أورد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد رده على تساؤلات النائب مسلم البراك حول قضية اللوحات الاعلانية. وجاء في رد الخالد:
1ـ بداية يتعين التساؤل عن السبب الذي يدفع النائب البراك الى طرح موضوع اللوحات دائما في وسائل الاعلام وليس في مجلس الأمة المكان الطبيعي لذلك؟ الاجابة عن ذلك لا تحتمل الا جوابا واحدا الا وهو مراهنته على الاعلام المؤثر في وجدان القارئ الذي لا يملك المستندات والحقائق بخلاف لو ترك الامر لمناقشته في المجلس فلن يؤثر في النواب لأن تحت ايديهم كل الحقائق ولا يؤثر فيهم بطبيعية الحال التشاطر بالاسلوب على حساب الحقائق، ومع ذلك فإنني قد اخترت ذات الميدان ولكن من خلال الرد عليه بالمستندات لا بالأقوال.
منح الثقة
2ـ للأسف الشديد بعد قرار مجلس الامة بمنح ثقته لنا حاول النائب البراك الالتفاف على هذا القرار رافضا ما انتهى اليه الامر فادعى ان الوزير قد ضلل المجلس وانه ارسل مجرد رسالة للنيابة وان النيابة العامة قد ردت على الوزير بضاعته في 7/6/2009 وقامت بالرد عليه بأنها جهة تحقيق وليس من اختصاصها التحري وانها رفضت كتاب الوزير بسبب انه لا يتضمن اتهاما لأحد، ومع الأسف فهذا هو التضليل بعينه لأنه من المتعارف عليه حتى لأبسط الناس انه لا يوجد شيء اسمه ان ترد النيابة البلاغ او الشكوى لأنه عندما يتراءى للنيابة العامة عدم كفاية الاوراق او المستندات او البيانات تطلب من مقدم البلاغ ما تحتاجه من معلومات او بيانات او مستندات لإعانتها على التصرف وصولا الى حفظ التحقيق او تحريك الدعوى الجزائية بشأنه الى المحكمة المختصة.
حالة واحدة
وارجو ان يعطيني النائب البراك حالة واحدة قامت فيها النيابة العامة برد البلاغ او الشكوى لمقدمها، وحقيقة هذا الامر انه بتاريخ 7/6/2009 ورد للوزارة كتابا من النيابة العامة (مرفق صورة منه) تضمن صراحة بان جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص موضوع اللوحات الاعلانية لانتخابات 2008 (لا تثير سوى مجرد شبهة مخالفات ادارية ان صحت وليس فيها ما يدل على وقوع اي جريمة..) ارجو ان يقرأ الجميع كتاب النيابة ويتدبر عباراته جيدا ويتساءل بعدها كيف للوزارة ان تخفي هذا الكتاب في جلسة مناقشة الاستجواب وهو كتاب نفت فيه النيابة العامة عن الوزارة ارتكاب اي جريمة وان ما وقع لا يشكل سوى مجرد شبهة مخالفات ادارية، ان صحت.
صياح وصراخ
هذا هو الكتاب الذي ملأوا الدنيا صياحا وصراخا بشأنه وقالوا ان الوزير اخفاه عن النواب وقام بتضليلهم ليحوز ثقتهم اي منطق هذا؟ من يضلل الناس إذن؟ علما ان النائب البراك قد تعمد في جميع تعليقاته تجاهل ما تضمنه هذا الكتاب من نفي وجود جريمة وركز فقط على تاريخه مع ان العبرة في النهاية بمضمون الكتاب وليس بتاريخه.
