قدم النواب د.خليل عبدالله أبل وعدنان عبدالصمد وحمدان العازمي وعبدالوهاب البابطين ود.عودة الرويعي اقتراحا بقانون بشأن تعديل الفقرة الأولى المادة (30 مكررا) من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المتضمن جواز حساب المدد التي قضاها المؤمن عليه الخاضع للتأمينات الاجتماعية قبل حصوله على الجنسية الكويتية وذلك بناء على طلبه، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (30 مكررا) من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه النص التالي:
«يجوز بناء على طلب المؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الباب - دون استثناء - حساب المدد التي قضاها قبل حصوله على الجنسية الكويتية، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة».
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (30 مكررا) من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
كما يلي: تنص الفقرة الأولى من المادة (30 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه:
«يجوز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد التي قضاها في الخدمة قبل حصوله على الجنسية الكويتية وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة».
وعلى ضوئها صدر القرار رقم (21) لسنة 1982 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية ليضع الشروط والقواعد اللازمة لتطبيق النص السالف الذكر، ومن بين تلك الشروط والقواعد أنه حصر الاستفادة من حكم المادة (30 مكررا) المشار اليها على المؤمن عليهم التابعين للجهات التي ذكرت بالقرار المشار اليه، ولما كان الحصر ينافي مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور في المادة السابقة منه، لذا جاء هذا القانون ليكسر ذلك الحصر من خلال تعديل نص الفقرة الاولى من المادة (30 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية.