Note: English translation is not 100% accurate
المجلس وافق على شطب المحور الأول من استجواب دشتي للخالد وأحال الجلسة إلى «سرية»
رفع الاستجواب بـ «حزم»
20 مايو 2015
المصدر : الأنباء


































سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل
قرر مجلس الأمة في جلسته العادية بـ «حزم» أمس رفع استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المقدم من النائب د.عبدالحميد دشتي من جدول الأعمال، وذلك إعمالا لنص المادة 141 من اللائحة الداخلية «كون النائب المستجوب خرج من القاعة».وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم ان المجلس قرر رفع الاستجواب من جدول الأعمال نظرا لانسحاب العضو المستجوب من الجلسة وعدم تبني أي عضو آخر طلب الاستجواب.جاء ذلك في اعقاب استئناف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة العادية العلنية بعد ان حولها الى سرية بناء على طلب نيابي قدم من 12 عضوا وفقا لنص المادة 69 من اللائحة بشأن مناقشة الاستجواب في جلسة سرية.وقال الغانم: ان المجلس ناقش الطلب النيابي لتحويل الجلسة الى سرية، وأنه قبل مباشرة الإجراءات غادر الأخ العضو المستجوب عبدالحميد دشتي قاعة المجلس وأبلغني أنه انسحب من الجلسة، وعندئذ عرضت الأمر على المجلس بالتصويت على تطبيق المادة 141 من اللائحة الداخلية كون المستجوب غادر القاعة.وأضاف ان هناك وجهة نظر أخرى بأنه يجب التصويت على سرية الجلسة من عدمها، مشيرا الى أنه قام بعرض هذا الأمر «والمجلس أقر بالتوجه مباشرة الى تطبيق المادة 141 بسبب عدم وجود العضو المستجوب».وتابع الغانم: وبناء عليه وبعد ان تأكدت من عدم حضور المستجوب من خلال مناداته 3 مرات، تم تطبيق المادة 141 التي تنص على أنه «إذا تنازل المستجوب عن استجوابه أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه في الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء»، مؤكدا أنه عرض الاستجواب على المجلس ولم يقم أحد بتبنيه. وأشار الى ان المجلس انتهى بأغلبية 43 عضوا من أصل حضور 55 عضوا الى تطبيق المادة المذكورة واعتبار مغادرة العضو القاعة غيابا عن الجلسة وتنازلا عن الاستجواب، وعملا بقرار المجلس «قررت رفع الاستجواب من جدول الأعمال». يذكر ان المجلس وافق في بداية الجلسة على طلب الخالد بحذف المحور الأول الوارد في الاستجواب وذلك لعدم دستوريته.وأسفرت نتيجة التصويت على شطب المحور الأول من الاستجواب، عن موافقة 45 عضوا وعدم موافقة 9 اعضاء وامتناع عضوين من أصل الحضور وعددهم 56 عضوا. وكان المجلس وافق على رسالة واردة من النائب دشتي يطلب فيها إحالة المادة 111 من الدستور الى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية بين أدوار الانعقاد حال مزاولته أعمالا باللجان كرئيس أو مقرر أو عضو، حيث كلفت اللجنة التشريعية بصياغة الطلب وإرساله الى «الدستورية».ووافق المجلس أيضا على رسالة واردة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوعين لتتمكن من استكمال كتابة تقريرها.
مشادة بين دشتي والهرشاني
خلال سير جلسة أمس، وفي أثناء النقاش على مبدأ دستورية المحور الأول الوارد في استجواب دشتي، حصلت مشادة كلامية بين النائبين د.عبدالحميد دشتي وحمد الهرشاني استدعت تدخل النواب المحيطين بالاثنين لتهدئة الأجواء لسوء الفهم الذي حصل بين الاثنين ومحاولة تلطيف الأجواء بينهما.وبعد عودة الجلسة الى العلنية أكد النائب صالح عاشور انه لا يجوز مقاطعة النائب في أثناء حديثه، مشيرا الى ان التزام النواب بهذه المادة اللائحية يجنب المجلس الخلافات التي تحدث بين النواب، مشددا على ضرورة تفعيل اللائحة الداخلية في هذا الجانب والالتزام بها، خصوصا ما ورد في المواد 86 و87 و88. فيما قال رئيس المجلس مرزوق الغانم: أتفق مع كل ما تفضلت به وأتمنى من كل الزملاء الالتزام باللائحة.
