مراعاة لحقوق الانسان وسيادة القانون، وأخذا بالاعتبار الضمانات التي تشتمل عليها الانظمة القانونية في كل من دولة الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، فقد تم التوقيع في مدينة الكويت بتاريخ 15/12/2016 على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
حيث نصت المادة (1) على اتفاق الطرفين بموجب احكام هذه الاتفاقية على تسليم اي شخص مطلوب للمحاكمة او لقضاء عقوبة في اقليم الدولة الطالبة عن جريمة تستوجب التسليم، اما المادة (2) فقد تناولت الجرائم التي تستوجب التسليم وهي في حال ما اذا كان السلوك الذي ادى الى ارتكاب الجريمة معاقبا عليه بموجب قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة اقصاها لا تقل عن 12 شهرا حبس، او بأي شكل من اشكال الاحتجاز او بعقوبة اشد، او اذا كان الشخص الذي تمت المطالبة بتسليمه قد أدين من قبل المحكمة المختصة لدى الطرف الطالب او صدر ضده حكم بالحبس او اي عقوبة اخرى مقيدة للحرية لمدة 4 شهور او اكثر وكان سلوكه معاقبا عليه وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم بعقوبة الحبس و بأي شكل آخر من اشكال الاحتجاز اقصاه لا يقل عن 12 شهرا او بعقوبة اخرى اشد من ذلك، وتعد الجريمة من الجرائم التي تستدعي التسليم بغض النظر عما اذا كانت قوانين الطرفين المتعاقدين لا تصنف الجريمة في نفس الفئة او انها تصف الجريمة بمصطلح مختلف.
اما المادة (3) فقد ذكرت الحالات التي يرفض بها طلب التسليم، ونصت المادة(4) على المحاكمة بدلا من التسليم بحيث انه إذا تم طلب تسليم مواطني الطرف المطلوب منه التسليم، يجب ان يكون وفقا للقوانين الوطنية للطرف المطلوب منه التسليم، وإذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم تسليم أحد مواطنيه لأسباب تتعلق بالجنسية، فإنه يأخذ بعين الاعتبار، إذا طلب منه ذلك، وفقا للقوانين الوطنية، محاكمة الشخص كما وانه ارتكب جريمة بحيث تكون معلومة لدى كلا الطرفين بأنها جريمة جنائية، وفي هذه الحالة، يقوم الطرف طالب التسليم بإرسال طلب المحاكمة يتضمن الملفات والمستندات ذات الصلة التي بحوزته عبر القنوات الديبلوماسية كما يبلغ الطرف طالب التسليم بنتائج طلبه.
وتناولت المادة (5) اجراءات التسليم والمستندات المطلوبة والتي يجب أن يتم تقديمها عبر القنوات الديبلوماسية، ونصت المادة (6) على أن تكون جميع طلبات التسليم والوثائق الداعمة المقدمة من الطرفين مصحوبة بترجمة الى اللغة الرسمية للطرف المطلوب منه التسليم، واجازت المادة (7) طلب الاحتجاز المؤقت للشخص المطلوب تسليمه ريثما يقدم طلب التسليم كاملا، وحددت ما يجب ان يتضمنه طلب الاحتجاز المؤقت من بيانات بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بطلب الاحتجاز المؤقت.
أما المادة (8)، فقد تناولت الأحكام المتعلقة بالقرار والتسليم، أما المادة (9) فقد نصت على التسليم المؤجل او المشروط، وتناولت المادة (10) طلبات التسليم المقدمة من أكثر من دولة، فيجب على الطرف منه التسليم تحديد أي من الطلبات سيتم اخذها بعين الاعتبار. اولا. ولاتخاذ القرار، فإنه يجب على الطرف المطلوب منه التسليم النظر في جميع الوقائع، بما في ذلك:
أ ـ الجسامة النسبية للجريمة المعنية.
ب ـ مكان ارتكاب كل جريمة (او المكان الذي زعم ارتكابها فيه).
ج ـ تاريخ استلام الطلبات.
أما المادة (11) فقد نصت على الاحكام المتعلقة بالتخصيص، كما نصت المادة (12) في حالة موافقة الشخص المطلوب على تسليم نفسه إلى الطرف الطالب خطيا، فإنه يجوز للطرف المطلوب منه، على الرغم من عدم تحقق متطلبات المادة 5، تسليم هذا الشخص بأسرع وقت ممكن.
وبينت المادة (13) الاحكام المتعلقة بضبط وتسليم الممتلكات، أما المادة (14) فقد تناولت الاحكام المتعلقة بالعبور، وتناولت المادة (15) الاحكام المتعلقة بالتمثيل والنفقات، أما المادة (16) فنصت على أن تكون مشاورات الطرفين المتعاقدين شفويا أو كتابيا فيما يتعلق بتطبيق أو تنفيذ الاتفاقية، وبينت المادة (17) كيفية تسوية المنازعات بحيث يكون أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته عبر القنوات الديبلوماسية من خلال المشاورات والمفاوضات، أما المادة (18) فقد تناولت الاحكام المرتبطة بالتطبيق، وتناولت المادة (19) الاحكام المتعلقة بالتصديق والدخول حيز النفاذ والإنهاء.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.
ومن حيث ان الجهة المختصة ـ وزارة العدل ـ قد طلب اتخاذ اجراءات التصديق عليها كما طلبت وزارة الخارجية اعداد الاداة القانونية اللازمة لنفاذها.
ومن حيث ان هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة.
لذلك فقد أعد مشروع القانون اللازم بالموافقة عليها.