أعد النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن حماية الحق في المواطنة والحق في الهوية الوطنية ينظم حالات اسقاط وسحب الجنسية الكويتية وعودتها الى الاشخاص الذين فقدوها وجاء القانون كالتالي:
المادة الأولى: المواطنة، انتماء وارتباط وثيق بين الفرد والوطن، وهي حق وشرف لكل كويتي، وتسهر السلطات العامة في الدولة على حمايتها، والهوية الوطنية دليل عليها. الهوية الوطنية تثبت بالجنسية الكويتية، وهي حق أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد لأب كويتي أو منحت له.
المادة الثانية: اسقاط الجنسية أوسحبها أو فقدها لا يكون إلا في الأحوال التي حددها قانون الجنسية.
المادة الثالثة: قرار السحب وقرار الإسقاط وقرار الفقد، شخصي، ولا تمتد آثارها إلى من يكون قد اكتسبها بطريق التبعية ممن صدر بحقه قرار السحب أو الإسقاط أو الفقد أو إلى أبنائه القصر. ويشترط أخذ رأي اللجنة العليا للجنسية وإدارة الفتوى والتشريع قبل صدورها.
المادة الرابعة: القرارات الصادرة بإسقاط أو سحب الجنسية أو فقدها لا تتحصن بمضي المدة وليس لها أثر في الماضي.
المادة الخامسة: ازدواجية الجنسية غير مسموح بها.
المادة السادسة: ازدواجية الجنسية، شخصية. وتنتهي الازدواجية بالنسبة للكويتي الذي يدخل بجنسية دولة أخرى بالترك والتخلي وتنتهي بالنسبة لمن يمنح الجنسية الكويتية بالتنازل عن جنسيته السابقة. ولا أثر للازدواجية على من يكون قد اكتسبها بطريق التبعية ممن يتمتع بجنسية دولة أخرى أو على أبنائه القصر.
المادة السابعة: لا تثبت الازدواجية إلا بالمخاطبات الرسمية بين الحكومات.
المادة الثامنة: يعتبر الإقرار أمام الجهة المختصة بترك الجنسية الأجنبية التي دخل بها الكويتي مختارا أو مرغما واتخاذه للإجراءات اللازمة أمامها للتخلي عنها سببا كافيا لوقف إجراءات الفقد فورا.
ويستعيد جنسيته الكويتية كل من فقدها لدخوله مختارا أو مرغما بجنسية دولة أخرى بقيامه بالإقرار والإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة.
المادة التاسعة: يسترد الكويتي المسقطة جنسيته وفقا للمادة (١٤) من المرسوم رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه جنسيته إذا رد إليه اعتباره.
المادة العاشرة: لا تقبل البلاغات في مسائل الجنسية إلا إذا كانت مذيلة باسم مقدمها وممهورة بتوقيعه ويعاقب مقدم البلاغ الكيدي في مسائل الجنسية بالعقوبة المقررة لشاهد الزور في قانون الجنسية، ويعتبر بلاغا كيديا كل بلاغ لم تثبت صحته.
المادة الحادية عشرة: تخضع مسائل الجنسية - بما في ذلك رفض طلبات استعادتها - لرقابة القضاء، ويعتبر من قبيل الرفض عدم الرد على الطلب أيا كان موضوعه خلال ستين يوما من تقديمه. ويستثنى من رقابة القضاء - فقط - القرارات الصادرة برفض طلب منح الجنسية الكويتية لأول مرة وفقا للمواد (4 و5 و8).
المادة الثانية عشرة: تلغى الفقرات (٢ و٣ و٤ و٥) من المادة (١٣) من المرسوم رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه.
المادة الثالثة عشرة: يشترط لتطبيق المادة (١٣) فقرة (١) والمادة (٢١) مكرر (أ) من المرسوم رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة، ويجوز في هذه الحالة وعلى ضوء الحكم الصادر وملابسات وظروف كل حالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها مع المسحوبة منه بطريق التبعية مع مراعاة المادة الثالثة. :