الغانم: لن أسمح بأي ممارسة برلمانية تنحرف عن الإطار الدستوري أو أي تهديد للمصلحة العليا للبلاد
الخالد: أطلب شطب المحور الأول من الاستجواب لمخالفته أحكام الدستور
إحالة طلب دشتي لتفسير المادة 111 من الدستور المتعلقة بتحديد الحصانة البرلمانية للنائب فيما بين أدوار الانعقاد إلى المحكمة الدستورية
تمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات «الزراعة» لمدة أسبوعين لتتمكن من إعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى المجلس
الدويسان: يفترض أن تمتد حصانة النائب إلى كل أدوار الانعقاد
دشتي: الحصانة البرلمانية مقررة لأعضاء البرلمان بصفتهم وليس بأشخاصهم
حماد: طلب تفسير المادة 111 من الدستور مستحق
الحريص: المحور الأول من استجواب دشتي يضر بالصالح العام
الكندري: المذكرة التفسيرية للدستور تعطي مجالاً واسعاً لتصرف رئيس الدولة دون الرجوع إلى المجلس
الفضل: أرفض شطب المحور الأول وأطالب بشطب الاستجواب برمته في جلسة سرية
دشتي: لا خلاف على سلطات سمو الأمير في مراسيم الحرب
وفي تفاصيل جلسة أمس فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية العادية أمس الثلاثاء 19 مايو عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
التصديق على المضابط
انتقل المجلس الى مناقشة البند الأول بشأن التصديق على المضابط ذات الأرقام 1331أ، 1331 ب بتاريخ 5 و6 مايو 2015.
٭ تلا الأمين العام مرسوما يقضي بتعيين أنس الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة.
٭ سعدون حماد: نوهت الأخ الرئيس على إحالة قانون الخدم للجنة المالية وحضرتك قلت انك ستتأكد من الإجراءات، فاللجنة المالية تناقش الآن قانون الشركات فقط، فيجب اتخاذ قرار بإعادته على جدول الأعمال لمناقشته.
٭ مرزوق الغانم: سجلت ملاحظتك وسنعقد اجتماعا يوم الخميس وسنوافيك بالاجراءات.
تضمن كشف الأوراق والرسائل رسالتين نصهما كالتالي:
رسالة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوع وذلك حتى تتمكن من استكمال كتابة تقريرها.
(موافقة عامة)
رسالة من العضو د.عبدالحميد عباس دشتي يطلب فيها إحالة موضوع تفسير المادة 111 من الدستور الى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية فيما بين أدوار الانعقاد حال مزاولته أعماله باللجان البرلمانية كرئيس أو مقرر أو كعضو باللجنة.
(موافقة).
ونصت الرسالة كالتالي: بالاشارة الى الموضوع أعلاه ولما كان من المعلوم لدى مجلسكم الموقر انه وبتاريخ 13/ 10/ 2014 تم التحقيق معي بمعرفة النيابة العامة في القضية رقم 10/ 2014 جنايات أمن دولة دون مراعاة الحصانة كوني نائبا بمجلس الأمة، وبالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
ومنذ فجر التحقيقات في القضية المذكورة أبديت دفوعا أمام النيابة العامة ببطلان اجراءات التحقيق للأسباب سالفة الذكر ولا يخفى عليكم انه طبقا للدساتير المقررة بمختلف دول العالم وآراء الفقهاء ومعظم أحكام المحاكم الدستورية بمختلف دول العالم ان الحصانة لم تمنح لعضو البرلمان ولم تقرر له بشخصه وانما تقرر له بوصفه نائبا عن الأمة وبالتالي اتفقت الآراء على انه لا يجوز للعضو أن يتنازل عن تلك الحصانة وان مرجع هذا الأمر يكون للمجلس.
وانطلاقا من ذلك وحفاظا على هيبة المجلس الموقرة واحتراما للأمة ومراعاة لأحكام الدستور أتقدم إليكم بهذا الطلب على النحو المبين بعد وفقا للأسانيد القانونية والدستورية التالي بيانها:
لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية - الباب الأول على انه (تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين...).
وكان من المقرر بنص المادة 111 من الدستور على انه: (لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن».
كما انه المقرر بنص المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه: «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن».
وهديا على ما تقدم وبتطبيقه على الواقعة محل البحث والعرض فإن الثابت ان يوم الاثنين الموافق 13/ 10/ 2014 وإن كان يصادق ما بين دور انعقاد المجلس الموقر، إلا أن الثابت لديكم وبسجلات المجلس انني مقرر للجنة التشريعية ورئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو لجنة تنمية الموارد البشرية وعضو لجنة مشروع الجواب على الخطاب!
