- الاتفاقية ستمكن الكويت من مطالبة لندن بتسليم أي متهم هارب لديها
- وجوب التسليم في حال ارتكاب المتهم جريمة معاقباً عليها بموجب قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة أقصاها لا تقل عن 12 شهر حبس
- يجب أن يكون المتهم مداناً من المحكمة المختصة لدى الطرف الطالب أو صدر ضده حكم بالحبس أو أي عقوبة مقيدة للحرية مدة 4 أشهر أو أكثر
- لا تسليم إذا كان لغرض محاكمة أو معاقبة شخص على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الجنس أو وضعه أو الآراء السياسية
- إذا حوكم أو أدين أو تمت تبرئته بموجب حكم نهائي في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين أو في دولة ثالثة يرفض طلب التسليم
- سقوط التنفيذ بمضي المدة أو بالتقادم أو إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم عسكرية ولا تعد جريمة بموجب القانون لجنائي الوطني.. يعني رفض طلب التسليم
رشيد الفعم - أسامة دياب
شدد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب على أن تحقيق النيابة الملكية البريطانية مع مدير التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان جاء بعد مخاطبة النيابة الكويتية لبريطانيا ومطالبتها به بصفة جنائية لارتكابه جرائم عدة.
وأكد العزب أن مطالبة الكويت للسلطات البريطانية هي مطالبة جنائية وبعيدة عن أي أمر سياسي ووفقا للقانون الجزائي الكويتي وقانون الإجراءات.
في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مطلع أن السلطات البريطانية حققت مع الرجعان أكثر من مرة بعد تزويدها بكل الأدلة الجنائية، مبينا انه سيتم تطبيق اتفاقية التعاون بين بريطانيا والكويت مع حالته.
وحدد المصدر سيناريو التحقيق مع الرجعان، فإما أن يخلي القاضي سبيله بإقامة جبرية، أو يحبس على ذمة القضية، لكن السيناريو الأول هو الأقرب، متوقعا تسليم الرجعان بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها بين بريطانيا والكويت.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا الاتفاقية الكويتية ـ البريطانية والقاضية بالموافقة على تسليم المجرمين بين حكومتي الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والموقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2016.
وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ان الاتفاقية في طريقها الى مجلس الأمة بعد ان أقرها مجلس الوزراء.
وأوضح د.العزب لـ «الأنباء» ان الاتفاقية ستمكن الكويت من مطالبة بريطانيا بتسليم أي متهم هارب لديها، لافتا الى انه بمجرد موافقة مجلس الأمة عليها ستدخل حيز التنفيذ.
وتنص الاتفاقية التي تنشرها «الأنباء» على الجرائم التي تستوجب التسليم وأهمها اذا كان السلوك الذي أدى الى ارتكاب الجريمة معاقبا عليه بموجب قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة أقصاها لا تقل عن 12 شهر حبس، أو ان تعد الجريمة من الجرائم التي تستدعي التسليم بغض النظر عما اذا كانت قوانين الطرفين المتعاقدين لا تصنف الجريمة في نفس الفئة او انها تصنف الجريمة بمصطلح مختلف.
وحددت الاتفاقية أسباب رفض التسليم اذا كان طلب التسليم بغرض محاكمة أو معاقبة شخص على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الجنس أو وضعه أو الآراء السياسية أو انه من الممكن ان يضر موقفه أو يتسبب بتقييد حريته لأي من هذه الأسباب.
كما نصت الاتفاقية على رفض التسليم اذا كان قد تمت تبرئة المتهم في دولة ثالثة أو سقط تنفيذ العقوبة بمضي المدة أو بالتقادم أو اذا كانت الجريمة عسكرية أو ان يتعرض المتهم لانتهاك حقوق الإنسان.
الاتفاقية نظمت احكام المحاكمة بدلا من التسليم وإجراءات التسليم والاحتجاز المؤقت والتسليم والتسلم المؤجل أو المشروط وطلبات التسليم المقدمة من أكثر من دولة. وفيما يلي نص الاتفاقية.
المادة 1: الالتزام بالتسليم
اتفق الطرفان المتعاقدان فيما بينهما، بموجب احكام هذه الاتفاقية، على تسليم أي شخص مطلوب للمحاكمة او لقضاء عقوبة في اقليم الدولة الطالبة عن جريمة تستوجب التسليم.
المادة 2: الجرائم التي تستوجب التسليم
1- لاغراض هذه المادة تعد الجريمة من الجرائم التي تستوجب التسليم:
أ- اذا كان السلوك الذي أدى الى ارتكاب الجريمة معاقبا عليه بموجب قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة اقصاها لا تقل عن 12 شهرا حبس، او بأي شكل من اشكال الاحتجاز او بعقوبة اشد.أو
ب- او اذا كان الشخص الذي تمت المطالبة بتسليمه قد أدين من قبل محكمة مختصة لدى الطرف الطالب او صدر ضده حكم بالحبس او أي عقوبة اخرى مقيدة للحرية لمدة 4 شهور او اكثر، وكان سلوكه كذلك معاقبا عليه وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم بعقوبة الحبس او باي شكل آخر من اشكال الاحتجاز اقصاه لا يقل عن 12 شهرا او بعقوبة اخرى اشد من ذلك.
2- تعد الجريمة من الجرائم التي تستدعي التسليم بغض النظر عما اذا كانت قوانين الطرفين المتعاقدين لا تصنف الجريمة في نفس الفئة او انها تصف الجريمة بمصطلح مختلف.
المادة 3: اسباب الرفض
أ- يرفض التسليم بموجب هذه الاتفاقية في اي من الحالات التالية:
أ - اذا كان للطرف المطلوب منه اسباب جوهرية للاعتقاد بان طلب التسليم قد تم تقديمه لغرض محاكمة او معاقبة شخص على اساس العرق او الدين او الجنسية او الجنس او وضعه أو الآراء السياسية او من الممكن ان يضر بموقفه او يتسبب بتقييد حريته او حريتها لأي من هذه الاسباب.
ب- اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق له ان حوكم وادين او تمت تبرئته بموجب حكم نهائي في اقليم اي من الطرفين المتعاقدين او في دولة ثالثة اخرى عن الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.
ج - اذا كانت محاكمة الشخص المطلوب تسليمه او كان تنفيذ العقوبة ضده قد سقط بمضي المدة او بالتقادم بموجب قانون الطرف المطلوب منه المساعدة وان اي اجراء تم اتخاذه من قبل الطرف الطالب لقطع او تعليق مدة التقادم يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الطرف المطلوب منه اذا ما سمحت القوانين بذلك.
د- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تعد جريمة عسكرية ولا تعد جريمة بموجب القانون الجنائي الوطني.
هـ - اذا كان من شأن التسليم انتهاك حقوق الانسان للشخص المطلوب تسليمه.
و - اذا ادين الشخص المطلوب غيابيا ما لم:
1- يتم تقديم تعهد بانه يحق لذلك الشخص اعادة محاكمته او الاستئناف بما يؤدي لاعادة المحاكمة بموجب القانون الوطني للطرف الذي يطلب التسليم.
2- اذا تمت ادانة الشخص وفقاً للشروط التالية:
٭ في حال مثول المتهم امام المحكمة واخطاره بالتهم الموجهة اليه وقام بالرد على التهمة الموجهة اليه.
٭ وفي حال تمت احاطة المتهم علما بالمحاكمة.
٭ واذا كان سبب عدم حضور المتهم لا يمكن تبريره.
ز- اذا كان الشخص المطلوب تسليمه يمكن ان يصدر او صدر في حقه حكم بالاعدام.
و - اذا كانت هناك اي اسباب اخرى تمنع التسليم وفقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التسليم.
2- كما يمكن رفض التسليم وفقا لهذه الاتفاقية في الحالات التالية:
أ- اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او يخضع للمحاكمة او يقضي مدة عقوبته في اقليم الطرف المطلوب منه التسليم فاذا تم طلب التسليم بسبب فعل اخر غير ذلك الذي تم التحقيق مع الشخص بشأنه او انه يخضع بشأنه للمحاكمة او يقضي مدة عقوبته بشأنه في اقليم الطرف المطلوب منه التسليم، فانه يحق لهذا الطرف عندئذ ان يرجئ النظر بطلب التسليم حتى يتم تنفيذ العقوبة بالكامل، او يطلق سراح الشخص المعني. او
ب- اذا كان الطرف المطلوب منه التسليم ورغم انه يأخذ في الاعتبار طبيعة الجرم ومصالح الطرف طالب التسليم يعتقد انه في ظل ظروف القضية بما في ذلك عمر او صحة الشخص المطلوب تسليمه او ان تسليم هذا الشخص يمثل اجحافا او لا يتماشى مع المعايير الانسانية.
