- المحكوم بأكثر من 3 سنوات بما فيها الأحكام الغيابية يحرم من الترشح حتى لو حضر شخصياً ومن حكم عليه بالسجن أقل من هذه المدة يحق له الترشح بتوكيل
- المحاكم تفصل: العيب في الذات الأميرية مخلة بالشرف أم لا
- ضمانات قانونية وقضائية لطلبات الترشح
مريم بندق
أوضحت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه ليست للحكومة علاقة برفض قبول اي طلب للترشح لانتخابات مجلس أمة 2016، مضيفة: ولا تتدخل الحكومة في حالة شطب اي طلب تم قبوله. وقالت المصادر: لدى ادارة الانتخابات ضوابط واضحة لتنفيذ قانون الانتخاب ومن يرفض طلب تسجيله أمامه فرصة الطعن المستعجل امام القضاء الاداري قبل موعد الانتخابات.
وزادت قائلة: القانون يمنح اللجنة التي يشرف عليها قضاة فحص الطلبات المقدمة ورفع تقرير بذلك لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي بدوره يحيط مجلس الوزراء بما تم اتخاذه من إجراءات.
على الصعيد ذاته، قالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء»: أهم ضوابط قبول طلبات الراغبين في الترشح هي:
٭ لا يجوز لمن صدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات وأكثر بما فيها الأحكام الغيابية الترشح إلا بعد ان يرد له اعتباره حتى لو حضر الى ادارة الانتخابات بنفسه.
٭ لا يجوز الترشح لمن ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة حتى لو كانت عقوبتها السجن اقل من 3 سنوات بما فيها قضايا الجنح.
وأضافت المصادر: يستطيع من صدر ضده حكم وكانت العقوبة السجن مدة أقل من 3 سنوات ترشيح نفسه بأي وسيلة من وسائل الإثبات مثل التوكيل الخاص. وردا على سؤال عن التصنيف القانوني لعقوبة السجن للتعدي على الذات الأميرية الأقل من 3 سنوات، هل تصنف من ضمن الجرائم المخلة بالشرف ام ماذا؟ أجابت المصادر: هناك حلان:
٭ أن تقبل وزارة الداخلية الطلب وتطعن فيه امام المحكمة.
٭ أن ترفض وزارة الداخلية قبول الطلب ويطعن مقدم الطلب امام القضاء الإداري بسبب الامتناع عن قبول أوراقه.
وإذا تم قبول أوراقه ونجح في الانتخابات، وهو مازال في السجن، هل يعتبر غيابه قانونيا؟ ردت المصادر قائلة: نعم يبقى غيابه بعذر لحين الإفراج عنه مثل حالات النواب المرضى الذين تمت الموافقة لهم على الغياب بعذر.