وكان من المقرر والمعلوم أن تلك اللجان لا تتوقف عن مباشرة أعمالها أثناء فترة ما بين دور الانعقاد وكان الثابت واقعا أنه وفي غضون التحقيق معي في القضية المار ذكرها كنت بصدد اعداد التقرير النهائي للجنة التحقيق الذي كلفت بالقيام به كمقرر للجنة بشأن مخالفات عقد محطة الزور الشمالية فضلا عن استمرار مباشرتي لأعمالي بباقي اللجان الاخرى المشار اليها ومفاد ذلك أنني كنت أباشر مهامي كنائب خلال فترة ما بين دور الانعقاد وهو الامر الذي يفيد بأنه وفي تلك الفترة ظللت أباشر أعمالي بتلك اللجان بصفتي عضو مجلس الامة، ومن ثم فإن ذلك يعني ان الحصانة ممتدة معي وتلازمني خلال تلك الفترات.
ذلك أنه وحسبما أسلفنا وشرحا لذلك فإنني فضلا عن تمتعي بعضوية مجلس الامة الحالي أعمل بالعديد من لجان المجلس وفق ما سبق الاشارة اليه وان تلك اللجان هي لجان دائمة وإحداها مؤقتة لا يتوقف عملها ما بين دور انعقاد المجلس إذ تستمر في عملها دون توقف سواء أثناء دور الانعقاد أو ما بين دور الانعقاد، كما أنه من المقرر أن العضو بتلك اللجان تشمله الحصانة طوال فترة عمله حتى لو كانت بين دور الانعقاد.
وتمثل الحصانة سواء كانت موضوعية أو إجرائية استثناء من القانون العام، اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية - الممثل الحقيقي للأمة - بمنأى عن اعتداءات السلطات الاخرى، وهي وإن كانت في ظاهرها تخل بمبدأ المساواة بين الافراد، إلا أن عدم المساواة هنا لم يقرر لمصلحة النائب، بل لمصلحة سلطة الأمة ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانته ضد كل اعتداء.
لما كان ذلك وحيث ان الحصانة البرلمانية هي: ضمانة دستورية مقررة لأعضاء البرلمان بصفاتهم لا بأشخاصهم سواء أكانوا منتخبين أم معينين تتيح لهم - أثناء أو بمناسبة قيامهم بواجباتهم البرلمانية - حرية الرأي والتعبير عن إرادة الأمة، دون أي مسؤولية جنائية أو مدنية تترتب على ذلك.
وعليه ذهب العديد من الفقهاء الدستوريين وهو ما يوافق صريح الدستور وأحكام القضاء الى أنه لا يملك ذو الشأن ولا النيابة العامة تحريك أي دعوى بحق النائب وخير دليل على أن المشرع الدستوري أراد للحصانة الموضوعية أن تكون واسعة للحد الذي يكفل الحرية الكاملة للعضو بمراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها ودون أن يخشى أي محاسبة قضائية ان لجنة النظر في تنقيح الدستور وبالعام 1980 قد رفضت مطلب الحكومة الخاص بتعديل المادة 110 عندما أرادوا الحد من الحصانة الموضوعية بجواز محاكمة النائب في جرائم القذف والسب والتحريض وهو الأمر الذي يفيد بأن الفقهاء الدستوريين انتهوا الى أن فترة الحصانة وآثارها تمتد الى كل فترة العضوية.
ومن ثم وبصفتي مقررا للجنة التشريعية بالمجلس، وحيث ان المجلس الموقر يمثل السلطة التشريعية بالبلاد ومن ثم أعرض عليكم أمرا طلبيا بإحالة الموضوع للمحكمة الدستورية بعد أخذ موافقة المجلس بغية تفسير نص المادتين (111 دستورية، 20 للائحة مجلس الأمة) فيما يتعلق بهذا الأمر.
لذا يرجى عرض أمر مدى تمتع النائب بالحصانة النيابية فيما بين دور الانعقاد حال مزاولة أعماله باللجان وخصوصا رئاستها أو تولي مهمة المقرر بها أو انها تمتد لتشمل كل أعضائها وعلى المحكمة الدستورية وصولا إلى تفسير نص المادتين (111 دستورية، 20 للائحة مجلس الأمة) في هذا الشأن.
٭ فيصل الدويسان: بالنسبة للرسالة الثانية فموضوع الحصانة البرلمانية قد أشبع بحثا في كل محفل ولكن هناك اشكالية ففي بعض المرات يكون العضو مشغولا في أعمال اللجان في الصيف، فالحصانة لا تمتد على أعمال اللجنة رغم أن الدستور ينص صراحة أن العضو لا يؤاخذ على كلامه حتى في اللجان، البعض يرى فقط أنه أثناء ما يبديه خلال الجلسة، والقضايا التي ترفع على الاعضاء قد تشغلهم عن أعمال اللجان، وقد تعرقل عملهم وترهقهم، وفي بعض الدساتير مثل مصر، فطول فترة عضوية النائب هناك حصانة، أرى أنه في الكويت النص واضح ولكن هناك اشكالية وهي الارتباط ببعض أعمال اللجان وقد يكون لديها اجتماع مصيري.