مناقشة الاستجواب
3ـ اما عن سبب عدم الاشارة الى ما تقدم في جلسة مناقشة الاستجواب فيرجع الى ان كتاب النيابة العامة المشار اليه (ارجو اعادة قراءته مرة اخرى جيدا) بعد ان نفى ارتكاب اي جريمة واكد على ان ما وقع لا يحمل سوى مجرد شبهة مخالفات ادارية وردت به فقرة اخيرة هي (ذلك ما لم يثبت ان احدا من موظفي الوزارة قد تعمد الاختلاس او الاستيلاء او الحصول على ربح لنفسه او لغيره من الاموال العامة محل العقد او يكون قد اضر ضررا جسيما بهذه الاموال بسوء نية) وهو ما استلزم معه مني ان اقوم بالتأشير على هذا الكتاب بتشكيل لجنة تحقيق على ضوء ذلك للوقوف على مدى وجود مخالفات ادارية او غير ذلك مما اشارت اليه النيابة العامة بكتابها فضلا عن قيام الوزارة بمخاطبة النيابة العامة مرة اخرى بموجب كتابها رقم 1162 بتاريخ 17/6/2009 استنادا الى كتاب آخر ورد لها من ديوان المحاسبة بتاريخ 11/6/2009 (مرفق صورة من الكتابين).. ومن ثم لم تشأ الوزارة ان تذكر في جلسة مناقشة الاستجواب ما انتهت اليه النيابة العامة بكتابها الأول المؤرخ 7/6/2009 لأن الموضوع بذلك لم يكن قد انتهى برمته بعد على النحو السالف الاشارة اليه اعلاه واعتقد لمن يفهم ويتدبر ان الوزارة كانت ستتهم حتما بالتضليل لو انها اعلنت عن هذا الكتاب في جلسة مناقشة الاستجواب وما تضمنه من ان النيابة العامة انتهت الى انه لا يوجد ارتكاب لأي جريمة ثم تبين للأعضاء ان هناك تحقيقا مازال قائما اجري بناء على كتاب النيابة ولم ينته بعد وان هناك كتابا آخر من ديوان المحاسبة وكتابا آخر وجه للنيابة العامة لم يرد ردها بشأنه لو تم هذا لكان هذا هو التضليل بعينه وليس العكس، فالوزارة كانت حريصة في جلسة مناقشة الاستجواب على ان تقدم حقائق مؤكدة فقط منعا لأي لغط او تشكيك ومن ثم ابتعدت عن ذكر جميع الامور التي لم تحسم ولم تنته بعد، فالذي ذكر تحديدا في جلسة مناقشة الاستجواب عند التعرض للمحور الأول الآتي: وازاء ما اثير حول هذا الموضوع من لغط وانطلاقا من الشفافية التي تتعامل بها وزارة الداخلية تمت احالة الامر الى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب وتشكيل لجنة تحقيق بشأنه ومتابعة هذا الموضوع مع ديوان المحاسبة (مرفق صورة من مضبطة جلسة مجلس الأمة في 23/6/2009 ص311) وهذه هي الحقائق المؤكدة في حينه، هذا وقد تم عرض كتاب الإحالة المؤرخ 1/6/2009 كاملا على اعضاء مجلس الأمة في جلسة مناقشة الاستجواب وليس تاريخه فقط كما يدعي النائب البراك وإلا لكان هو اول المطالبين بعرض عباراته كاملة، غير انه تم اعطاء مزيد من التركيز على التاريخ لأنه كان هناك من يشكك في ان الاحالة ليست قبل تقديم الاستجواب، بل ان احد الاعضاء المؤيدين للاستجواب وهو النائب ابورمية قد علق في جلسة مناقشة الاستجواب على الاحالة واصفا اياها بالشكلية من وجهة نظره مما يفيد بأنه قرأ نص الاحالة كاملا على الشاشة وعلق عليه بما تقدم (مرفق صورة من مضبطة جلسة مجلس الأمة في 23/6/2009 ص 344، 345)، وخلاصة الموضوع ان الأمر كان برمته تحت نظر أعضاء المجلس تداوله المؤيدون والمعارضون للاستجواب بوجهات نظر مختلفة ولم يحدث ثمة تضليل أو إخفاء لأي أمر تم حسمه نهائيا بأي حال من الأحوال، وعموما فمن المعروف دائما ان الاخفاء إنما يكون لمعلومات تدين من يخفيها فما هي هذه المعلومات في حالتنا هذه؟ اعتقد أنه بالإجابة عن ذلك تتضح الامور للجميع.