المادة 4: المحاكمة بدلا من التسليم
1 ـ ان طلب تسليم مواطني الطرف المطلوب منه التسليم يجب ان يكون وفقا للقوانين الوطنية للطرف المطلوب منه التسليم.
2 ـ اذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم تسليم احد مواطنيه لأسباب تتعلق بالجنسية، فإنه يأخذ بعين الاعتبار، اذا طلب منه ذلك، ووفقا للقوانين الوطنية، محاكمة الشخص كما انه ارتكب جريمة، بحيث تكون معلومة لدى كلا الطرفين بأنها جريمة جنائية. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف طالب التسليم بإرسال طلب المحاكمة يتضمن الملفات والمستندات ذات الصلة التي بحوزته عبر القنوات الديبلوماسية.
3 ـ يبلغ الطرف طالب التسليم بنتائج طلبه.
المادة 5: إجراءات التسليم والمستندات المطلوبة
1 ـ تقدم كل طلبات التسليم والمراسلات اللاحقة عبر القنوات الديبلوماسية.
2 ـ تُعدم جميع طلبات التسليم بما يلي:
أ ـ وصف دقيق ما امكن للشخص المطلوب، فضلا عن أي معلومات قد تساعد في تحديد هوية الشخص والمكان المحتمل لوجوده.
ب ـ بيان بوقائع الجريمة.
ج ـ نصوص القوانين الموضحة للعناصر الاساسية للجريمة المطلوب من اجلها التسليم.
د ـ نصوص القوانين الخاصة المحددة لعقوبة الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.
هـ ـ المستندات او البيانات او اي معلومات اخرى محددة في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة اذا كانت تنطبق.
3 ـ بالاضافة الى المتطلبات الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة، يستند طلب تسليم الشخص المتهم على ما يلي:
أ ـ الادلة التي تبرر الاحالة للمحاكمة بموجب قوانين الطرف المطلوب منه التسليم.
ب ـ نسخة من مذكرة أو أمر القبض الصادر عن سلطة قضائية.
ج ـ نسخة من صحيفة الاتهام، حال توافرها.
4 ـ بالإضافة الى متطلبات الفقرة 2 من هذه المادة، فإن طلب التسليم المتعلق بالشخص المدان في جريمة مطلوب من اجلها التسليم يجب ان يكون مدعما من خلال:
أ ـ معلومات تفيد بأن الشخص المطلوب تسليمه هو نفس الشخص الذي تشير اليه وقائع الاتهام.
ب ـ نسخة من الحكم او مذكرة الادانة او اذا كانت النسخة غير متوفرة فإنه يُقدم بيان من السلطة القضائية بأن الشخص قد ادين بالفعل.
ج ـ نسخة من الجزاء الموقع اذا كان الشخص المعني قد تمت ادانته مع بيان يفيد الى اي مدى تم توقيع الجزاء.
د ـ في حالة الشخص الذي تمت ادانته غيابيا، فإنه يستلزم تقديم المعلومات والضمانات المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 1 (و).
5 ـ يجب استلام وقبول المستندات المؤيدة لطلب التسليم واعتبارها كأدلة في عملية التسليم، اذا كان قد تم التحقق منها على نحو مقبول وفقا لقانون الطرف المطلوب منه التسليم.
6 ـ اذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم ضرورة تقديم معلومات اضافية لتدعيم طلب التسليم، لذلك الطرف ان يطلب موافاته بالمعلومات الاضافية المطلوبة خلال المدة التي يتم تحديدها.
المادة 6: اللغة
تكون جميع الطلبات والوثائق الداعمة المقدمة من الطرفين المتعاقدين وفقا لهذه الاتفاقية مصحوبة بترجمة الى اللغة الرسمية للطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 7: الاحتجاز المؤقت
1 ـ في الحالات العاجلة، يجوز للطرف الطالب ان يقوم بتقديم طلب الاحتجاز المؤقت للشخص المطلوب ريثما يقدم طلب التسليم كاملا.
2 ـ من الممكن ارسال طلب الاحتجاز المؤقت عبر القنوات الديبلوماسية او الانتربول.
3 ـ يجب ان يتضمن طلب الاحتجاز المؤقت ما يلي:
أ ـ وصف دقيق للشخص المطلوب.
ب ـ مكان الشخص المطلوب اذا كان معلوما.
ج ـ بيان موجز بوقائع الدعوى يتضمن، اذا امكن ذلك، تاريخ ومكان الجريمة او الجرائم.