الحصانة يفترض أن تمتد للنائب في كل الادوار، ومن الحالات أيضا دور الانعقاد الطارئ، فهل يملك النائب عدم المساءلة أثناء عمل اللجان؟!
وبالنسبة لهيئة الزراعة فنحن في اللجنة نعاني من عدم ورود المعلومات والبيانات، وهذا يؤدي الى إخفاء بعض الحقائق عن اللجنة.
٭ د.عبدالحميد دشتي: الرسالة الثانية فبعد تجربة مليئة بالإثراء من قبل المشرعين الأوائل الى الآن هناك فراغ يحتاج الى تفعيل المادة من القانون 14 لسنة 1973 من إنشاء المحكمة الدستورية، وكذلك المادة الرابعة والمادة 110 و111 من الدستور تحمي النائب وتحصنه، الحصانة هي خلال دور الانعقاد، ولم يطلب احد من المحكمة الدستورية تفسير المادة خلال لجان المجلس وخلال أدوار الانعقاد، واللجان تعمل كمطبخ المجلس فما الموقف في هذه الحالة!
الدساتير الأخرى لم تمنح الحصانة لشخص النائب ولكن لأنه يمثل الأمة، وانطلاقا من الحفاظ على هيبة المجلس ومراعاة للدستور واحتراما للأمة تقدمت بهذا الطلب لأن العمل لا يتوقف بعد فض دور الانعقاد وهذا الأمر يحتاج الى تفسير، والسؤال: هل الحصانة ممتدة طول عمل اللجان؟! كما جاء في المادة 108 والمادة 110 هل الحصانة ممتدة؟!
وهذه الحصانة ضمانة دستورية مقررة لأعضاء البرلمان بصفتهم لا بأشخاصهم، ولا يملك ذوو الشأن ولا النيابة تحريك اي دعوى بحق النائب وخير دليل ان المشرع الدستوري أراد للحصانة ان تكون واسعة.
ولجنة تنقيح الدستور رفضت طلبا حكوميا قبل ذلك بتفسير المادة 110 من الدستور.
ولهذا قد عرضت الأمر للموافقة عليه لنؤصل مبدأ دستوريا وهو امتداد حصانة النائب أثناء عمل اللجان وخلال أدوار الانعقاد لتكون طوال فترة عضوية النائب.
٭ سعدون حماد: بالنسبة لرسالة هيئة الزراعة، الوقت كاف ويجب ان نطلع على التقرير قبل فض دور الانعقاد، كذلك وزير النفط لم يتخذ قرارا في مدير الهيئة العامة للزراعة وكذلك قياديو النفط، وأنت على رأس عملك، الآن لا يوجد تجانس بين الوزير والقيادات النفطية، «سوي» مثل وزيرة الشؤون عينت وغيرت وعينت ربعها، لا يوجد تجانس بين الوزير والقيادات النفطية.
بالنسبة للرسالة الثانية مستحقة لأن رفع الحصانة في المادة 111 يحتاج الى تفسير لأن اللجان تعمل في الصيف، وينبغي الاتفاق مع وزير العدل بتأخير الإذن برفع الدعوى برفع الحصانة في نهاية الفصل، وهي رسالة مستحقة.
٭ روضان الروضان: بالنسبة للرسالة الأولى فأنا أفوض الرئيس ومكتب المجلس في التعامل مع بعض الصحف الإلكترونية التي نشرت اسمي ونواب في قضية الإيداعات.
٭ د.عبدالحميد دشتي: ما نشر كذب وتلفيق وخلط في الأوراق، وأتحدى ان أحدا يثبت ما نشر عني.
٭ عبدالله المعيوف: الاخوان ذكروا ما نشر في الصحافة ولكن الطريق الأسلم ان يوقفوا عند حدهم عن طريق القضاء.
٭ د.عبدالرحمن الجيران: الدستور الكويتي عندما أعطى الحصانة للنائب افترض فيه ان يؤدي عمله بالأمانة والصدق، وليس تدخلا في سيادة الدول الأخرى، وخلال العطلة الصيفية يد القانون تمتد لتطول النائب اذا ما خالف القانون، والمادة 111 واضحة، ومبدأ ان سيادة النائب فوق سيادة القانون مرفوض.
في بريطانيا لا يوجد دستور بل يوجد عرف، فلا بد ان يرسخ مبدأ سيادة القانون.
٭ صالح عاشور: الرسالة الأولى أطالب لجنة الزراعة بتكثيف اجتماعاتها، واذا الجهة الحكومية لم تعط معلومات فبإمكانك إحالتهم للنيابة، وعلى الوزير العمير ان يسرع في تعيين مدير عام للهيئة بالأصالة، ولجنة التحقيق ستوصي مثلا بالإحالة للنيابة وتطول في النيابة سنة او سنتين فهل ستبقى الهيئة بدون مدير عام لحين صدور الحكم؟! وبالتالي لا بد من تعيين مدير للهيئة بالأصالة.
