- ما الجهة التي اعتمدت جداول مرتبات شاغلي الوظائف القيادية والأساس القانوني لذلك؟
- ما المزايا التي يستفيد منها شاغلو الوظائف القيادية بالقطاع النفطي عند انتهاء خدمتهم وآلية احتسابها؟
وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق قال في مقدمته إنه بالإشارة الى القرار الصادر من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في سنة 2007 بشأن نظام التقاعد «نهاية الخدمة» لشاغلي الوظائف القيادية في القطاع النفطي جاء فيه:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - صورة من القرار المشار إليه أعلاه وآليات التنفيذ المعتمدة حاليا وسابقا لتطبيق القرار منذ صدوره، وصورة من جميع قرارات مجلس الإدارة المعدلة له.
2 - جدول يوضح آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وعدد الرواتب الشهرية المخصصة لكل قيادي مستحق للمكافأة وفقا لسنوات خدمته استنادا الى هذا القرار، وهل يتم احتساب سنوات الخدمة بالقطاع النفطي فقط أم تضاف اليها سنوات خدمته خارج القطاع النفطي المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
3 - جداول المرتبات المعتمدة لشاغلي الوظائف القيادية في 2007 في نفس تاريخ صدور القرار المشار إليه باعتماد نظام مكافأة التقاعد، وجداول المرتبات الحالية لشاغلي الوظائف القيادية، مع ايضاح نسبة تضخم عرض نهاية الخدمة (باكيجات) بسبب هذه الزيادات.
4 - الجهة التي اعتمدت جداول مرتبات شاغلي الوظائف القيادية والأساس القانوني لذلك.
5 - الجهة التي اعتمدت القرار الصادر بنظام مكافأة التقاعد وتعديلاته لشاغلي الوظائف القيادية المشار إليه والسند القانون لذلك.
6 - عدد القياديين المنتفعين من القرار الخاص بنظام مكافأة التقاعد المشار إليه وأسماؤهم ومناصبهم.
7 - اسم ومنصب كل قيادي شارك في توقيع وإصدار قرار مجلس الإدارة واستفاد من القرار شخصيا وماديا.
8 - المزايا التي يستفيد منها شاغلو الوظائف القيادية بالقطاع النفطي عند انتهاء خدمتهم وآلية احتسابها.
9 - هل تضمن القرار المشار إليه إعلان زيادة جديدة بشأن المنحة الإضافية تصل الى اجمالي (12) راتبا أساسيا؟ وما أسباب عدم إقرار مكافأة تشجيعية على الزيادات العامة للرواتب الشهرية لشاغلي الوظائف القيادية مثل بقية العاملين؟ وهل نتج عن هذه الزيادة الجديدة تضخم قيمة عرض مكافأة نهاية الخدمة (باكيجات) للقياديين حسب القرار المشار إليه أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجي توضيح كيفية التضخم.
10 - ما مبررات إقرار الحوافز المالية الضخمة من المال العام لتحفيز هؤلاء القياديين على التقاعد، ومن ثم حفظ هذه المبالغ لهم لتشجيعهم على البقاء في عملهم ودون أي تجديد للدماء الشابة؟
11 - ما الحوافز المقررة لباقي القياديين غير المشمولين بقرار مكافأة نهاية الخدمة؟ ولماذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة بمساواتهم بباقي القياديين المشمولين بالقرار؟ مع بيان الأسباب، والسند القانوني لهذا التفاوت غير المبرر بالمكافآت.
12 - ما مدى صحة قيام العضو المنتدب الحالي للموارد البشرية في مؤسسة البترول بإعداد دراسات ومبادرات تنتقص من حقوق العاملين بالقطاع النفطي؟ مع تزويدي بكل مذكرة قدمها العضو المنتدب لهذا القطاع باسمه أو باسم من ينوب عنه وتزويدي بجدول يشمل جميع هذه المبادرات، مع إيضاح دور العضو المنتدب في قرار حفظ عرض نهاية الخدمة (باكيجات) للقياديين، وهل كان من ضمن المستفيدين من قرار مكافأة التقاعد للقياديين المشار إليه؟ وهل نتج عن ذلك تمييز أعضاء مجلس إدارة المؤسسة لهذا العضو عن بقية العاملين الأمر الذي يهدد استقرار القطاع النفطي والانتقاص من حقوق العاملين فيه؟
كما وجه الطبطبائي سؤالا آخر الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن أسباب إلغاء ترخيص الشركة الكويتية للاستثمار جاء فيه:
تنص المادة 10 من القانون رقم «7/ 2010» وتعديلاته على أن:
«مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا ويصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية:
أ - إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب - إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
ج - إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د - إذا أخل بأحكام المادة 27 أو أحكام المادة 30 من هذا القانون.