د ـ وصف للقانون او القوانين التي انتهكت.
هـ ـ اصل او نسخة من مذكرة او امر القبض او وقائع الاتهام او الحكم بالادانة ضد الشخص المطلوب.
و ـ بيان بأن المستندات الداعمة لطلب تسليم الشخص المطلوب سيتم ارفاقها خلال الوقت المحدد، وفقا للفقرة 5 من هذه المادة.
4- يخطر الطرف الطالب دون تأخير بالقرار الذي تم اتخاذه بشأن طلبه للاحتجاز المؤقت. علاوة على ذلك فإن على الطرف المطلوب منه التسليم ان يوفر اسباب عدم قدرته في السير في اجراءات الطلب للطرف طالب التسليم، ما لم تكن القوانين الوطنية للطرف المطلوب منه التسليم تحول دون إعطاء هذه المعلومات.
5- يجب على الطرف طالب التسليم تقديم طلب التسليم كاملا بموجب المادة 5 خلال ستين (60) يوما من تاريخ الاحتجاز المؤقت.
6- عدم الامتثال للفقرة 5 من هذه المادة قد يؤدي إلى إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه.
7- في حال إخلاء سبيل الشخص المطلوب بموجب الفقرة 6 من هذه المادة، فإن ذلك لا يتعارض مع اعادة القبض عليه لاحقا وتسليمه إذا تم تسلم طلب التسليم والمستندات الداعمة له بتاريخ لاحق.
المادة 8: القرار والتسليم
1- على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف طالب التسليم بقراره بشأن طلب التسليم عبر القنوات الديبلوماسية.
2- إذا رفض الطلب كليا او جزئيا، فعلى الطرف المطلوب منه التسليم، إذا لم تمنع ذلك القوانين الوطنية، ان يقدم المعلومات بأسباب الرفض، ويوفر الطرف المطلوب منه التسليم نسخا من هذه القرارات القضائية حال الطلب.
3- إذا تمت الموافقة على التسليم، تتفق سلطات الطرفين المتعاقدين على القيام بترتيبات تسليم الشخص المطلوب.
4- في نهاية إجراءات التسليم، يجب ان يتم تسليم الشخص خلال 28 يوما، وفي حال حدوث اي ظرف يمنع الطرف المطلوب منه التسليم من تسليم الشخص المطلوب، فيجب إخطار الطرف الآخر بذلك، ويجب على الطرفين المتعاقدين الاتفاق على فترة زمنية جديدة للتسليم.
المادة 9: التسليم المؤجل أو المشروط
1- يجوز أن يؤجل الطرف المطلوب منه تسليم الشخص المعني من أجل محاكمته أو، إن قد سبقت إدانته، من أجل تنفيذ عقوبة الحبس، وفي تلك الحالات يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الدولة الطالبة بذلك.
2- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، بدلا من تأجيل التسليم وفقا للفقرة 1، ان يقوم بتسليم الشخص المطلوب للطرف الطالب مؤقتا بناء على الشروط المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 10: طلبات التسليم المقدمة من أكثر من دولة
إذا تسلم الطرف المطلوب منه التسليم طلبات التسليم من الطرف الطالب ومن دولة أو دول اخرى لتسليم ذات الشخص، سواء لنفس الجريمة او لجريمة اخرى، فيجب على الطرف المطلوب منه التسليم تحديد اي من الطلبات سيتم اخذها بعين الاعتبار اولا، ولاتخاذ القرار، فإنه يجب على الطرف المطلوب منه التسليم النظر في جميع الوقائع، بما في ذلك:
أ- الجسامة النسبية للجريمة المعنية.
ب- مكان ارتكاب كل جريمة (او المكان الذي زعم ارتكابها فيه).
ج- تاريخ تسلم الطلبات.
د- تحديد، في حالة كل من الجرائم، ما إذا كان الشخص متهما بارتكاب الجريمة (لكن لم يصدر حكم بإدانته) او صدر حكم بإدانته بارتكابها.
المادة 11: التخصيص
1- لا يجوز للطرف الطالب توقيف او محاكمة او معاقبة الشخص الذي تم تسليمه بالفعل بموجب هذه الاتفاقية عن اي فعل تم ارتكابه قبل التسليم، باستثناء ما يلي:
أ- اي جريمة تم تسليمه بشأنها.
ب- اي جريمة تم الكشف عنها من خلال المعلومات المقدمة من الطرف الطالب تتعلق بجرم ما يكون قد تم تسليم الشخص من اجله، وذلك بشرط:
٭ ان هذه الجريمة لا يعاقب عليها بالإعدام.