رد وزير العدل
4 – أما عن رد وزير العدل وعدم رد وزير الداخلية على النائب البراك فذلك يرجع لاختلاف بنود السؤالين لأن السؤال الموجه لوزير الداخلية طلب تفصيلات مازالت تنظر أمام القضاء (مرفق صورة من السؤالين) وقد سبق أن أوضحنا أن رد الوزارة على سؤال النائب البراك في هذا الشأن كان وفق رأي فني مكتوب ارسل لها من فريق الاسئلة البرلمانية المشكل بمكتب وزير شؤون مجلس الأمة (مرفق صورة)، ومنذ سنوات والوزارة ترسل جميع اسئلتها الى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ليراجعها الفريق المشكل فيه ويدلي برأيه في مدى اتفاقها والضوابط الدستورية في هذا الشأن (مرفق صور لعدد من ردود الوزارة على اسئلة السادة النواب بما يفيد اعتذارها عن عدم الرد عليها بسبب عدم اتفاقها والضوابط الدستورية بناء على رأي الفريق المشار إليه) ومن ذلك على سبيل المثال أسئلة للنواب: حسين القلاف ـ مبارك الوعلان ـ خالد الطاحوس بشأن موضوعات أخرى تم الرد على بعضها بما تقدم قبل الرد على سؤال النائب البراك (مرفق صورة منها).. ومما يؤكد ذلك ويزيده تدليلا ورسوخا انه قد ورد للوزارة رد الفريق بخصوص أسئلة النواب (د.معصومة المبارك ـ د.أسيل العوضي ـ د.ضيف الله أبورمية ـ د.محمد الحويلة) عن كتاب النيابة بما يفيد اتفاقها وضوابط السؤال البرلماني (مرفق صور من مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المرسلة للوزارة في 25/8/2009، 13/9/2009 المتضمنة رد فريق الاسئلة البرلمانية على الاسئلة المشار إليها) وبناء على ذلك أجابت الوزارة على هذه الاسئلة وأرسلت الرد عليها جميعها لمجلس الأمة في 28/9/2009 وتضمن رد الوزارة جميع التفاصيل المتاح ذكرها بما في ذلك بيان تفصيلي لما تضمنه رد النيابة في 7/6/2009 وكتاب ديوان المحاسبة الموجه للوزارة في 11/6/2009 وكتاب الوزارة الموجه للنيابة العامة في 17/6/2009 (مرفق صورة من هذه الردود) هذا مع مراعاة أن رد وزير العدل على سؤال النائب البراك (مرفق صورة منه) أرسل لمجلس الامة في 15/10/2009 أي بعد ما يقرب من عشرين يوما على رد وزارة الداخلية على النواب السالف ذكرهم ولم يتضمن رد وزارة العدل سوى بيان رد النيابة العامة في 7/6/2009 والذي أوردته وزارة الداخلية في ردها على النواب الاربعة تفصيلا (أرجو من الجميع أن يعقد مقارنة بين كلا الردين سواء بالنسبة لتاريخ ارسالهما أو ما تضمناه من تفاصيل).
أوراق ومستندات
5 ـ وعموما فكل ما ذكرناه أرفقنا به جميع الأوراق والمستندات الدالة على صحته حتى لا تكون هناك أي فرصة للمزايدة او التشكيك او التضليل من أي احد وكنا نتمنى أن نقدم ذلك في مجلس الأمة وليس على صفحات الجرائد ولكننا اضطررنا إلى ذلك اضطرارا إزاء تصاعد حملات التشكيك والتضليل والعبث بالحقائق.
كثرة اللغط
6 ـ وختاما وإزاء كثرة اللغط الذي صار في الآونة الاخيرة بين مؤيد ومعارض لهذا الملف، ومع احترامي لوجهات النظر المختلفة بشأنه، فإنني وتأكيدا على نزاهتي ونأيا بنفسي عن التجريح الذي مس شخصي وتجاهل تاريخي الطويل الذي قضيته في خدمة وطني دون أي شائبة، فإنني وبعد استئذاني سمو رئيس مجلس الوزراء أطلب احالتي الى محكمة الوزراء، وكلي ثقة في قضائنا العادل.
رد النيابة العامة على كتاب الإحالة في 7 يونيو
بالإشارة الى كتابكم رقم 1121 المؤرخ 1 يونيو 2009، المرفق به صورة من ملاحظات ديوان المحاسبة ورد الوزارة عليها وتعقيب الديوان على هذا الرد، بشأن عقد وزارة الداخلية مع شركة «مايكرو سولو شينز» لتوريد إعلانات إرشادية للناخبين عام 2008، والاستفسار عما اذا كان إبرام هذا العقد وتنفيذه ينطوي على شبهة جريمة من عدمه.
نود الإحاطة بأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن المغالاة في أسعار الإعلانات المنفذة مقارنة بأسعار السوق، وإبرام العقد المشار اليه بالأمر المباشر دون استجلاب عروض من شركات أخرى، ودون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة المناقصات او ديوان المحاسبة.
