- ما الإجراءات المتبعة بشأن حصر الأفراد والشركات المستحقة عليهم الرسوم
وجّه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح جاء فيه: صدر القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، ونصت المادة الثانية منه على انه «اذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين في اي موقع وفي اي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد او في مواقع متعددة وفي مشروع واحد او في مشاريع متعددة، على 5 آلاف متر مربع في مجموعها، فرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره 10 دنانير كويتية»، كما يستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصا طبيعيا او اعتباريا، وقد رمى هذا القانون الى منع احتكار الأفراد والمؤسسات للأراضي السكنية، وحيث تعتبر هذه الرسوم من الأموال التي وجب تحصيلها بقوة القانون كونها من الأموال العامة وتعتبر رافدا قويا للدولة في حال تحصيلها واستغلالها بما يخدم الدولة، ونظرا لتهرب بعض الأفراد والشركات التي تملك تلك القسائم والأراضي الفضاء من سداد الرسوم المستحقة عليها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل يوجد أفراد او شركات تخلفت عن سداد تلك الرسوم؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف بأسمائهم، موضحا به المبالغ المستحقة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2 ـ ما الاجراءات المتبعة لدى وزارة المالية بشأن حصر الأفراد والشركات المستحقة عليهم تلك الرسوم بموجب القانون المذكور سالفا؟
3 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لملاحقة المتقاعسين عن سداد الرسوم؟
4 ـ هل توجد إجراءات معينة لمنع أصحاب القسائم المتقاعسين عن سداد الرسوم من التصرف في تلك القسائم؟ مع تزويدي بالقرارات او الاجراءات المتخذة بهذا الشأن.
5 ـ هل تم استثناء بعض الافراد او الشركات من سداد هذه الرسوم؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، فما السند القانوني لهذا الاستثناء؟ مع تزويدي بكشف الأسماء المستثناة.
6 ـ هل تم إجراء تسوية بين الوزارة وبين افراد او شركات سواء كان إعفاء نهائيا او جدولة الرسوم؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بكشف بالأسماء ونسخة من التسويات التي أجريت معهم مع بيان السند القانوني الذي تم بموجبه الإعفاء او الجدولة.
توفير مكتب دائم لهيئة ذوي الإعاقة في مراكز خدمة المواطن
قدم النائب عبدالوهاب البابطين اقتراحا برغبة جاء فيه: نصت المادة 11 من الدستور «تكفل الدولة المعونة للمواطنين بحالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، وبما ان قانون الهيئة العامة لذوي الاعاقة ينص على: تتخذ الحكومة جميع التدابير الادارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية، كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الاعاقة في كل مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الاشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: توفير مكتب دائم للهيئة العامة لذوي الاعاقة في مراكز خدمة المواطن التابعة لوزارة الداخلية بكل محافظات الدولة لتقديم كل الخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك تخفيفا لمعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة نظرا للازدحام الشديد في المقر الرئيسي.