٭ ان هذه الجريمة تستوجب بحد ذاتها التسليم وفقا لنص المادة 2 من هذه الاتفاقية.
ج- أي جريمة وافق الطرف المطلوب منه التسليم على احتجاز او محاكمة او معاقبة هذا الشخص بشأنها.
2- لا يجوز تسليم الشخص الذي سبق تسليمه بموجب هذه الاتفاقية فيما بعد الى دولة ثالثة عن اي جريمة ارتكبت قبل التسليم الى الطرف الطالب ما لم يوافق الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك.
3- لا تمنع الفقرتان 1 و2 من هذه المادة احتجاز او محاكمة او معاقبة الشخص عن جريمة ارتكبت قبل التسليم ان كان ذلك الشخص:
أ- قد غادر اقليم الطرف الطالب بعد التسليم ثم عاد إليه طوعا.
ب- لم يغادر اقليم الطرف الطالب على الرغم من اعطائه الفرصة للمغادرة.
4- اذا كان هناك طلب قد تم تقديمه وفقا للبند 1 الفقرة ج من هذه المادة، فإنه يجوز للطرف المطلوب منه طلب تقديم المستندات المطلوبة في المادة 5 من هذه الاتفاقية.
المادة (12): الموافقة
في حالة موافقة الشخص المطلوب على تسليم نفسه الى الطرف الطالب خطيا، فإنه يجوز للطرف المطلوب منه، على الرغم من عدم تحقق متطلبات المادة 5، تسليم هذا الشخص بأسرع وقت ممكن.
(المادة 13): ضبط وتسليم الممتلكات
1- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، في حدود ما يسمح به قانونه الوطني ودون الاخلال بحقوق الغير، ضبط وتسليم الاشياء المحددة ادناه الى الطرف الطالب وقت تسليم الشخص او مباشرة بعد ذلك.
أ- الادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة او التي تشكل دليلا على ارتكابها.
ب - الاشياء التي تم الحصول عليها اثناء ارتكاب الجريمة المطلوب التسليم بشأنها اذا كانت في حيازة الشخص المطلوب عند القبض عليه.
2- اذا كان الطرف المطلوب منه التسليم بحاجة للادوات كما هو مبين في الفقرة 1 من هذه المادة بشأن تحقيق او في محاكمة عن جريمة ما، فعندئذ يجوز تأخير تسليم تلك المواد او ارسالها بشرط ان يتم ارجاعها مرة اخى بعد الانتهاء من الاجراءات من قبل الطرف الطالب.
3- اذا ما تطلب قانون الطرف المطلوب منه او اذا ما استدعت حماية حقوق الاطراف الثالثة، يجب اعادة هذه الادوات التي تم ارسالها على هذا النحو الى الطرف المطلوب منه، اذا طلب ذلك، دون مقابل بعد الانتهاء من الاجراءات في اقليم الطرف الطالب.
(المادة 14): العبور
1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين السماح بالعبور عبر اقليمه للشخص المطلوب تسليمه الى الطرف المتعاقد الآخر من دولة ثالثة او من الطرف المتعاقد الآخر الى دولة ثالثة، ويجب ان يكون تقديم طلب العبور عبر القنوات الدبلوماسية او مباشرة بين دولة الكويت (وزارة العدل) والمملكة المتحدة (وزير الداخلية). كما يجب ان يحتوي طلب العبور على وصف للشخص المطلوب عبوره، ووصف موجز لوقائع الجريمة متضمنة تفاصيل اية مخاطر من الممكن ان يسببها الشخص المطلوب عبوره للعامة او لمسؤولي سلطات الطرف المتعاقد الموجه له الطلب، ويجوز احتجاز الشخص المنقول عبر سلطات الطرف المتعاقد الذي سيتم عبور الشخص عبر اراضيه.
2- لا يتطلب الحصول على اذن في حال النقل الجوي من قبل احد الطرفين المتعاقدين وعدم جدولة الهبوط في اقليم الطرف المتعاقد الآخر. وفي حال الهبوط غير المجدول يجوز للطرف المتعاقد الذي سيتم الهبوط في اقليمه ان يطلب من الطرف المتعاقد الآخر تقديم طلب للعبور وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، ومن الممكن احتجاز الشخص لحين استلام طلب العبور واعتباره نافذا طالما تم استلام طلب العبور في غضون 60 ساعة من الهبوط غير المجدول.