هـ - إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة».
وحيث ان الثابت ان من ضمن حالات شغر العضوية هو مخالفة ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين عمدا.
وحيث ان ميثاق الشرف قد صدر بموجب قرار مجلس المفوضين رقم م.م.هـ 11-16 لسنة 2012 وعدل بموجب قرار مجلس المفوضين رقم م.م.هـ 5-22 لسنة 2014 وحدث بموجب قرار مجلس المفوضين رقم 26 /2016. وحيث إن المبادئ العامة لهذا الميثاق قد نصت على أن:
ثانيا: المبادئ العامة:
1 - «على المفوض اعتبار المصلحة العامة، والمصالح الاقتصادية للكويت، والمصلحة في حماية واستقرار نشاط الأوراق المالية فيها ومصلحة الهيئة، هي غاياته الأساسية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمهام عمله بالهيئة، وعلى المفوض ان يستعمل قدراته وخبراته بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق هذه المصالح في نطاق مهام عمله بالهيئة».
2 - على المفوض التقيد، في أدائه لمهامه وواجباته التي نص عليها قانون الهيئة واللائحة التنفيذية، بالابتعاد عن المصالح الخاصة والنأي عن الغايات الشخصية، وذلك بالالتزام بالحيادية والموضوعية والشفافية والأمانة والمصداقية والحذر.
3 - على المفوض، في ممارسته لمهامه بالهيئة، توخي أقصى درجات الحرص للالتزام بقانون الهيئة واللائحة التنفيذية وجميع اللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عنها».
وبناء على ما تقدم:
أولا: قامت هيئة أسواق المالة بإحالة محافظ البنك المركزي الى نيابة سوق المال عن جريمة انتفاع المطلع على سند من أن محافظ بنك الكويت المركزي قد اكتتب في زيادة رأسمال أحد البنوك وذلك على سند من القول إن المحافظ انتفع من معلومات وصلت إليه بحكم وظيفته، وبعد أن أجرت النيابة العامة شؤونها في التحقيق تبين عدم صحة هذا الاتهام وصدر قرار من نيابة سوق المال بحفظ الشكوى، وقد تم التظلم منها وتم رفض التظلم مما يكون معه أن قرار الحفظ لا يجوز الطعن فيه.
لذا يرجى افادتنا وتزويدنا بالآتي: نص السؤال:
1 - نسخة من كتاب الإحالة للنيابة العامة في الشكوى المشار إليها؟
2 - هل اتخذ القرار من مجلس المفوضين بالإجماع أم بالأغلبية؟ مع مراعاة تزويدنا بمحضر اجتماع مجلس المفوضين الذي اتخذ فيه قرار الإحالة لنيابة سوق المال؟
3 - نسخة من المذكرات الداخلية المرفوعة من الإدارات المختصة في مسألة إحالة محافظ البنك المركزي للنيابة العامة؟
4 - إن إحالة شخص بمنصب محافظ بنك الكويت المركزي الى نيابة سوق المال من شأنه التأثير على سمعة الكويت الاقتصادية والتصنيف السيادي، وبالتالي فإن صدور قرار النيابة بحفظ الشكوى بسبب عدم الجريمة يكشف عن قصور في الفهم وقصور في الحرص على المصلحة العامة وينم عن عدم استعمال المفوضين خبراتهم وقدراتهم لتحقيق المصالح المشار إليها في الميثاق ومن ثم تتحقق مخالفة ميثاق الشرف، الأمر الذي ترتب عليه شغور عضوية المفوضين للمخالفة العمدية لميثاق الشرف «وبناء على ما سبق يرجى تزويدنا عن أسباب عدم صدور مرسوم بشغور عضوية مجلس مفوضي هيئة أسواق المال حتى تاريخ تقديم هذا السؤال طبقا للمادة 10 فقرة «هـ» من قانون أسواق المال؟».