وللوزير الحق الأصيل في تعيين مجلس إدارة مؤسسة البترول فمنذ 25 سنة ووزير النفط يعين مجالس إدارات المؤسسة ومن يعترض على ذلك فهذا لحاجة في نفسه.
وبالنسبة للرسالة الثانية فالذهاب إلى المحكمة الدستورية بالتوسع للحصانة ليس في صالح مجلس الامة، فعندما ذهبنا الى المحكمة الدستورية في موضوع الاسئلة وضعوا قيودا، وقانون التجمع ايضا وضعوا قيود التصريح من الجهة المختصة، وكذلك الاستجواب قالوا ان هناك قيودا على توجيه الاستجوابات، فكلما نذهب للمحكمة تكون هناك قيود على تحرك النائب.
عضو مجلس الامة لديه الحق الكامل في ان يقول ما يشاء تحت قبة عبدالله السالم وخارج قبة البرلمان يكون مواطنا صالحا وأسوة حسنة.
٭ د.خليل عبدالله: رسالة الحصانة دون شك يجب ان يكون النائب محصنا ليقوم بأداء دوره الرقابي والتشريعي ولكن هذه الحصانة ليست مطلقة، فماذا لو شتم النائب اناسا آخرين؟ فمن واجبنا ان نمكن الناس من الاختصام امام القضاء، فهي ليست مطلقة، الحصانة تحصنك عند اداء دورك الرقابي وليس الاساءة للآخرين، بالنسبة للرسالة الأولى، فمن يدعي ان اللجنة تعطل عمل اللجنة فهو مخطئ، لدينا مستندات، ووزير النفط كان له قرار بإيقاف اي اعمال في الحيازات، لكن شيئا لم يحدث من ذلك.
إن مسؤولي اللجنة للأسف يكذبون على اللجنة فماذا لو وقع الاختيار على احدهم ليكون مديرا للهيئة؟ وأقول للعمير ان اي قرار للتعيين او التثبيت يتوقف لحين انتهاء اللجنة من التحقيق لأن اللجنة سوف تدين ثلاثة ارباع القياديين، فلينتظر الجميع انتهاء اللجنة من التحقيق.
٭ عبدالله المعيوف: إذا كانت هناك حصانة للنائب اثناء دور الانعقاد، فهل من المعقول ان تعطى للنائب فرصة اخرى للتهرب من مواجهة الشاكي امام القضاء؟ وهل نعطي الحصانة لمدة 4 سنوات، الكيدية واضحة في المادة الدستورية ولا ارى منعا او اعاقة للنائب من اداء عمله، المنع والكيدية يتوافران اذا اعاقت النائب عن اداء عمله لكن لم نر ذلك ابدا طوال فترة المجلس.
حق المواطن في مقاضاة النائب في فترة العطلة حق اصيل للمواطن، نتمنى الا نخرج عن نصوص الدستور.
أما فيما يتعلق بالزراعة، فأؤيد كلام النائب د.خليل عبدالله ولدينا عدة موشرات على تجاوزات في هيئة الزراعة، فلماذا نضع الحكومة والوزير في حرج سياسي اذا تم ترشيح شخص مديرا للهيئة، اذا كان مدانا في التقرير الذي سيصدر عن اللجنة ومن ثم القرار للمجلس وسيكون تقريرنا مجردا من كل شخصانية.
٭ ووافق المجلس على الرسالة الأولى الخاصة بتمديد عمل لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية.
٭ ووافق المجلس (5 من 49 عضوا) على رسالة النائب د.عبدالحميد دشتي بتفسير المادة 111من الدستور من قبل المحكمة الدستورية وتكلف لجنة الشؤون التشريعية بصياغة طلب التفسير.
بند الاستجوابات
٭ انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب د.عبدالحميد دشتي الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمكون من 4 محاور.
٭ مرزوق الغانم: هل يرغب الوزير في مناقشة الاستجواب.
٭ وزير الخارجية صباح الخالد: نعم جاهز لمناقشة الاستجواب وأتقدم الى المجلس الموقر بطلب شطب المحور الأول لمخالفته لأحكام الدستور واللائحة الداخلية والمحكمة الدستورية.
٭ مرزوق الغانم: اذن هناك طلب بشطب المحور الأول وسأعطي مؤيدين ومعارضين وسأصوت على الطلب.