3- يجب على الطرف المتعاقد الذي قدم طلب العبور تزويد الطرف المتعاقد الآخر بأية معلومات اضافية قد يطلبها ذلك الطرف المتعاقد، وفي الوقت الذي يحدده الطرف المتعاقد، لاتخاذ قرار السماح بالعبور.
(المادة 15): التمثيل والنفقات
1- يجب على الطرف المطلوب منه التسليم تقديم المشورة والمساعدة والتمثيل نيابة عن الطرف الطالب في اية اجراءات امام المحاكم متعلقة بطلب التسليم وذلك من خلال القيام بجميع الترتيبات الضرورية لهذا الغرض.
2- يتحمل الطرف الطالب جميع النفقات المتعلقة بترحيل الشخص الذي تم تسليمه، ويتحمل الطرف المطلوب منه جميع النفقات الاخرى التي يتكبدها ذلك الطرف والمتصلة باجراءات التسليم في ذلك الطرف.
3- لا يحق لأي طرف متعاقد التقدم بأي مطالبة مادية ضد الطرف المتعاقد الآخر ناشئة عن القبض على او احتجاز اواستجواب او تسليم اشخاص بموجب هذه الاتفاقية.
(المادة 16): المشاورات
يقوم الطرفان المتعاقدان بالتشاور، شفويا او كتابيا، فيما يتعلق بتطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية، سواء بصورة عامة او في حالات معينة، وكلما كان ذلك مناسبا، كما يمكن للطرفين المتعاقدين ان يتفقا ايضا على اتخاذ التدابير العملية والضرورية لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.
(المادة 17): تسوية المنازعات
اي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته عبر القنوات الدبلوماسية من خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة 18: التطبيق
1 ـ تسري هذه الاتفاقية على الجرائم المرتكبة بعد أو قبل دخولها حيز التنفيذ.
2 ـ تطبق هذه الاتفاقية:
أ ـ في اقليم دولة الكويت.
ب ـ في اقليم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
ج ـ في اي اقاليم اخرى يكون احد الطرفين المتعاقدين مسؤولا عن علاقاتها الدولية، ومن ثم تسري هذه الاتفاقية على تلك الاقاليم من خلال تبادل المذكرات.
3 ـ يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين ان ينهي امتداد تطبيق هذه الاتفاقية على اي اقليم وفقا للفقرة 2 (ج) وذلك بإرسال اشعار خطي خلال 6 اشهر للطرف الآخر وذلك عبر القنوات الديبلوماسية.
4 ـ يجوز ان تقدم دولة الكويت طلبا لتسليم اي شخص متهم او سبقت إدانته يوجد في اي اقليم تطبق عليه هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 2 (ج) من هذه المادة الى الحاكم او سلطة اخرى مختصة، ويقوم ذلك الاقليم باتخاذ القرار بذاته او احالة الامر الى حكومة المملكة المتحدة لاتخاذ قرارها، ويجوز للاقاليم التي تطبق عليها هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 2 (ج) من هذه المادة تقديم طلب تسليم متهم موجود في دولة الكويت الى حكومة دولة الكويت عبر وزارة العدل بواسطة الحاكم او سلطة اخرى مختصة لدى ذلك الاقليم.
المادة 19: التصديق والدخول حيز النفاذ والإنهاء
1 ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الاشعار الخطي الاخير عبر القنوات الديبلوماسية الذي يخطر فيه احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر باستيفائه لكل المتطلبات اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2 ـ يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في اي وقت من خلال إخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة بذلك، في هذه الحالة يجب ايقاف العمل بهذه الاتفاقية بعد 6 اشهر من تاريخ استلام الاخطار، ومع ذلك فإن الاجراءات القائمة والمتعلقة بطلب التسليم من قبل اي من الطرفين المتعاقدين يجب ان تستمر وفقا للاتفاقية لحين الانتهاء منها.
السفير البريطاني يرفض التعليق
أكد سفير المملكة المتحدة لدى البلاد ماثيو لودج تواصل الجهود البريطانية ـ الكويتية من اجل دعم وتعزيز التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام، مشيرا إلى تعاون المحققين البريطانيين والكويتيين في عدد من القضايا.
وبخصوص التقارير الإعلامية التي أفادت بقيام السلطات البريطانية بالقبض على فهد الرجعان، رفض لودج التعليق على حالات وقضايا فردية في الوقت الحالي.