- يجب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً
- تنظر اللجنة العليا للجنسية بالطلب المقدم من ابن المواطنة الكويتية لدراسة استيفائه للحد الأدنى من النقاط التي يجب ألا تقل عن عشر
- استيفاء المواصفات والحصول على النقاط لا يؤثر على حق الجهات المختصة في ممارسة صلاحياتها السيادية في تقدير افضلية وترتيب مقدم الطلب
قدم النائبان عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله اقتراحا بقانون بشأن تجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية، وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى: تختص اللجنة العليا للجنسية بدراسة استحقاق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية بموجب نقاط الاستحقاق المدرجة بالمادة الثانية من هذا القانون حسب الشروط والمواصفات المطلوبة، وذلك بناء على تقدم الأم الكويتية بطلب تجنيس للأبناء وموافقة كتابية من الابن البالغ لسن الرشد على الطلب المعد سلفا من قبل اللجنة العليا موضحا فيه رغبته بالتنازل عن جنسيته الحالية في حال استحقاقه للجنسية الكويتية.
مادة ثانية: تنظر اللجنة العليا للجنسية بالطلب المقدم من ابن المواطنة الكويتية لدراسة استيفائه للحد الأدنى من النقاط التي يجب أن يحصل عليها والتي يجب ألا تقل عن عشر نقاط وفقا للمعايير المحددة للبت في أحقية المتقدم للجنسية الكويتية من عدمه، وهي على سبيل المثال لا الحصر تتمثل بالآتي:
فإذا حصل مقدم الطلب على عشر نقاط كحد أدنى تقوم اللجنة بالمضي في البت في طلبه، على أن تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى.
مادة ثالثة: يجب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، على ان تقدم تقريرا مفصلا لوزير الداخلية الذي يرفعه بصفته لرئاسة مجلس الوزراء، موضحا أسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه، ولا يجوز التظلم عند رفض الطلب أو الاعتراض أو إعادة تقديم الطلب إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاطا أعلى.
مادة رابعة: استيفاء المواصفات والحصول على النقاط المشار اليهما في هذا القانون، لا يؤثر على حق الجهات المختصة في ممارسة صلاحياتها السيادية في تقدير افضلية وترتيب مقدم الطلب بين المتقدمين الآخرين وفي حدود النسب المسموح بها للتجنيس.
مادة خامسة: يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة سادسة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه - تنفيذ ما جاء بهذا القانون من تاريخ نشره والتصديق عليه. وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين»، هذا نص الدستور الكويتي في مادته رقم 29 وهو أول تأكيد على انصاف المرأة الكويتية ومساواتها بالرجل، وهو المبدأ الذي اعتمدنا عليه في هذا الاقتراح الذي يهدف لتجنيس أبناء الكويتيات والمطالبة بحقوق أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في الحصول على الجنسية أسوة بأبناء الكويتي من غير كويتية.
أيضا المادة 7 من الدستور الكويتي تنص على «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، ولأننا نرى أن هناك تجاهلا من الجهات القائمة على التجنيس لأبناء الكويتية من زوج غير كويتي رغم ان القانون اشار الى ذلك في جزئية واحدة متعلقة بأنه لا يتم تجنيس ابناء الكويتية الا بشرط الطلاق او وفاة الزوج وهو ما يتعارض ايضا مع احكام المادة 9 من الدستور التي تنص على ان الاسرة اساس المتجمع.