والتي ردت الوزارة عليها بأن اللوحات الإرشادية موضوع التعاقد كانت من نوعية ذات جودة عالية وتقنية حديثة لم تستطع توفيرها سوى الشركة التي تم التعاقد معها.
وان قصر المدة المتاحة للتعاقد قبل اجراءات الانتخابات عام 2008 لم تكن تسمح باتباع الاجراءات وأخذ الموافقات المشار اليها. هذه الملاحظات لا تثير سوى مجرد
شبهة مخالفات ادارية ـ إن صحت ـ وليس فيها ما يدل على وقوع اي جريمة على وجه التحديد.
ذلك ما لم يثبت ان احدا من موظفي الوزارة قد تعمد الاختلاس او الاستيلاء او الحصول على ربح لنفسه او لغيره من الأموال العامة محل العقد، او ان يكون قد أضر ضررا جسيما بهذه الأموال بسوء نية.
رجاء الإحاطة بما تقدم.
البراك: الوزير يريد التلاعب
اعتبر النائب مسلم البراك ان قرار وزير الداخلية بإحالة نفسه الى محكمة الوزراء نوع من العبث غير المفيد، مؤكدا ان هذا العمل سيضر بأداء الحكومة. وتعليقا على ما نشرته احدى الصحف اليومية من أن الوزير «رايته بيضة» قال البراك: ان ما نشر انا تقدمت به قبل خمسة ايام وفعلا الوزير «رايته بيضة». لأن الراية البيضاء دائما تعبر عن الاستسلام، مبينا ان القرار الذي اتخذه الوزير يعكس حالة التخبط التي يعيشها. وأضاف ان الوزير يريد ان يتلاعب وان يتمسك بالمنصب، والشرهة مو عليه، الشرهة على سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يقبل بمثل هذا العبث. وبسؤاله ان كانت احالة الوزير لنفسه الى محكمة الوزراء ستسقط الاستجواب المزمع تقديمه قال البراك: لا يسقط الاستجواب لأنه مو بكيفه والوزير نعم يعيش في حالة قلق كبيرة وكلما شعر بأن استجوابا قادما اليه حاول ان يستخدم بلاغا يرسله الى النيابة وبعد ذلك يتضح انه وهمي، مشددا على ان الوزير ضلل مجلس الأمة، وهذه المسألة ستكون محور استجوابنا. وشدد على ان قرار الإحالة الى محكمة الوزراء ليس بيد الوزير نفسه وانما بيد الحكومة، متسائلا: بأي تهمة ستحيل نفسك الى محكمة الوزراء.
كتاب الإحالة للنيابة بتاريخ 1 يونيو الماضي
لما كان الموضوع اعلاه قد ورد لنا بشأنه ملاحظات من ديوان المحاسبة (والمرفق نسخة منها)، وقامت الوزارة بالرد عليها ثم عقب الديوان على ذلك وقامت الوزارة ايضا بالرد وكانت آخر المخاطبات في هذا الشأن في نوفمبر الماضي ولم يرد تعقيب من الديوان على رد الوزارة الاخير، علما ان ديوان المحاسبة ايضا لم يذكر في الملاحظات التي اوردها في تقريره السنوي الاخير للعام 2008 ـ 2009 بشأن عمل الوزارة ثمة شيء بخصوص الموضوع اعلاه، ومع ذلك فإن الوزارة تحيل لكم الموضوع لاستجلاء الامر عما اذا كان ينطوي على شبهة الجريمة من عدمها.
خطاب وكيل وزارة الداخلية الموجه إلى «المحاسبة»
بالاشارة إلى كتابكم رقم 15/1/28/17 ـ 10 بتاريخ 11/6/2009 بشأن طلب اجراء التحقيق بالمخالفة المالية المشار اليها اعلاه والخاصة بعقد الوزارة مع شركة مايكروسولوشنز لتوريد اعلانات ارشادية للناخبين.
نحيطكم علما انه قد تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع، وسنوافيكم بما تسفر عنه نتائج التحقيق، علما انه قد تمت مخاطبة السيد المستشار النائب العام بخصوص هذا الموضوع.
رد «الداخلية» على أسئلة بورمية ومعصومة والبراك
ردت وزارة الداخلية على العديد من الأسئلة الموجه من أكثر من نائب منهم د.ضيف الله بورمية ود.معصومة المبارك ومسلم البراك وغيرهم مستندة على حكم المحكمة الدستورية حول السؤال البرلماني نورد تاليا نموذجاً لاحدى الاجابات الموحدة.