ثانيا: قامت هيئة أسواق المال بإصدار قرار بإلغاء ترخيص الشركة الكويتية للاستثمار إذ نشرت في موقع الهيئة وموقع البورصة بتاريخ «3/2/2016» القرار رقم «4/2016» والوارد في مادته الأولى انتهاء الموافقة المبدئية الممنوحة للشركة الكويتية للاستثمار دون ترتيب أوضاعها وأن تكون يدها حارسة أمينة على أموال العملاء على حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها مما يؤكد ان القرار هو إلغاء للترخيص، وحيث إن هذا القرار جاء مناقضا لما ورد في اللائحة التنفيذية وتحديدا في القرار رقم «72/2015» في الملحق رقم 3 بند 25 الخاص بالأحكام الانتقالية والتي تنص على أن: «تستوفي الشركات التي ما زالت في مرحلة توفيق الأوضاع المتطلبات المشار إليها في البند 24 وذلك في مدة أقصاها 30/11/2016 أو ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص من الهيئة أيهما أبعد. وينطبق ذات الحكم على طلبات الترخيص المقدمة قبل سريان هذه اللائحة والمقدمة على النموذج المعتمد من الهيئة بشرط استيفائها كل الشروط والمتطلبات المتعلقة بالترخيص والمنصوص عليها في القواعد والأحكام المعمول بها وقت تقديم الطلب».
وحيث انه تقدمت الشركة المذكورة بالتظلم لدى لجنة الشكاوى والتظلمات وقد نشرت إحدى الصحف بتاريخ 13/6/2016 أن مجلس المفوضين رفض توصية لجنة التظلمات بعدم صحة قرار مجلس المفوضين القاضي بانتهاء مهلة توفيق الأوضاع بالنسبة للشركة إلا أن مجلس المفوضين تعنت باستمرار نفاذ قراره السابق، وحيث ان هذا القرار بلغ من الأهمية مبلغا كون الشركة تدير صناديق ومحافظ عبارة عن أموال عامة مملوكة للدولة باعتبار أن الشركة مملوكة في غالبها من الهيئة العامة للاستثمار وتدير في ذات الوقت المحفظة الوطنية وهي من المال العام والتي أنشئت من أجل تحقيق توازن وإنقاذ السوق.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: نص السؤال:
1 - ما أسباب صدور قرار مجلس المفوضين سالف الذكر، وهل ترتقي هذه الأسباب لإلغاء ترخيص شركة مملوكة للمال العام وتدير محافظ وصناديق تقدر بالمليارات مملوكة من المال العام؟ وهل يتسق ذلك مع ما نص عليه البند 25 من الملحق رقم 3 من القرار 72/2015؟
2 - هل اتخذ القرار من مجلس المفوضين بالإجماع أم بالأغلبية؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخة من محضر اجتماع مجلس المفوضين الذي اتخذ فيه القرار؟
3 - نسخة من المذكرات الداخلية المرفوعة من الإدارات المختصة في مسألة البت في ترخيص الشركة.
4 - هل خاطبت الهيئة وزارة التجارة ببيان أسباب عدم عقد الجمعية العامة للشركة الكويتية للاستثمار وما رد الوزارة على الهيئة وهل ورد رد الوزارة وقت صدور القرار المشار إليه؟ مع تزويدنا بنسخة من رد الوزارة. وفي حالة عدم الخاطبة يرجى بيان الأسباب.
5 - لماذا لم يصدر القرار المشار إليه مسببا على نحو ما تطلبته المادة 1-14 من الكتاب الخامس؟
6 - هل هناك شركات استثمارية لم توفق أوضاعها وقت صدور القرار المشار إليه ومع ذلك لم تعامل بذات المعاملة؟ في حال وجود ذلك يرجى تزويدنا بأسماء تلك الشركات ومبررات عدم المعاملة بالمثل.
7 - ما تبرير مجلس المفوضين لرفض قرار لجنة التظلمات؟
8 - إن صدور قرار بانتهاء مدة الموافقة المبدئية من توافق الأوضاع هو عبارة عن إلغاء ترخيص على نحو مخالف للبند 25 من الملحق رقم 3 من القرار رقم 72/2015 مما يعد معه مخالفة جسيمة تضر بالمصلحة العامة والاقتصاد، ومن ثم تتحقق مخالفة ميثاق الشرف، الأمر الذي يترتب عليه شغور عضوية المفوضين للمخالفة العمدية لميثاق الشرف.