وحيث ان الكويت من أوائل الموقعين على الاتفاقية الدولية المسماة اتفاقية «سيداو»، وهي اتفاقية تهدف الى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقد تم إبرامها والمصادقة عليها من قبل الكويت في العام 1994، إلا أننا نرى أن المرأة الكويتية مازالت تعاني ومن أهم الأمور التي تعاني منها المرأة الكويتية هي نقل المواطنة من المرأة لأبنائها، وهو ما يخالف الاتفاقيات الدولية والدستور والمبادئ القانونية المؤكدة لمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، فهو ايضا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
لذا ارتأينا أن نتقدم بهذا الاقتراح بقانون لكفالة العدالة في المواطنة بين الرجل والمرأة الكويتيين وذلك وفق معايير مرنة تساعد السلطة التنفيذية ممثلة باللجنة العليا للجنسية بدراسة والبت في استحقاق الأبناء البالغين لسن الرشد من أم كويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية (بموجب نظام النقاط)، وهو ما نصت عليه المادة الأولى، وبموجب هذا المقترح يتم رفع ملف طالب التجنيس إلى اللجنة للبت في طلبه بعد استيفاء النقاط المنصوص عليها بالجدول في المادة الثانية وهي كالآتي:
أولا: إذا كان والد الأم وجدها لأبيها كويتيين (بالتأسيس) يعطى طالب التجنيس 6 نقاط، وثانيا: إذا كان والد الأم كويتيا له 4 نقاط، وثالثا: إذا كان هناك أقارب يحملون الجنسية الكويتية (أخ، أخت، عم، خال، زوج، زوجة) له نقطة واحدة، رابعا: الأبناء من مواليد الكويت لهم نقطتان، وخامسا: الزوج من مواليد الكويت للأبناء نقطة واحدة، وسادسا: الزوج يحمل إحصاء 1965وإقامته مستمرة لهم 1 نقطة، وسابعا: الإقامة الدائمة والمستمرة للأبناء لهم نقطتان، وثامنا: التسلسل الدراسي للأبناء في الكويت إلى الثانوية العامة لهم نقطة واحدة، وتاسعا: حصول الأبناء على مؤهل دراسي دبلوم أو جامعي لهم نقطتان، وعاشرا: حصول الأبناء على مؤهل دراسي عالي ماجستير أو دكتوراه لهم نقطتان، وأحد عشر: إذا كان الابن صاحب تخصص علمي نادر ويعمل بالكويت له نقطتان، واثنا عشر: أن يثبت بأن الأبناء حسني السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليهم بأي نوع من الأحكام القضائية لهم نقطة واحدة.
وقد أوضحنا بهذه المادة أن هذه الشروط والمواصفات هي على سبيل المثال لا الحصر، حيث يمكن إضافة ما تراه اللجنة العليا للجنسية من معايير أخرى قد تراها ذات صلة وأهمية في شأن منح أبناء الكويتية نقاطا إضافية للنقاط العشر التي تعتبر كحد ادنى للدراسة والبت بطلب التجنيس، واعمال هذه النقاط وتفعيلها يمثل وسيلة ايجابية لاستثمار حقائق المواطنة في التنمية البشرية والاستقرار الاجتماعي البناء لتعزيز الولاء والعطاء وروح الانتماء.
كما أوضحنا بالمادة الثالثة من هذا القانون أنه يجب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها وذلك حتى لا يحدث أي تراخ في الدراسة والبت بالطلب، وعلى اللجنة العليا تقديم تقرير مفصل لوزير الداخلية الذي يقوم برفعه بصفته تلك لرئاسة مجلس الوزراء، على ان يشتمل التقرير على اسباب الموافقة او رفض منح الجنسية، ولا يجوز التظلم أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب في حال رفضه إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاطا أعلى لم تكن اللجنة قد نظرت فيها.
ومراعاة لكون الجنسية من الأمور السيادية فقد تم النص بالمادة الرابعة من هذا القانون على أن انطباق الشروط لا يعني الحصول على الجنسية، التي تمنح فقط بعد استيفاء المواصفات بواسطة مقدم الطلب وبعد التحقق من حصوله على الحد الادنى من النقاط ثم يبقى الامر بعد ذلك من الامور السيادية للدولة لحين تقدير افضلية وترتيب مقدم الطلب من بين مقدمي الطلبات الآخرين في اطار النسب المسموحة للتجنيس.
ومنعا لأي لبس في تحديد من هم ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، فقد اوضحنا بالمادة الخامسة ان هذا القانون لا يشمل ابناء الكويتية المتزوجة من زوج من غير محددي الجنسية، وبالتالي يسري هذا القانون فقط على ابناء الكويتية الذين يحملون جنسية اخرى بالتبعية لوالدهم.
على ان يتم الغاء اي احكام تتعارض مع احكام هذا القانون بحسبما جاء بالمادة السادسة منه.
تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف شخص خلال 2017
قدم النائبان عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله اقتراحا بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى:
«يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص».
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي:
تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الاجهزة المعنية وقد صدر القانون رقم 37 لسنة 2007 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2007 بالتطبيق لأحكام البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ولما كان هذا القانون قد انتهى مفعوله بنهاية ديسمبر 2007، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا في مادته الاولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وفقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار اليه بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص، وذلك لتعويض العدد الذي كان من المفترض منحه الجنسية الكويتية في حال تم إقرار القانون للفترة بين نهاية 2007 ونهاية 2017.