بتاريخ 1/6/2009 ارسلت الوزارة كتابها بشأن موضوع اللوحات الاعلانية الخاصة بانتخابات 2008 للنيابة العامة وارفقت به جميع تقارير ديوان المحاسبة التي تشتمل على ملاحظات الديوان بشأن الموضوع والتي تعتبر هي اساس الموضوع الماثل والتي بني عليها الادعاء بوجود تجاوزات في موضوع اللوحات الاعلانية، وطلبت منها الوقوف على ما اذا كان الموضوع ينطوي على شبهة جريمة من عدمه، وذلك قبل تاريخ تقديم الاستجواب في 8/6/2009، وقد ارسلت الوزارة كتابا آخر برقم 1162 بتاريخ 17/6/2009 استنادا الى ما جاء بكتاب ديوان المحاسبة الوارد للوزارة في 11/6/2009 يطلب فيه اجراء التحقيق اللازم بشأن عقد توريد الاعلانات الارشادية للناخبين، والذي تم بموجبه تشكيل لجنة تحقيق في الوزارة بتاريخ 17/6/2009 ولم يرد للوزارة رد من النيابة العامة على الكتاب الاخير سواء قبل تاريخ جلسة مناقشة الاستجواب في 23/6/2009 او تاريخ جلسة طرح الثقة.
وقد جاء رد من النيابة العامة على كتاب الوزارة المؤرخ 1/6/2009 يفيد بتعرضها للجانب الموضوعي وابداء رأيها من الناحية الفنية، ولم تطلب النيابة اي معلومات اضافية كما لم تعد كتاب الوزارة المرسل لها مرة اخرى، وانما تضمن ردها ما يلي نصه: «ان ملاحظات ديوان المحاسبة عن المغالاة في اسعار الاعلانات المنفذة مقارنة بأسعار السوق، وابرام العقد المشار اليه بالامر المباشر دون استجلاب عروض من شركات اخرى، ودون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة المناقصات او ديوان المحاسبة، والتي ردت الوزارة عليها بأن اللوحات الارشادية موضوع التعاقد كانت من نوعية ذات جودة عالية وتقنية حديثة لم تستطع توفيرها سوى الشركة التي تم التعاقد معها، وان قصر المدة المتاحة للتعاقد قبل اجراء الانتخابات عام 2008 لم تكن تسمح باتباع الاجراءات واخذ الموافقات المشار اليها».
واضافت النيابة العامة قائلة ان «هذه الملاحظات لا تثير سوى مجرد شبهة مخالفات ادارية ـ ان صحت ـ وليس فيها ما يدل على وقوع اي جريمة على وجه التحديد، ذلك ما لم يثبت ان احدا من موظفي الوزارة قد تعمد الاختلاس او الاستيلاء او الحصول على ربح لنفسه، او لغيره من الاموال العامة محل العقد، او ان يكون قد اضر ضررا جسيما بهذه الاموال بسوء نية».
وبالرغم من ذلك فقد اعادت الوزارة مخاطبة النيابة العامة مرة اخرى بكتابها رقم 1162 المؤرخ 17/6/2009 بعد ورود كتاب ديوان المحاسبة المؤرخ 11/6/2009 السالف الاشارة اليهما قبل جلسة مناقشة الاستجواب، ولم ترد كتب من النيابة العامة بشأن هذا الكتاب الاخير حتى تاريخ جلسة مناقشة الاستجواب في 23/6/2009 وجلسة طرح الثقة، كما ان الوزارة لم تكتف بذلك ولكن قامت بتشكيل لجنة تحقيق بمعرفتها على النحو السالف ذكره، وانتهت منه واحالت نتيجة التحقيق الى ديوان المحاسبة بناء على طلبه.
ويتضح مما تقدم ـ وخلافا لما اثير في بعض وسائل الاعلام سواء من بعض الاعضاء او بعض الكتاب ـ ان النيابة العامة لم يتضمن ردها على كتاب الوزارة المؤرخ 1/6/2009 بأنها جهة تحقيق وليس من اختصاصها اجراء التحريات، كما انها لم ترفض هذا الكتاب ومرفقاته لكونه لا يتضمن اتهاما لاحد او لاي سبب آخر، سوى ماجاء بنص ردها على النحو السالف ذكره.