٭ مبارك الحريص (مؤيدا لشطب المحور الأول): الاستجواب حق لا ينازع احد النائب لكن لابد ان يكون وفق الدستور والاستجواب الماثل امامنا وفي محوره الأول فيما يتعلق بعاصفة الحزم وهذا المحور اجمع عليه جميع الخبراء الدستوريين، لأنه يتضمن إضرارا بالصالح العام لأن هذا الامر عزل لدولة الكويت في المشاركة مع دول التعاون الخليجي.
والخبراء الدستوريون ومنهم المقاطع فقد رفض إدراجه من الاساس على جدول الأعمال، ود.محمد الفيلي يقول إن اختصاص وزير الخارجية ليس في المشاركة في العاصفة بل من اختصاص مجلس الدفاع الاعلى ولا يسأل وزير الخارجية عن عمليات عسكرية.
والحرب هي التي تقع بين دولتين وليست بين مجموعة دول أو تحالف وكانت هذه العاصفة بناء على طلب من الحكومة الشرعية في اليمن ولم تكن أصلا حربا، وسمو الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا مناص للكويت إلا هذه المشاركة تحقيقا للصالح العام والأخ المستجوب جانبه الصواب في هذا المحور.
والمشاركة تمت بناء على اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وتدرأ الخطر عن دولة الكويت.
والمستشار د.عبدالفتاح حسن أكد على أن المحور الاول غير دستوري ويجب أن يحذف هذا المحور وألا تسجل على المجلس الحالي أي ممارسة غير دستورية، لأنه تجاوز صارخ للدستور واللائحة الداخلية.
٭ د.خليل عبدالله (معارضا لشطب المحور الأول): منذ أصبحنا نوابا في هذا المجلس هناك لحظات نضطر فيها للسفر، نضع علم الكويت ونفتخر بأننا كويتيون، نظرا لمكانة الكويت أمام العالم كونها متزنة في سياستها الخارجية وأصبحت مركزا للعمل الانساني بقيادة صاحب السمو الأمير ونعتز أيضا بالدستور الكويتي. نحن نواب موجودون اليوم وغدا غير موجودين وأيضا الوزراء، ولكن يبقى الدستور وتبقى قاعة عبدالله السالم، وواجبنا أن نحمي هذه الممارسة الدستورية بأن نقرر ما هو دستوري وما هو غير دستوري، هناك أدوات شرعية دستورية بأن يقدم لنا تقريرا مجردا لنحكم فهل هناك أمامنا تقرير، فمن يقرر دستورية هذا الأمر من عدمها، وإذا كان الهدف هو حماية الوزير فهو لا يحتاج حماية بقدرته بأخلاقه باتزانه، الذي يدير السياسة الخارجية بأمر من سمو الأمير، فهو لا يحتاج حماية، وعندما يقف على المنصة ويفند فهو قادر، لابد أن يجاوب، لأن المشرع أعطاني الحق أن أستخدم هذه الاداة منفردا، وذلك من أجل الكويت والدستور وهذه القاعة.
قد يكون هناك شك فهذا الشك يحسم بعد الاستجواب بالتصويت، لسنا بحاجة الى حماية أحد إلا الدستور ومعالي الوزير لا يحتاج الى أحد ليحميه، السياسة الخارجية في هذه الأوقات نفتخر ونعتز بها عندما نسافر.
٭ فيصل الكندري (مؤيدا لشطب المحور الأول): هذا المجلس منذ بدايته فأي محور غير دستوري تم رفعه من الاستجواب وهذه سنة حميدة سرنا عليها، وأتمنى من الرئيس قراءة رأي الخبراء الدستوريين، ولو رجعنا الى المذكرة التفسيرية للدستور نرى أن هناك مجالا واسعا لتصرف رئيس الدولة دون الرجوع الى مجلس الأمة، الاستجواب حق لكل نائب ولكن المحور الاول تم توجيهه توجيها غير صحيح لأنه صادر من صاحب السمو وهذا حق أصيل لسموه، ويضر إضرارا مباشرا بالمصالح العليا للبلاد، واستند المحور الى مسؤولية الوزير في المشاركة في عملية عاصفة الحزم، والدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وعاصفة الحزم جاءت وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون، وما حصل هو تهديد صريح لأمن المملكة من قبل الحوثيين وعلي عبدالله صالح، وهذه الاتفاقية صادرة عن مجلس الأمة.
إذن هذا المحور يمثل مخالفة دستورية لأحكام المواد 100 و101 من الدستور، وجميع الخبراء الدستوريين أجمعوا بأن هذا المحور غير دستوري.
٭ نبيل الفضل (معارضا لشطب المحور الاول): الاستجواب الماثل وإن كان موجها لوزير الخارجية، إلا أنه موجه لأداء وزارة الخارجية لذا يجب علينا التريث، الوزارة أسسها وبناها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، هي الذراع التي يمارس سموه صلاحياته الدستورية لحفظ أمن الكويت، هي في الواقع خط الدفاع الأول عن الكويت وهي من جعل الكويت أول دولة عربية محترمة لدى الغرب، فهل كان يمكن تحقيق ذلك لو أننا جعلنا مراقبة ومحاسبة وزارة الخارجية كأي وزارة أخرى!
