Note: English translation is not 100% accurate
مطيع: قانون منع الترشح للمسيئين للذات الإلهية والأميرية لن يطبق بأثر رجعي
24 يونيو 2016
المصدر : الأنباء

أوضح النائب د.أحمد مطيع العازمي أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به ومجموعة من زملائه النواب إلى رئاسة المجلس وينص على إضافة فقرة للمادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة هو اقتراح مهم وبعيد كل البعد عن الشخصانية كما يظن ويتوهم البعض.
وقال مطيع: إن هذا الاقتراح بقانون يعد إضافة مهمة لقانون الانتخاب فكيف لمن تسول له نفسه الإساءة وعدم توقير لله- عز وجل- أو لمقام الأنبياء أو الخلفاء الراشدين أو يخرج على ولاة الأمور ويسب ويعتدي فيعيب في الذات الأميرية.
كيف يصح أن يمثل الشعب الكويتي في مجلس الأمة أو يدخل تحت راية أمير البلاد فيواليه على السمع والطاعة إلا فيما حرم الله عز وجل؟
مؤكدا أن القانون سيطبق من تاريخ إقراره ولا يتعلق بمن عليهم أحكام نهائية تخص هذه القضايا قبل إقرار هذا القانون وفقا للمادة 179 من الدستور وأنا تأكدت من ذلك قبل التقدم بهذا المقترح وبالتالي تنتفي صفة الشخصانية التي اتهمنا بها البعض وأثاروا حولها اللغط بعد تقديم هذا الاقتراح، مضيفا أنه ومجموعة من زملائه النواب قدموا مقترحا جديدا بالتعديل على الاقتراح بقانون المقدم آنفا بإضافة منع الترشح لمجلس الأمة لمن صدرت ضده أحكام نهائية بالطعن في الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم.
وأكد النائب أنه وزملاءه النواب يعملون على صياغة تشريعات وقوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية تصب في الصالح العام وخدمة الكويت وأهلها. و قال النائب د.أحمد مطيع: إنني تأكدت بنفسي أن قانون منع الترشح للمسيئين للذات الالهية والانبياء والذات الأميرية لن يطبق بأثر رجعي. وأضاف مطيع تقدمت ومجموعة من النواب بهذا الاقتراح الذي وافق عليه مجلس الامة في جلسته امس، موضحا انه ومجموعة أخرى من النواب تقدموا بتعديل يقضي بإضافة منع ترشح المسيئين لأمهات المؤمنين والصحابة الكرام.
وتابع: نحن لا نقصد أشخاصا معينين بعينهم في هذا القانون، مشددا على أن هذا القانون لن يطبق بأثر رجعي.
وزاد بقوله، بصفتي احد مقدمي الاقتراح الذي وافق عليه مجلس الامة في جلسة 22/6/2016 الخاص بالحرمان من حق الانتخاب لمن ارتكب جريمة تمس بالذات الالهية والأنبياء والذات الأميرية.
اود ان اؤكد اني لم اتقدم بهذا الاقتراح بالقانون الا بعد ان تحققت تماما انه يتضمن نصا جزائيا لا يجوز عملا تطبيقه بأثر رجعي قبل تاريخ العمل به انما يطبق على من تصدر بحقهم هذه الاحكام بعد تاريخ نفاذه. عملا بالمادة 179 من الدستور: لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ.
ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.