الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، وكانت محكمة اول درجة في جلسة 15 ابريل 2013 قضت بحبس البراك 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.