المحكمة الدستورية تقول: رئيس الدولة صاحب الحق في شؤون سياسة الدولة الخارجية وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع تلك الدول وعلانية المناقشات البرلمانية لا تتناسب مع تلك الأعمال، والرقابة البرلمانية لا تطول تلك الرقابة ما عهد الى السلطة التنفيذية من أعمال خارجية.
طبيعة عمل الوزارة لا ينبغي لرجل الشارع أن يعرف عملها، وتؤكد المحكمة الدستورية أن رقابة وزارة الخارجية ليست كأي وزارة أخرى.
وزارة الخارجية هي سدرة صباح الأحمد في صحراء الديبلوماسية العالمية.
أرفض شطب المحور ولكن أطلب شطب الاستجواب كاملا ولكن في جلسة سرية.
٭ مرزوق الغانم: لن أسمح بأي ممارسة برلمانية تنحرف في إطارها الدستوري ولن أسمح بأي شرخ طائفي وتهدد المصلحة العليا للبلاد أو تقوض استقرار المجتمع وتجانسه.
٭ د.عبدالحميد دشتي: ما سمعته كلاما جميلا وأؤمن به ايمانا مُطلقا وأتعجب ان تزايدوا عليّ فيه، وكأنهم صوروا دشتي تمرد على طاعة صباح الاحمد، الكويت جبلت على محبة اسرة آل الصباح، اقسمت ان اكون مخلصا للوطن وللأمير، والإخلاص لا احد يزايد علي فيه، ارجعوا لتاريخ عبدالحميد دشتي وإخلاصه للكويت.
اريد ان ارسخ مبادئ دستورية ولا خلاف على سلطات صاحب السمو الامير في مرسوم الحرب، فهل لنا الحق ان نشارك سموه بصفتنا مشرعين في قرار الحرب.
ازاول عملي ودوري التأكد من التزام الدولة بأحكام الدستور وأن ذلك سيحقق المصلحة العليا للبلاد، وسعيد جدا بأن نتكلم عن قرار الحرب هل لنا المشاركة ام لا؟ فسرت المادة 68 كما علمني اياها المغفور له الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله في 2/6/1962 عندما قال للدكتور عثمان خليل «وأخذ موافقة مجلس الامة روتينية في رأيي ولا ضرورة للنص عليها».
وأنا اقول انه من منطلق رقابي، فلا احد يجرؤ او يشكك في سموه وأنه يرى ما لا نرى، ما عندنا خلاف على ذلك، ولكن الثابت على ان مرسوم الحرب الدفاعية لا يفلت من العرض على المجلس.
ومن ناحية اخرى تتباين الرؤى والأفكار لأن لدينا حكاما ربونا على الديموقراطية، عندما نرسل قواتنا لتشارك في عاصفة الحزم بقيادة السعودية.
٭ قاطعه الرئيس بأنه ينبغي التحدث عن دستورية المحور ام لا، ولا تدخل في المضمون.
٭ عبدالحميد دشتي مكملا: لماذا لا تعبرون عن آرائكم؟
٭ وقاطعه الرئيس مرة اخرى وانتهت كلمة دشتي.
٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: الطلب كان محددا بشطب المحور الأول لمخالفته للدستور واللائحة والمحكمة الدستورية وأغناني الزملاء عن الخوض في كل هذه المخالفات، وإجراؤنا اليوم يأتي استكمالا لما سرنا عليه في المجلس من ان تكون ضمن اللوائح الدستورية واللائحة فأرجو أخذ رأي المجلس في شطب المحور الأول.
٭ مرزوق الغانم: كان هناك طلب من النائب فيصل الكندري بقراءة رأي الخبراء الدستوريين وكلهم الخمسة اجمعوا على ان المحور غير دستوري ومن حق المجلس شطب المحور المخالف.
وجرى التصويت نداء بالاسم على شطب المحور الأول من استجواب الشيخ صباح الخالد وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 56 موافقة 45 عدم موافقة 9 امتناع 2
٭ موافقة على الطلب بشطب المحور الأول.
٭ د.عبدالحميد دشتي: المجلس سيد قراراته ونحترم قراره، والمحور دستوري 100% ولم اكن اتمنى اتخاذ هذا القرار وكنت اتمنى تمكيني من المناقشة لأن هذا يدون في المضابط وللتاريخ، واذا انعقدت الجلسة سرية.