وجدير بالذكر ان النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في اتخاذ ما تراه بشأن ما جاء بتقارير ديوان المحاسبة المحالة اليها والوقوف على مدى صحة ما تضمنته من ملاحظات وما اذا كانت تنطوي على وقائع تشكل جريمة جزائية من عدمه دون معقب عليها في هذا الشأن. ولما كان موضوع بعض الاسئلة الخاصة باللوحات الاعلانية محل تحقيق لدى السلطة القضائية «بناء على بلاغ مقدم من احد المحامين» بما يعني انه قد اصبح من اختصاص السلطة القضائية، وقد انتهى رأي فريق مراجعة الاسئلة البرلمانية المشكل ـ بموجب قرار مجلس الوزراء ـ الى انه وفقا للضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 11/4/2005، لا يجوز ان يكن من شأن السؤال التدخل في شؤون السلطة القضائية.
وحيث ان ما اجابت عنه الوزارة وفقا لما سبق ذكره كان في حدود ما يتسنى لها في ضوء ما اقرته المحكمة الدستورية بشأن ضوابط الاجابة عن السؤال البرلماني.
تشكيل فريق عمل لمراجعة الأسئلة البرلمانية
بحث مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (31-2/2009) المنعقد بتاريخ 8/6/2009 شؤون مجلس الأمة، واطلع المجلس على كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة المؤرخ 3/6/2009 والمرقم 714 المرفق به مقترح لمشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وبمشاركة بعض الجهات ذات الاختصاص لمراجعة الاسئلة البرلمانية وما يرد اليه من الوزراء بشأن المستندات والبيانات التي تطلبها اللجان البرلمانية وذلك للتأكد من عدم مخالفتها للضوابط الدستورية واللائحية المقررة في هذا الشأن، واصدر المجلس قراره رقم (426/ ثالثا) التالي:
الموافقة على تشكيل فريق عمل بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:
ممثل عن ادارة الفتوى والتشريع وممثل عن المكتب الفني بوزارة العدل ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الاعمال البرلمانية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ومستشار بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ومدير بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة (مقررا). ليتولى الفريق المهام التالية:
مراجعة الاسئلة البرلمانية التي ترد اليه من الوزراء وذلك للتأكد من عدم مخالفتها للضوابط الدستورية واللائحية المقررة في هذا الشأن ومراجعة ما يرد اليه من الوزراء بشأن المستندات والبيانات التي تطلبها اللجان البرلمانية، وذلك للتأكد من عدم مخالفتها للضوابط الدستورية واللائحية المقررة في هذا الشأن واعداد تقرير بما ينتهي اليه الفريق من توصيات ورفعها الى الوزير المختص وله – اذا رأي – ان يعرضها على مجلس الوزراء.
ولرئيس الفريق الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص وفقا لحاجة الفريق وله ان يشكل لجانا فرعية لانجاز مهامه.
الخطاب الموجه للنائب العام حول رد ديوان المحاسبة
الحاقا لكتابنا رقم 1121 المؤرخ 1/6/2009 بشأن الموضوع المشار اليه اعلاه، نرفق لكم طيه صورة كتاب ديوان المحاسبة الوارد لوزارة الداخلية رقم 15/1/28/17/10 بتاريخ 11/6/2009 بشأن المخالفة المالية رقم 17-2009/2010 والمتعلق بذات الموضوع، وجاء في كتاب ديوان المحاسبة:
يفيد الديوان بأنه سبق ان طلب اجراء التحقيق بشأن الموضوع المبين اعلاه بموجب كتابه المؤرخ 30/7/2008 والتقرير المرفق به، كما اكد على ذلك ضمن تعقيبه على رد الوزارة بكتابه رقم (15/1/1/15-4477) المؤرخ 6/10/2008.
ويفيد الديوان بأن عدم رد الوزارة على طلب اجراء التحقيق بشأن المخالفة المالية المذكورة اعلاه بعد مخالفة مالية لاحكام المادة (52) من القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
وعليه يطلب الديوان اجراء التحقيق اللازم في هذه المخالفة المالية وموافاته بمحاضر التحقيق وبالقرار الصادر بالتصرف فيه وجميع الاوراق والمستندات المتصلة بالموضوع اعمالا لاحكام المادتين 54 ، 55 من قانون انشاء الديوان المشار اليه وذلك بالسرعة الممكنة.