دعا النائب د.عبدالرحمن الجيران الى تكثيف التواجد الأمني في الصالات الرياضية والالعـــاب الالكتــرونية والشواطئ والاندية البحرية والجماهير والمتنزهات السياحية على مدار الساعة، وذلك لفرض القانون ونظام الدولة والمحافظة على الآداب العامة وعدم خدش الحياء العام بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة وجود تجاوز كبير لقيم المجتمع.
وكشف الجيران انه سيتقدم بقانون لتعديل قانون الجزاء وإضافة نص يجرم الاخلال بالحياء العام وآداب المجتمع، مستندا الى قوله سبحانه وتعالى (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون).
واضاف الجيران ان هناك سابقة قضائية من محكمة النقض المصرية حكم نقض عام ١٩٣٣ يبين أثر القضاء في الحفاظ على أخلاق وسلوك المجتمع وسيتم الاستدلال بها.
ونقل الجيران حكم النقض للمحكمة المصرية الذي جاء فيه مبدأ نقض مصري في جريمة الإخلال بالآداب العامة وخاصة في الكتب التي تحوي روايات لكيفية اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من اللذة، كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات في التفريط في أعراضهن، وكيف يعرضن سلعهن، وكيف يتلذذن بالرجال ويتلذذ الرجال بهن، هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكا لحرمة الآداب وحسن الأخلاق، لما فيه من الإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء، وهدما لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها والتي تقضي بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سريا وأن تكتم أخباره. ولا يجدي في هذا الصدد القول إن الأخلاق تطورت في مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافي الآداب العامة، استنادا الى ما يجري في المراقص ودور السينما وشواطئ الاستحمام، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخي في تثبيت الفضيلة وفى تطبيق القانون.
«الطعن رقم 2481 لسنة 3 ق جلسة 20/11/1933»
وأضاف الجيران: لما كان المرجع في تعرف حقيقة موضوع جريمة الإخلال بالآداب العامة المنصوص عليها في المادة 178 من قانون العقوبات هو بما يطمئن إليه القاضي من أنه سواء أكان مطبوعات أم صورا أم رسوما، أم غير ذلك مما نصت عليه المادة المذكورة، يتناقض مع القيم الأخلاقية، والاعتبارات الدينية السائدة في المجتمع وكانت صورة المرأة العارية التي أثبت الحكم ضبطها في حيازة الطاعنين بقصد الاتجار تفيد بذاتها منافاتها للآداب العامة، وكان حسب الحكم المطعون فيه الاستناد إلى تلك الصورة في إدانة الطاعنين.
«الطعن رقم 1856 لسنة 58 ق جلسة 29/5/1989»
والنص المقترح في جسامة الفعل واركان الجريمة.