٭ قاطعه الرئيس الغانم: انت ملتزم بكل النصوص جزاك الله خيرا والمادة 69 من اللائحة يجوز عقدها سرية ولن ارفع الجلسة وسوف اكمل البند.
٭ وتلا الأمين العام طلبا بشأن عقد الجلسة سرية من اجل المصلحة العامة وفقا للمادة 69 من اللائحة.
٭ مرزوق الغانم: مناقشة سرية الجلسة من عدمها تكون أثناء الجلسة سرية فتخلى القاعة.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم عند الساعة الواحدة واستأنف المجلس النظر في بنود جدول الأعمال.
٭ مرزوق الغانم: عقد المجلس جلسة سرية للنظر في الطلب المقدم من 12 عضوا وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية، وبالتالي تحولت الى سرية، وقبل مباشرة الإجراءات غادر الأخ المستجوب قاعة المجلس وأبلغني بأنه انسحب من الجلسة وعرضت الأمر على المجلس وكانت هناك وجهة نظر بالتصويت على سرية الجلسة وطبقت المادة 141 وبناء عليه تأكدت من عدم حضور المستجوب وبعد ذلك طبقت المادة ولم يتبن أحد النواب الاستجواب وانتهى المجلس بأغلبية 43 عضوا من 55 عضوا واعتبر النائب غائبا ومتنازلا عن الاستجواب وتم رفع الاستجواب من جدول الأعمال.
٭ صالح عاشور: نقاط النظام على المادة 86 لا يجوز مقاطعة المتكلم من النواب ولا إبداء الملاحظة له، وما حدث بالجلسة اذا الاخوان التزموا فلن نرى ما حدث، والأمور ستسير بطريقة قانونية، لكن تدخلات النواب سوت لنا ربكة وكدنا ان نصل الى عراك بالأيدي.
المجلس به لائحة تنظم الإجراءات، ونتمنى عليك ان تنبه النواب بالالتزام باللائحة، فالرئيس هو القادر على إدارة الجلسة، وعلى النواب اصلا ان يستأذنوا عند طلب الحديث، ولا تجوز مقاطعة النائب المتحدث، ونرجو من النواب الاطلاع على اللائحة وخاصة المواد 86 و87 و88 لكي نعطي الصورة المشرفة عن دور المجلس الرقابي الممتاز والتشريعي الممتاز، ولا نكرر صورة المجالس السابقة.
٭ مرزوق الغانم: أتفق مع كل ما تفضلت به وأتمنى من كل الزملاء الالتزام باللائحة.
تقارير لجنة الميزانيات
تقارير لجنة الميزانيات حول ميزانية هيئة مكافحة الفساد، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للعناية وطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وبنك الائتمان الكويتي، وبنك الكويت المركزي.
٭ عدنان عبدالصمد: لدينا حسابات ختامية لـ 5 جهات وأيضا ميزانيات وأتمنى ان يتم التصويت عليهما كما في السابق وكما انتهت إليه اللجنة. وجرى التصويت على الحسابات الختامية للجهات الخمس السابقة وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 40، موافقة 38، عدم موافقة 2، امتناع 0.
وافق المجلس على تقارير لجنة الميزانيات الـ 5 والمتضمنة الموافقة على الحسابات الختامية لجهات: مكافحة الفساد وبنك الائتمان وبنك الكويت المركزي وهيئة الإعاقة وهيئة علوم القرآن. وانتقل المجلس للتصويت على ميزانيات الجهات الـ 5 السابقة وكانت النتيجة كالتالي:
٭ هند الصبيح: نقدر رأي اللجنة بعدم الموافقة وسنعمل على الأخذ بالملاحظات وتوجيه الهيئة لمعالجة المخالفات ونتعهد في بداية دور الانعقاد بتقديم التقرير، متضمنا الرد على جميع الملاحظات.
وزير العدل يعقوب الصانع: ديوان المحاسبة ذراع مهم للسلطة التشريعية لتصويب الملاحظات، نحن نتفق مع بعض هذه الملاحظات وفي الفترة التي توليت الحقيبة شكلت لجنة خاصة للبحث في هذه الملاحظات وأسبابها ونتعهد أمام مجلسكم الموقر بأن نقوم بكل ما يطلب منا من ملاحظات ونتعهد في دور الانعقاد المقبل بإعطائكم تقريرا مفصلا عن هذه الملاحظات.
٭ عدنان عبدالصمد: الهيئة لم تقم بدورها المنوط بها حسب قانون إنشائها ولن نعطل الميزانية لكن بشرط ان يكون هناك التزام بأن يصلنا رد الوزارة بخصوص هذه الملاحظات.
وجرى التصويت على ميزانيات الجهات الـ 5 السابقة وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 41، موافقة 39، عدم موافقة 2.
وافق المجلس على ميزانيات الجهات الـ 5 السابقة.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى غد صباحا.