Note: English translation is not 100% accurate
دشتي يقترح تعديلات على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
9 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء

لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين وللمحكوم عليه الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة حضورياً بعقوبة الحبس أو الغرامة التي تجاوز 5 آلاف دينار
قدم النائب د.عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 200 مكرر من القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وجاء نص التعديل كما يلي:
٭ مادة أولى: يعدل نص المادة 200 مكرر لتصبح كالتالي: «لكل من النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه، او بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية او المدعي بها الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة حضوريا بعقوبة الحبس او الغرامة التي تجاوز مبلغ 5 آلاف دينار امام محكمة الاستئناف العليا ـ بهيئة تمييز ـ طبقا للحالات والمواعيد والاجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 و40 لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه.وتكون الاحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها امام محكمة التمييز وتسري هذه المادة على كل الاحكام الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا التعديل».
٭ مادة ثانية: يلغى كل حكم او نص ورد في اي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون.
٭ مادة ثالثة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
٭ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بما يلي: تنص المادة 200 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على انه «لكل من النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه، او بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية او المدعي بها الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس امام محكمة الاستئناف العليا ـ بهيئة تمييز ـ طبقا للحالات والمواعيد والاجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقم 17 لسنة 1960 و40 لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه.وتكون الاحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن امام محكمة التمييز».وبالمطالعة المادة السابقة تبين ان تلك المادة عالجت فقط الاحكام التي تصدر من محكمة الجنح المستأنفة في حضور المتهم وبعقوبة الحبس وتجاهلت ما اذا صدر الحكم من الجنح المستأنفة في غيبة المتهم او تغريمه مبالغ طائلة، خصوصا انه عندما يقرر المتهم بالاستئناف على الحكم الصادر ضده بموجب عريضة الاستئناف لا يحدد لهذا الاستئناف جلسة لنظره، حيث يعرض اولا على جدول الاستئناف لتحديد الجلسة التي لا يخطر بها المتهم، وتنعقد الجلسة دون اعلان المتهم، وقد يصدر بها حكم بالادانة ضد المتهم وفي غيبته، وبالتالي لا يتمتع المتقاضي بحقه المقرر في التقاضي على درجتين، وهو الامر الذي يؤدي الى العديد من الاحكام الجزائية التي تصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غيبة المتهم والتي تحوز حجية امام القضاء المدني ولا يستطيع تمييزها، خصوصا اذا كان الحكم المقضي به غير الحبس، فضلا عن ان المتهم لم يتمكن من ابداء دفاعه امام محكمة الاستئناف لعدم حضوره وان تلك الاحكام قد ترتب حقوقها للغير من دون وجه حق.وتماشيا مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية رقم 12 لسنة 2015 طعن مباشر دستوري والقاضي بعدم دستورية ما تضمنته المادة 200 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية من قصر الحق في الطعن امام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة على الاحكام الصادرة بعقوبة الحبس، وهو الامر الذي كان لازما وضع ذلك التعديل تماشيا، ومن انتهت اليه المحكمة الدستورية بتاريخ 25/11/2015.
كما قدّم دشتي اقتراحا بقانون آخر في شأن اضافة المادة «200 مكرر 1» من القانون رقم 17 لسنة 1960 في شان الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وجاء نص الاقتراح بالتالي:
٭ مادة أولى: يضاف نص المادة 200 مكرر 1: «يحق للمحكوم عليه الطعن بالمعارضة الاستئنافية على الحكم الصادر ضده غيابيا من محكمة الجنح المستأنف وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه بالحكم او علمه به».
٭ مادة ثانية: يلغى كل حكم او نص ورد في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون.
٭ مادة ثالثة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
٭ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بما يلي: البين ان المشروع لم يعالج عدم حضور الطاعن في استئناف الجنح لأي جلسة من جلسات نظر الاستئناف مع عدم ثبوت علمه بتلك الجلسات، حيث جرى العمل على ان يقوم المحكوم عليه في جنحة بالتقرير على عريضة استئناف دون ان يحدد له من قبل جدول استئناف الجنح جلسة لنظر القضية وتحدد لاحقا في غيبته ودون ان يعلن بها وينتهي الامر بالقضاء فيها دون علمه او حتى حضوره لأي جلسة من جلساتها وهو الأمر الذي ينبغي منع الحق للمتقاضي في التقرير في المعارضة الاستئناف خاصة في ظل عدم حضوره اي جلسة من جلسات الاستئناف او العلم بها.