ثالثا: نشر موقع بورصة الكويت للأوراق المالية بتاريخ 8/8/2016 قرار هيئة أسواق المال بإيقاف تداول المشتقات المالية (الخيارات والبيوع المستقبلية والآجل) وحيث ان هذا القرار قد أحدث ربكة في السوق وأوقف قنوات تمويلية استثمارية وأدى ذلك إلى قيام مستثمرين بتسييل المراكز المالية بسبب هذا القرار ثم عادت الهيئة وأصدرت قرارا آخر، وبتاريخ 15/8/2016 نشر موقع بورصة الكويت للأوراق المالية قرارا جديدا تكميليا من هيئة أسواق المال يعدل فيها آلية التعامل مع المشتقات وهو بمنزلة تعديل للقرار السابق الذي أحدث ربكة في السوق، وفي 1/9/2016 نشر موقع بورصة الكويت للأوراق المالية القرار 76/2016 والذي تضمن تعديلا ايضا سمح فيه بأن تظل العقود حتى 31/10/2017 مما يؤكد أن القرار الأول وكذلك الثاني قد جاءا غير مدروسين وأثر على أموال المتعاملين بسبب مخاوفهم من هبوط أسعار الأسهم لاسيما من قام بالتسييل بسبب القرار الأول، الأمر الذي يكشف أن القرارات جاءت غير مدروسة ومباغتة أربكت السوق وأضرت بالمصلحة الاقتصادية وتكشف عن عدم إعمال المفوضين لخبراتهم.
لذا يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي:
نص السؤال
1 - ما أسباب صدور قرار مجلس المفوضين سالف الذكر، وهل ترتقي هذه الأسباب لإرباك وإثارة مخاوف المتداولين والضرر بالمراكز المالية للمتداولين وكم عدد العقود التي تم تسييلها بعد القرار الأول المنشور بتاريخ 8/8/2016 وقيمتها المالية؟ مع تزويدنا بالمستندات الدالة على القيم والعقود التي تم تسييلها. وكم عدد العقود التي تم تسييلها بعد القرار المعدل الأول المنشور بتاريخ 15/8/2016 وقيمتها المالية؟ مع تزويدنا بالمستندات الدالة على القيم والقعود التي تم تسييلها.
2 - هل درس مجلس المفوضين الآثار المالية لمثل هذا القرار والتداعيات المحتملة عند اتخاذ مثل هذا القرار؟ مع تزويدنا بما يثبت ذلك؟ وفي حالة عدم دراسة هذا الأمر يرجى بيان الأسباب.
3 - هل اتخذ القرار من مجلس المفوضين بالإجماع أم بالأغلبية؟ مع مراعاة تزويدنا بمحضر اجتماع مجلس المفوضين الذي اتخذ فيه هذا القرار والقرارات المعدلة له.
4 - نسخة من المذكرات الداخلية المرفوعة من الإدارات المختصة في مسألة إصدار القرار الأول المشار إليه والقرارات المعدلة له.
5 - هل يتسق مثل هذا القرار الخاطئ الذي عدل أكثر من مرة مع أهداف الهيئة المتمثلة بتنمية أسواق المال وتنويع أدواتها الاستثمارية؟
6 - هل يتسق مثل هذا القرار مع أهداف الهيئة المتمثلة بحماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية؟
7 - هل يتسق مثل هذا القرار مع أهداف الهيئة المتمثلة بحماية الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية؟
8 - هل قدمت الهيئة بدائل عن المشتقات التي أوقف العمل بها بموجب القرارات السالفة الذكر؟ وفي حالة وجود البدائل يرجى تزويدنا بهذه البدائل وفي حالة عدم وجود بدائل يرجى بيان الأسباب.
9 - إن صدور قرار مباغت أدى إلى إرباك السوق والمتعاملين كونه قرارا غير مدروس وهو قرار لو يوظف فيه المفوضون خبراتهم وقدراتهم بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق المصلحة العامة والمصلحة الاقتصادية والمصلحة في حماية واستقرار نشاط الأوراق المالية فيها، ومن ثم تتحقق مخالفة ميثاق الشرف، الأمر الذي يترتب عليه شغور عضوية المفوضين للمخالفة العمدية لميثاق الشرف.